إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات الصرافة — الباب الرابع: التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

الباب الرابع

التعليمات الصادرة بشأن

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الباب الرابع

التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحتوياتتاريخ آخر تعليمات سارية
١ - التعليمات رقم (٢/رص/٣١٠/٢٠١٣) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.٢٠١٣/٧/٢٣
٢ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.٢٠١٤/٨/٣١
٣ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.٢٠١٤/٩/٢١
٤ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن النماذج الخاصة بالإبلاغ لوحدة التحريات المالية الكويتية عن المعاملات المشبوهة والأدلة الإرشادية لتعبئتها، والورقة المعدة بالإرشادات التي تساعد على رصد المعاملات المشبوهة.٢٠١٤/٩/٢٣
٥ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن توفير كافة التعاميم التي تصدرها وحدة التحريات المالية الكويتية على موقعها الالكتروني.٢٠١٥/٢/٨
٦ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن قيام لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب باعتماد بريد الكتروني خاص بها، لتتم المراسلات الرسمية من خلاله.٢٠١٥/٤/٩

الباب الرابع

التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحتويـــــــاتتاريخ آخر تعليمات سارية
٧ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن الدول عالية المخاطر وغير التعاونة والتي تقوم مجموعة (FATF) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها.٢٠١٥/١٠/٤
٨ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن وجود خطأ مطبعي بعنوان الموقع الالكتروني لوحدة التحريات المالية وفقاً للتعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٤.٢٠١٥/١٠/٢٦
٩ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة مرفقاً به القرار الصادر برقم (٣٥) لسنة ٢٠١٩ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بدلاً من القرار رقم (٥) الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٤/٨.٢٠١٩/٨/٢٨
١٠ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨ المرفق به الآلية المزمع اتباعها في مجال متابعة القرارات التي تصدر من لجان العقوبات اتساقاً مع متطلبات القرار الصادر برقم (٣٥) لسنة ٢٠١٩ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.٢٠١٩/١٠/٢٨
١١ - تعليمات رقم (٢/رص/٢٠٢٠/٤٥٧) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.٢٠٢٠/٦/٩
١٢ - التعميم الصادر إلى شركات الصرافة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٩ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إزاء ما لوحظ من وجود اختلاف في مفهوم البند (عشرون/٤).٢٠٢٠/١١/٩

الباب الرابع

التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحتويـــــــاتتاريخ آخر تعليمات سارية
١٣- تعميم رقم (٢/رص/٢٠٢١/٤٩١) إلى جميع شركات الصرافة بشأن حماية حقوق عملاء شركات الصرافة وبصفة خاصة عمليات التحويل الصادرة لهؤلاء العملاء.٢٠٢١/١٢/٢٩
١٤ – التعميم الصادر إلى شركات الصرافة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٦ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة برقم (٢/رص/٢٠٢٣/٥٠٨).٢٠٢٣/٢/١٦
١٥ – تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٧ بشأن الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية.٢٠٢٣/٧/١٧
١٦- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.٢٠٢٥/٣/٢٦
١٧- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.٢٠٢٥/٥/٨
١٨- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٩٠) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية ، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.٢٠٢٥/٧/٧
١٩- تعميم رقم (٢/رب/رب أ/رص/رت/رت أ/رك/٢٠٢٥/٥٩٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي الخاص بمكافحة تمويل انتشار التسلح.٢٠٢٥/٧/٣١

الباب الرابع

التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحتوياتتاريخ آخر تعليمات سارية
٢٠- تعميم رقم (٢/رب/رب أ/رص/رت/رت أ/رك/٢٠٢٥/٥٩٣) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي الخاص بأنماط تمويل انتشار التسلح.٢٠٢٥/٨/٢١
٢١- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رص، رت، رت أ، رك/٢٠٢٥/٦٠٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح.٢٠٢٥/١٠/٢٠
٢٢- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن القرار الصادر برقم (١٧٦) لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها ١٧٧٤ بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.٢٠٢٦/١/٢٩
٢٣- تعميم إلى جميع شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن تطوير التقارير المعدة من قِبَل مراقب الالتزام.٢٠٢٦/٢/١٥
٢٤- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٦/٦٣٧) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن تحديث الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي وذلك في نطاق الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمتطلبات التعرف على المستفيد الفعلي بأحدث الأساليب المطلوب اتباعها لمنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء حقوق الملكية والسيطرة.٢٠٢٦/٨/١٣

