تعليمات جمركية رقم 58 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد منتج شطة حمراء مطحون، العلامة التجارية FATIN الوزن Kg 15 تاريخ الإنتاج 2018/11/1، تاريخ الانتهاء 2020/10/1، بلد المنشأ جمهورية الهند ، بسبب ارتفاع نسبة المبيدات في المنتج
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/319) وارد السجل العام رقم 2258 بتاريخ 2019/4/9 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد منتج شطة حمراء مطحون، العلامة التجارية FATIN الوزن Kg 15 تاريخ الإنتاج 2018/11/1، تاريخ الانتهاء 2020/10/1، بلد المنشأ جمهورية الهند ، بسبب ارتفاع نسبة المبيدات في المنتج .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/4/9.
صدر بتاريخ: 2019/4/25 م مدير عام الإدارة العامة للجمارك