إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 65 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من ولايتي ميسوري وتكساس بالولايات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1391 · 5 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

65 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 65 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من ولايتي ميسوري وتكساس بالولايات

تعليمات جمركية رقم (65) لسنة 2018 حظر استيراد جميع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من ولايتي ميسوري وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لظهور مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2246 بتاريخ 2018/4/16 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/268) والمتضمن الآتي:- قرر

مادة أولى يحظر استيراد جميع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من ولايتي ميسوري وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لظهور مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2018/4/12.

صدر بتاريخ: 2018/4/24.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي