تعليمات جمركية رقم 56 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد منتج ورق عنب كاليفورنيا العلامة التجارية اورلاند ، بلد المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية ، تاريخ الإنتاج 2018/7/1، تاريخ الانتهاء 2020/7/1، الوزن 908g بسبب ارتفاع نسبة المبيدات في المنتج
مدير عام الجمارك: – بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/315) وارد السجل العام رقم 2258 بتاريخ 2019/4/9 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد منتج ورق عنب كاليفورنيا العلامة التجارية اورلاند ، بلد المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية ، تاريخ الإنتاج 2018/7/1، تاريخ الانتهاء 2020/7/1، الوزن 908g بسبب ارتفاع نسبة المبيدات في المنتج .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/4/9.
صدر بتاريخ: 2019/4/25.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك