تعليمات جمركية رقم 81 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة مونتينيغر وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (81) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة مونتينيغر وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2247 بتاريخ 2018/4/16 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/252) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة مونتينيغر وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور .
مادة ثانية يسمح باستيراد الطيور للغرض الشخصي بأن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/4/9.
صدر بتاريخ: 2018/4/29.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك