إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 29 لسنة 2018 بشأن تطبيق متحصلات الإدارة من الإيرادات والتأمينات بنظام (كي نت) وكيفية إثباتها بالسجلات المالية بصورة دقيقة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1379 · 10 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 29 لسنة 2018 بشأن تطبيق متحصلات الإدارة من الإيرادات والتأمينات بنظام (كي نت) وكيفية إثباتها بالسجلات المالية بصورة دقيقة

تعليمات جمركية رقم 29 لسنة 2018م بشأن تطبيق متحصلات الإدارة من الإيرادات والتأمينات بنظام (كي نت) وكيفية إثباتها بالسجلات المالية بصورة دقيقة مدير عام الجمارك:

بالإشارة لكتاب إدارة الشئون المالية والفنية المقيد بواردة السجل العام رقم 5069 بتاريخ 2017/12/7 والمتضمن أنه نظرا للمشكلات العديدة التي ظهرت عند تطبق متحصلات الإدارة من الإيرادات والتأمينات بنظام ال (كي نت) وضرورة أثبات تلك المتحصلات بالسجلات المالية بصورة صحيحة ودقيقة يتعين إتباع الإجراءات الآتية:

1. التأكيد على إثبات رقم إيصال ال (كي نت) (التفويض) بنسخه البيان الجمركي.

2. التأكيد على تحصيل المبالغ بالحسابات المقابلة لها في أجهزة ال (كي نت) وفقا للأجهزة الآتية:

أ. جهاز (كي نت) يختص بمتحصلات الضرائب والرسوم الجمركية والإيرادات بكافة أنواعها.

ب. جهاز (كي نت) يختص بمتحصلات مبالغ التأمينات.

3. التأكيد على لصق طابع الكتروني إيرادات على نماذج التصفية الفورية بقيمة 1.000د.ك (واحد دينار) مع ضرورة تفعيله بجهاز البار كورد .

4. موافاة الإدارة المالية (مراقبة حسابات البنوك والصندوق) يوما بيوم بجميع كشوف المتحصلات من الإيرادات والتأمينات مع النسخة الخاصة بإدارة الجمارك كم (كي نت) وليست نسخه التاجر .

5. العمل على عدم سحب نسخ من أجهزة ال (كي نت) بعد السداد أكثر من عدد ثلاث نسخ موزعه كالآتي:

أ. نسخه الإدارة ب. نسخه التاجر ت. نسخه البيان الجمركي.

● وذلك منعا للتكرار في النسخ.

6. في حالة عدم استخدام المبلغ المسدد بالكي نت من قبل صاحب العلاقة ويطلب استرجاع المبلغ يجب التأشير على نسخ ال (كي نت) من المختص بالمنفذ الجمركي بما يفيد عدم استخدامه في المعاملة الجمركية.

7. التنسيق بالمنافذ الجمركية لإرسال المعنيين بتلقي تلك المتحصلات وفق جدول زمني لإيضاح لهم كيفية التعامل مع تلك المستندات وبيان مدى أهميتها في انجاز زمني لإيضاح لهم كيفية التعامل مع تلك المستندات وبيان مدى أهميتها في انجاز أعمال الإدارة المالية ، تفاديا لتعرض الإدارة للمساءلة القانونية من قبل الجهات الرقابية بالدولة .

لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديكم نحو اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه مع ضرورة التنسيق مع المعينين بإدارة الشئون المالية والفنية لتطبيق تلك الإجراءات بشكل سليم منعا من المساءلة القانونية.

للعلم والعمل بموجبه:

صدر بتاريخ: 2018/1/31م مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي