تعليمات جمركية رقم 101 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المصنعة) من جمهورية زيمبابوي بسبب ظهور مرض الحمى القلاعية
تعليمات جمركية رقم (101) لسنة 2018 بشأن حظر استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المصنعة) من جمهورية زيمبابوي بسبب ظهور مرض الحمى القلاعية مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2662 بتاريخ 2018/5/3 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/329) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المصنعة ) من جمهورية زيمبابوي بسبب ظهور مرض الحمى القلاعية .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/5/2.
صدر بتاريخ: 2018/6/13.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك