تعليمات جمركية رقم 105 لسنة 2019 بشأن فرض الحظر المؤقت من استيراد جميع أنواع الطيور الحية من النمسا وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF
تعليمات جمركية رقم (105) لسنة 2019 بشأن فرض الحظر المؤقت من استيراد جميع أنواع الطيور الحية من النمسا وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1518) الصادر بتاريخ 2019/10/7 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5550 بتاريخ 2019/10/8 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى فرض الحظر المؤقت من استيراد جميع أنواع الطيور الحية من النمسا وذلك لسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/10/7.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 15 / 10 / 2019 م