تعليمات جمركية رقم 139 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أصناف ومنتجات الخضروات والفواكه المجمدة والمصنعة ذات المنشأ الأوروبي من انتاج شركة Greenyard Frozen بسبب تلوثها ببكتيريا الليستريا Listeria Monocytogenes وذلك حتى إشعار آخر
تعليمات جمركية رقم (139) لسنة 2018 حظر استيراد جميع أصناف ومنتجات الخضروات والفواكه المجمدة والمصنعة ذات المنشأ الأوروبي من انتاج شركة Greenyard Frozen بسبب تلوثها ببكتيريا الليستريا Listeria Monocytogenes وذلك حتى إشعار آخر مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4049 بتاريخ 2018/7/22 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/463) والمتضمن الآتي :- قرر
مادة أولى حظر استيراد جميع أصناف ومنتجات الخضروات والفواكه المجمدة والمصنعة ذات المنشأ الأوروبي من انتاج شركة Greenyard Frozen بسبب تلوثها ببكتيريا الليستريا Listeria Monocytogenes وذلك حتى إشعار آخر .
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/7/19.
صدر بتاريخ : 2018/8/7 مدير عام الإدارة العامة للجمارك