إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 14 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من المملكة العربية السعودية بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 14 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من المملكة العربية السعودية بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)

تعليمات جمركية رقم (14) لسنة 2018 الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8) مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/960) وارد السجل العام رقم 73 بتاريخ 2018/1/4 والمتضمن الآتي قرر

مادة أولى يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2017/12/28 صدر بتاريخ : 2018/1/23.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي