تعليمات جمركية رقم 14 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من المملكة العربية السعودية بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)
تعليمات جمركية رقم (14) لسنة 2018 الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8) مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/960) وارد السجل العام رقم 73 بتاريخ 2018/1/4 والمتضمن الآتي قرر
مادة أولى يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على 70 درجة مئوية من المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2017/12/28 صدر بتاريخ : 2018/1/23.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك