إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 33 لسنة 2018 بشأن أجهزة ال k-net والطابع الالكتروني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1380 · 17 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 33 لسنة 2018 بشأن أجهزة ال k-net والطابع الالكتروني

تعليمات جمركية رقم (33) لسنة 2018 م بشأن أجهزة ال k-net والطابع الالكتروني مدير عام الجمارك:

الحاقا للتعليمات الجمركية ارقام 28و84 لسنة 2016 و29 لسنة 2018 في شأن تفعيل القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الالكتروني وتفعيل نظام الطوابع المالية الالكترونية الحكومية وتطبيق متحصلات الإدارة من الإيرادات والتأمينات بنظام كي نت وكيفية إثباتها بالسجلات المالية بصورة دقيقة.

وبالإشارة لكتاب إدارة الشئون المالية والفنية رقم 133/2 بتاريخ 2018/1/23 بخصوص إلزام الإدارات التوثيقية بالإجراءات المشار إليها أدناه عند حدوث أعطال في أجهزة ال k-net والطابع الالكتروني وذلك على النحو التالي:

1– عند وجود أي عطل بأجهزة الاتصال بالرقم الالي (1805638) والموجود على جميع الأجهزة وتحديد المشكلة وذكر رقم الجهاز وموقع الجهاز واسم الشخص المتصل خاصة أن تلك الخدمة متوفرة خلال 24 ساعة وفي 7 أيام بالأسبوع.

2– الالتزام بتعاميم وزارة المالية والجمارك بشأن تفعيل الطابع الالكتروني بقراءة الطابع عند الاستخدام.

3– أن يتم عمل جرد يومي (الموازنة) عند نهاية يوم العمل.

لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم تطبيق كافة الإجراءات المشار إليها أعلاه.

عند حدوث أي أعطال في أجهزة ال k-net والطابع الإلكتروني.

للعلم والعمل بموجبه.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2018/2/12 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي