تعليمات جمركية رقم 169 لسنة 2017 بشأن إصدارات الحاسب الآلي لعقد المزايدة رقم (أج/ش م/1/2004-2005) بشأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك
تعليمات جمركية رقم (169) لسنة 2017 بشأن إصدارات الحاسب الآلي لعقد المزايدة رقم (أج/ش م/1/2004-2005) بشأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (90) لسنة 2016 الصادرة بتاريخ 2016/11/6 بشأن إصدارات الحاسب الآلي وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي لعقد المزايدة رقم (أج/ش م/1/2004-2005) بشأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، واستناداً للمادة (107) الفقرتين (ب، ج) من قانون الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2003، والمادة (35) من القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، ووفقاً للفقرة رقم (6) من الصفحة رقم (33) من البند رقم (8) من شروط التطوير الخاصة بعقد المزايدة.
وبناء على وثيقة الحل الخاصة بإرساليات العبور عبر الحدود البرية (نموذج متابعة خروج إرسالية)، واعتماد النموذج الحديث من قبل المختصين بإدارة الجمرك البري، وتطبيقاً لبنود عقد المزايدة وفقا لأحكامه وشروطه، وعملاً على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمنافذ الجمركية وأعمال الإدارة العامة للجمارك، يتم تطبيق خدمات الإصدارات على النظام الجمركي الآلي وفقاً للتالي:
أولاً: يضاف إلى البند رقم (6) من لائحة أسعار خدمات إصدارات الحاسب الآلي لعقد المزايدة خدمة (إصدار نموذج متابعة خروج إرسالية لحالات البضائع التي ترد من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور)، رسم الخدمة بقيمة (2.500 د. ك) دينارين وخمسمائة فلس.
ثانياً: يعدل التوصيف الوارد بالفقرة رقم (3) من البند (أولاً) لخدمات إصدارات الحاسب الآلي، الواردة بالتعليمات الجمركية رقم (90) لسنة 2016 ليكون (إصدار بيان الترانزيت لكل بضاعة ترد إلى البلاد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور)، على أن يضاف إلى البند رقم (6) من لائحة أسعار خدمات إصدارات الحاسب الآلي لعقد المزايدة، رسم الخدمة بقيمة (2.500 د.ك) دينارين وخمسمائة فلس.
على أن تلتزم شركة جلوبال كلييرينج هاوس سستمز بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك لتنفيذ وتطبيق الخدمات المبينة أعلاه على النظام الجمركي الآلي، شريطة التقيد بالآتي:
1– جاهزية التطبيق الفعلي لهذه الخدمات من كافة النواحي الفنية والإجرائية، على النظام الجمركي الآلي.
2–الالتزام بأسعار كافة الخدمات حسبما وردت بلائحة أسعار عقد المزايدة وتعديلاتها.
3–سداد نسبة الـ (5%) المقررة تعاقدياً للإدارة العامة للجمارك عن جميع الرسوم المحصلة من قبل الشركة عن إصدارات الحاسب الآلي وأعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي.
4– حق الإدارة العامة للجمارك في الرقابة على أعمال الشركة بما يضمن التزامها بالأسعار وانتظام الخدمات بالمنافذ الجمركية، وذلك بموجب ما قررته المادة (26) من عقد المزايدة.
5– أحقية الإدارة العامة للجمارك في توقيع الجزاءات المقررة تعاقدياً أو إيقاف العمل بهذه التعليمات الجمركية أو أحد بنودها متى تبين لها عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة عليها تعاقدياً.
6– تلتزم الشركة المستثمرة بتغيير كافة اللوحات الخاصة بلائحة الأسعار المعلنة بالمنافذ الجمركية والموقع الالكتروني للإدارة، واستبدالها بلائحة الأسعار المعدلة وفقاً للتعديلات الواردة في هذه التعليمات والمرفق طيه نسخة عنها.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم العمل بما جاء بهذه التعليمات، على أن تلغى أي بنود واردة في تعليمات أو تعاميم جمركية سابقة تتعارض مع مضمون هذه التعليمات، وعلى أن يتم العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ: 2017/12/21م مدير عام الإدارة العامة للجمارك