إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 75 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من جمهورية البرتغال من فئة negligible BSE ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لمرض جنون البقر وفقاً للشروط المذكورة في المادة 11.4.10

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1391 · 5 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 75 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من جمهورية البرتغال من فئة negligible BSE ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لمرض جنون البقر وفقاً للشروط المذكورة في المادة 11.4.10

تعليمات جمركية رقم (75) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من جمهورية البرتغال من فئة negligible BSE ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لمرض جنون البقر وفقاً للشروط المذكورة في المادة 11.4.10 والمادة 11.4.3 المذكورة في القانون الصحي لحيوانات اليابسة التابع للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2246 بتاريخ 2018/4/16 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/266) والمتضمن الآتي:- قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من جمهورية البرتغال من فئة negligible BSE ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لمرض جنون البقر وفقاً للشروط المذكورة في المادة 11.4.10 والمادة 11.4.3 المذكورة في القانون الصحي لحيوانات اليابسة التابع للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2018/4/12.

صدر بتاريخ: 2018/4/24.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي