إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 140 لسنة 2018 بشأن التشديد في إلزامية كتابة الشركة المصنعة (المنتجة) في النظام الجمركي الآلي من قبل المخلص الجمركي والتدقيق وتحري الدقة من قبل المدقق الجمركي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 140 لسنة 2018 بشأن التشديد في إلزامية كتابة الشركة المصنعة (المنتجة) في النظام الجمركي الآلي من قبل المخلص الجمركي والتدقيق وتحري الدقة من قبل المدقق الجمركي

تعليمات جمركية رقم (140) لسنة 2018 بشأن التشديد في إلزامية كتابة الشركة المصنعة (المنتجة) في النظام الجمركي الآلي من قبل المخلص الجمركي والتدقيق وتحري الدقة من قبل المدقق الجمركي مدير عام الجمارك:

الحاقا للتعليمات الجمركية رقم 143 لسنة 2017 وبالإشارة إلى كتاب مكتب التدقيق العام والاحصاء والحفظ رقم 404 بتاريخ 2018/5/22 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2547 بذات التاريخ والمتضمن إنه على الرغم من صدور تعليماتنا الجمركية أعلاه إلا إنه مازال هناك عددً (كذا في الأصل) من المخلصين الجمركيين والمدققين الجمركيين غير ملتزمين بتطبيق تلك التعليمات على الرغم من توافر تلك المعلومة في كتابة اسم الشركة المصنعة (لمنتجة ) (كذا في الأصل) . لما لها من أهمية قصوى في تحديد القيمة الجمركية وبناء قاعدة معلومات جمركية واحصائية.

وحيث إن عدم الالتزام من قبل المخلص الجمركي في تطبيق تلك التعليمات قد يعرضه للعقوبات المنصوص عليها بقانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة2003 واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .

كما أن عدم انتباه المدقق الجمركي في هذا الامر يعد اخلالا بواجباته الوظيفية المنوط بها. وهو الأمر الذي قد يعرضه للجزاءات الإدارية لذا يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم التشديد وبالتنبيه على كلا (كذا في الأصل) من المدققين بضرورة تحري الدقة عند مراجعة البيانات الجمركية والتأكد من قيام المخلصين بتعبئة الخانة الخاصة بكتابة الشركة المصنعة (المنتجة) ضمن البيان الجمركي وفي حالة الاخلال بذلك من قبل المخلص او عدم الانتباه من قبل المدقق الجمركي يتم تحميلهم المسئولية كاملة عن ذلك واتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنهم وفقا للإجراءات المتبعة .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.

صدر بتاريخ : 2018/8/12 م.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي