تعليمات جمركية رقم 103 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المصنعة) من جمهورية كازاخستان بسبب خلوها من مرض الجمرة الخبيثة
تعليمات جمركية رقم (103) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المصنعة) من جمهورية كازاخستان بسبب خلوها من مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2662 بتاريخ 2018/5/3 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/331) والمتضمن الآتي.
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المصنعة) من جمهورية كازاخستان بسبب خلوها من مرض الجمرة الخبيثة.
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/5/2.
صدر بتاريخ: 2018/6/13.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك