تعليمات جمركية رقم 61 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد منتج لحم جاموس بدون عظم، العلامة التجارية A L M ، رقم الباركود : 8950005846544 ، تاريخ انتاج 2018/12/1 ، تاريخ الانتهاء 2019/12/1 ، بلد الإنشاء : جمهورية الهند ، بسبب تلوث المنتج ببكتيريا E.Coil O157.
مدير عام الجمارك:– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/316) وارد السجل العام رقم 2258 بتاريخ 2019/4/9 والمتضمن الآتي :– قرر
مادة أولى
يحظر استيراد منتج لحم جاموس بدون عظم ، العلامة التجارية A L M ، رقم الباركود : 8950005846544 ، تاريخ انتاج 2018/12/1 ، تاريخ الانتهاء 2019/12/1 ، بلد الإنشاء : جمهورية الهند ، بسبب تلوث المنتج ببكتيريا E.Coil (كذا في الأصل) O157. .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/4/9 م.
صدر بتاريخ: 2019/4/25م.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك