تعليمات جمركية رقم 148 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد الخضروات والفواكه (الطازجة – المبردة – المجمدة) من ولاية كيرالا في جمهورية الهند الواردة إلى دولة الكويت
تعليمات جمركية رقم (148) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد الخضروات والفواكه (الطازجة – المبردة – المجمدة) من ولاية كيرالا في جمهورية الهند الواردة إلى دولة الكويت مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4049 بتاريخ 2018/7/22 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/464) والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد الخضروات والفواكه (الطازجة – المبردة – المجمدة) من ولاية كيرالا في جمهورية الهند الواردة إلى دولة الكويت .
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/7/19.
صدر بتاريخ: 2018/9/3 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك