تعليمات جمركية رقم 132 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة (17) من التعليمات الجمركية رقم (50) لسنة 2003 الخاصة بالبيان الجمركي وأرشفة مرفقاته على النظام الجمركي الآلي
تعليمات جمركية رقم (132) لسنة 2018 بشأن تعديل المادة (17) من التعليمات الجمركية رقم (50) لسنة 2003 الخاصة بالبيان الجمركي وأرشفة مرفقاته على النظام الجمركي الآلي مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
– قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.
– التعليمات الجمركية رقم (50) لسنة 2003 في شأن العمل بالقانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها.
– وعقد المزايدة رقم (أج/ ش م/1/2004-2005) بشأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك.
– وثيقة الحل لخدمات الأرشفة الالكترونية المؤرخة في 28 يوليو 2016، والمعتمدة بتاريخ 2016/11/24 للتطبيق التجريبي.
– وعملاً على الارتقاء بالخدمات التي تُقدمها الإدارة العامة للجمارك في إطار تطوير وميكنة الإجراءات الجمركية بكافة المنافذ من خلال توثيق كافة المعاملات الجمركية والأعمال المساندة لها الكترونياً، وتحقيقاً لزيادة حصيلة الإيرادات الجمركية وغير الجمركية.
قررنا الآتي:
أولاً: يُعدل نص المادة (17) من التعليمات الجمركية رقم (50) لسنة 2003، لتُصبح على النحو الآتي:
1 – يُقدم كل مُستورد أو مُصدر أو من ينوب عنهما، أو المخلص الجمركي إلى الدائرة الجمركية عند التخليص على أي بضاعة بيان جمركي آلي وأرشفة مستنداته ووثائقه الكترونياً.
ويُقصد بالأرشفة الالكترونية للوثائق الواجب ارفاقها مع البيانات الجمركية بأنها عبارة عن "إجراء المسح الضوئي وتحميل المستندات الرقمية للوثائق الواجب توافرها مع البيان الجمركي من خلال النظام الجمركي الآلي الخاص بالإدارة العامة للجمارك، إما عن طريق قيام المخلص الجمركي مباشرة، أو عن طريق خدمات المسح الضوئي بمراكز خدمة العملاء التابعة للشركة المستثمرة (شركة جلوبال كيليرنج هاوس سيستمز)، والتي تُمكن القائم على استخدامها سهولة التصريح والتدقيق على هذه المستندات بشكل الكتروني من خلال منصة موحدة، تُساهم في إنجاز واختصار الوقت اللازم لتوثيق البيان الجمركي، فضلاً عن سهولة الاسترجاع المتكامل للمعلومات بشكل سريع من خلال الإدارات والمراقبات الجمركية وشركاء العمل".
2 – تأرشف الكترونياً الوثائق الواجب ارفاقها مع البيانات الجمركية والموضحة تفصيلياً بالمادة 18 من التعليمات الجمركية رقم (50) لسنة 2003 – وأية مستندات أخرى يجب إرفاقها بالبيانات الجمركية، على النحو الوارد بالفقرة السابقة، وحسبما نظمته تفصيلياً وثيقة الحل المرفقة لتحميل المستندات الرقمية "الأرشيف الإلكتروني لمستندات البيان الجمركي " (المرفق رقم1) المرفقة بهذه التعليمات الجمركية، والتي تُعد جزءا لا يتجزأ من هذه التعليمات الجمركية، ومُكملة ومتممة لها، مع مراعاة ربط البيان الجمركي الآلي بتعهد نقص بالمستندات متى توافرت شروطه ومتطلباته الإدارية.
3 – يلتزم المستورد أو المُصدر أو من ينوب عنهما، أو المخلص الجمركي بتسليم أصل البيان الجمركي ومرفقاته ورقياً، التي أُرشفت الكترونياً، لقسم الإحصاء والحفظ بالإدارة الجمركية التوثيقية المختصة خلال مدة أقصاها يومان عمل، تبدأ من تاريخ تسجيل البيان الجمركي على النظام الجمركي الآلي، باستثناء بيانات الإدخال المؤقت تُقدم للقسم المختص.
4 – دون إخلال بأحكام الفقرات السابقة، يلتزم المستورد أو المُصدر أو من ينوب عنهما، أو المخلص الجمركي بمراعاة الدقة وعدم الخطأ عند إجراء الأرشفة الإلكترونية لمرفقات البيانات الجمركية، وتنظيم المعاملة الجمركية ومراجعتها وتوثيقها، والتأكد من صِحة المستندات المقدمة من أصحاب العلاقة واكتمالها، هذا فضلاً عن التزامهم ومسئوليتهم الكاملة عن تطابق أصول مرفقات البيان الجمركي الورقي، مع صورتها الرقمية التي أُرشفت الكترونياً بمعرفتهم على النظام الجمركي الآلي – حسبما هو موضح بالفقرتين رقما (1، 2)– واعتبارهم مسئولين مسئولية إدارية وتأديبية عن عدم اتباع هذه الإجراءات أو نقصها دون إخلال بمسئوليتهم المدنية والجزائية متى توافرت شرائطها المقررة قانوناً.
وفى حال ثبوت مخالفة المخلص الجمركي أو مندوبه لذلك، يحق لمدير عام الإدارة العامة للجمارك، أن يفرض على المخالف – بعد إجراء التحقيق اللازم– إحدى العقوبات المقررة بنص المادة (114) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن شطبه تأديبياً عن طريق لجنة المخلصين الجمركيين، عملاً بنص المادة (33/ اثنى عشر–4) من التعليمات الجمركية رقم (50) لسنة 2003.
5 – يجب على مُدقق الحفظ بالإدارة الجمركية التوثيقية المختصة، إمساك سجل خاص يُخصص لإثبات تسلمه أصول المستندات الرقمية التي قام ذوي الشأن بأرشفتها الكترونياً.
6 – يحق للإدارة التوثيقية المختصة أو غيرها من الإدارات أو الجهات التابعة للإدارة العامة للجمارك في حالة الشك طلب أصول المستندات والوثائق الرقمية المؤرشفة الكترونياً.
7 – تُستثنى شركات البريد السريع، والبيانات الجمركية المسماة "بيان التصفية الفورية" من تطبيق الإجراءات السابقة (الأرشفة الإلكترونية)، على أن يُتبع بشأنها الربط الآلي المباشر بالنظام الجمركي الآلي.
ثانياً: تُعدل لائحة أسعار رسوم خدمات اصدارات الحاسب الآلي المرفقة بعقد المزايدة رقم (أج/ ش م/1/2004-2005)، لتُصبح على النحو الوارد بالمرفق رقم (2) من هذه التعليمات الجمركية، والذي مفاده ما يلي:
1) إضافة خدمة جديدة بخدمات اصدارات الحاسب الآلي، تحمل رقم تسلسل (14)، حال إجراء الأرشفة الإلكترونية عن طريق المخلص الجمركي مباشرة، ويكون وصف هذه الخدمة "خدمة الأرشفة الالكترونية لمرفقات البيان الجمركي"، بسعر (500. فلس) خمسمائة فلس عن البيان الجمركي الواحد.
2) تعديل وصف خدمة التسلسل رقم (10) بخدمات اصدارات الحاسب الآلي، حال إجراء الأرشفة الإلكترونية عن طريق خدمات المسح الضوئي بمراكز خدمة العملاء التابعة للشركة المستثمرة (شركة جلوبال كيليرنج هاوس سيستمز)، من الوصف الحالي "المسح الضوئي لمرفقات بيان المقاصة الإلكترونية من خلال مركز الخدمة بالإدارات الجمركية" إلى الوصف المعدل ليُصبح "المسح الضوئي لمرفقات البيان الجمركي بمراكز الخدمة بالإدارات الجمركية"، بذات سعر الخدمة بواقع 1 د.ك (واحد دينار كويتي) عن البيان الجمركي الواحد.
تبع (كذا في الأصل) في تحصيل فئة رسم هذه الخدمة من المستفيدين، وتوريد النسبة المقررة تعاقديا (ال 5%) لصالح الإدارة العامة للجمارك، بذات الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها بعقد المزايدة وبرامجه وملحقاته، دون إخلال بأحقية الإدارة العامة للجمارك المقررة تعاقدياً بالرقابة على ضمان الالتزام بأسعار الرسوم المعدلة لخدمة اصدارات الحاسب الآلي المعدلة، وانتظام تقديمها، وتوقيع الجزاءات والغرامات، إذا ما تبين عدم التزام الشركة المستثمرة بتنفيذ التزاماتها المقررة تعاقدياً في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة المستثمرة بتعديل وتغيير كافة اللوحات الارشادية الخاصة بلائحة أسعار رسوم خدمات اصدارات الحاسب الآلي المرفقة بعقد المزايدة رقم (أج/ ش م/1/2004-2005)، المعلنة بالمنافذ الجمركية، والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات الجمركية.
ثالثا: على السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما تضمنته هذه التعليمات الجمركية تجريبياً لمدة ستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات الجمركية بالجريدة الرسمية.
للعلم والعمل بموجبها تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات الجمركية بالجريدة الرسمية.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 2018/7/23 م.