تعليمات جمركية رقم 180 لسنة 2018 بشأن اعتماد البطاقات الصادرة بمعرفة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
تعليمات جمركية رقم (180) لسنة 2018 بشأن اعتماد البطاقات الصادرة بمعرفة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مدير عام الجمارك:
بالإشارة إلى كتاب المكتب الفني والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4843 بتاريخ 2018/10/7 م والمرفق طيه كتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رقم (2018/12379) المؤرخ في 2018/9/26م المتضمن طلب اعتماد كافة بطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي وكذلك بطاقات الضمان الصحي الممنوحة للمقيمين بصورة غير قانونية من خلال الجهاز لتسهيل قبول حاملي تلك البطاقات شريطة أن تكون سارية الصلاحية ، والمرفق طيه صورة عن نماذج تلك البطاقات .
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد تلك البطاقات بما جاء بكتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المذكور .
للعلم والعمل بموجبـــه صدر بتاريخ : 16 /10/ 2018 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك