إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 61 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد منتج لحم جاموس بدون عظم، العلامة التجارية A L M ، رقم الباركود : 8950005846544 ، تاريخ انتاج 2018/12/1 ، تاريخ الانتهاء 2019/12/1 ، بلد الإنشاء : جمهورية الهند ، بسبب تلوث المنتج ببكتيريا E.Coil O157.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1443 · 4 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 61 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد منتج لحم جاموس بدون عظم، العلامة التجارية A L M ، رقم الباركود : 8950005846544 ، تاريخ انتاج 2018/12/1 ، تاريخ الانتهاء 2019/12/1 ، بلد الإنشاء : جمهورية الهند ، بسبب تلوث المنتج ببكتيريا E.Coil O157.

مدير عام الجمارك:– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/316) وارد السجل العام رقم 2258 بتاريخ 2019/4/9 والمتضمن الآتي :– قرر

مادة أولى

يحظر استيراد منتج لحم جاموس بدون عظم ، العلامة التجارية A L M ، رقم الباركود : 8950005846544 ، تاريخ انتاج 2018/12/1 ، تاريخ الانتهاء 2019/12/1 ، بلد الإنشاء : جمهورية الهند ، بسبب تلوث المنتج ببكتيريا E.Coil (كذا في الأصل) O157. .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2019/4/9 م.

صدر بتاريخ: 2019/4/25م.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي