تعليمات جمركية رقم 77 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية غانا وذلك بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور (H9N2)
تعليمات جمركية رقم (77) لسنة 2018 حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية غانا وذلك بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور (H9N2) مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 1920 بتاريخ 2018/3/27 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/192) والمتضمن الآتي:- قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية غانا وذلك بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور (H9N2) .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/3/26.
صدر بتاريخ: 2018/4/29.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك