تعليمات جمركية رقم 21 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر من استيراد جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية اسبانيا وذلك بسبب ظهور حمى النيل الغربي
تعليمات جمركية رقم (21) لسنة 2018 فرض الحظر من استيراد جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية اسبانيا وذلك بسبب ظهور حمى النيل الغربي مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الثروة الحيوانية قرار رقم (2018/30) وارد السجل العام رقم 266 بتاريخ 2018/1/14 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى فرض الحظر من استيراد جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية اسبانيا وذلك بسبب ظهور حمى النيل الغربي .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة .
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/1/9.
صدر بتاريخ : 2018/1/23 مدير عام الإدارة العامة للجمارك