الباب الرابع

التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحتويـــــــاتتاريخ آخر تعليمات سارية
٢٥- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن تعزيز تطبيق تدابير العناية الواجبة لدى تنفيذ معاملات ورد بشأنها معلومات تشير إلى وجود شبهات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.٢٠٢٦/٨/٢٦

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحافظ

التاريخ : ١٤ رمضان ١٤٣٤

الموافق : ٢٣ يـولـيـو ٢٠١٣

السيد المدير العام الشركة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى كافة شركات الصرافة

في ضوء صدور القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصدور اللائحة التنفيذية له، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢٣ التعليمات المرفقة رقم (٢/ رص/٣١٠ /٢٠١٣) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تقرر العمل بموجبها اعتباراً مـن ۲۰۱۳/۸/۱۸، على أن تحل هذه التعليمات محل التعليمات رقم (۲/ر ص/٢٠٠٣/٩٥) المؤرخة ٢٠٠٣/٣/٩ بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاتها(١).

ونود التنويه إلى أهمية إيلاء العناية اللازمة والكافية لجميع ما تضمنته التعليمات المرفقة، وبشكل خاص المحاور التالية :

- التأكيد على إعتماد الإدارة العليا بالشركة للسياسات والإجراءات المطلوبة والمناسبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق والمتطلبات الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة.

- القيام بإعداد الدراسات اللازمة لتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد العوامل التي تزيد من درجة المخاطر المرتبطة بالعلاقة مع العميل أو مع تعاملات معينة، والتي تتطلب تطبيق تدابير العناية المشددة.

(١) تم تحديث هذه التعليمات بموجب التعميم المؤرخ ۲۰۲۰/٦/٩ إلى شركات الصرافة والمرفق به التعليمات رقم (٢/رص/٢٠٢٠/٤٥٧) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدرج بالبند (١١) من هذا الفصل.

١ - التعليمات رقم ( ۲ / ر ص / ٣١٠ / ۲٠۱۳ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

۱

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- الاهتمام المناسب بتدريب الإدارة التنفيذية والإشرافية وجميع العاملين بالشركة لتحقيق الفهم والإلمام اللازم بالمتطلبات الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة، مع إسناد مهام التدريب لجهات مهنية متخصصة في تقديم مثل هذه البرامج.

ومع أطيب التمنيات،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

۲

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التعليمات الصادرة إلى شركات الصرافة رقم ( ۲ / ر ص / ۳۱۰ / ۲۰۱۳ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(۱)

مـقـدمـــة

في ضوء ما يشهده العالم في السنوات الأخيرة الماضية والتي حفلت بالعديد من المتغيرات والمستجدات والتي إنعكست على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وما أدى إليه التطور الهائل في قطاع الاتصالات من سرعة انتقال الأموال وظهور ملامح جديدة تسود حركة رؤوس الأموال بين الدول المختلفة، فقد أصبحت الجرائم المالية تشكل خطراً بالغاً يحيط بجميع الدول، وفي مقدمتها مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تسعى كافة الدول إلى تطبيق وتبني السياسات والإجراءات التي تساعدها في مكافحة تلك الجرائم والتصدي لها بكافة الطرق والوسائل الممكنة لما لها من آثار بالغة الضراوة على أوضاعها الاقتصادية.

وإذ تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المتطلبات الدولية التي يناشد المجتمع الدولي كافة الدول الالتزام بها لما لها من آثار مدمرة ليس فقط على النواحي الاقتصادية بل أيضاً على النواحي الاجتماعية والسياسية، وفي سبيل حث الدول على بذل المزيد من الجهود وتعزيز وترسيخ دعامات المكافحة المطلوبة، فقد أصدرت مجموعة العمل المالي مؤخراً تعديلات لمعايير المكافحة الدولية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للحد من تطورات الجرائم المتعلقة بها، والتأكيد على الالتزام بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد وما لها من تأثير على المؤسسات والأشخاص والمنظمات لدى أي من دول العالم.

وفي نطاق ما تقدم، فقد سعت دولة الكويت دائماً إلى تبني السياسات والإجراءات التي تكفل وجود مكافحة جادة ومستمرة للجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، وذلك من خلال القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات التي تصدر في هذا الصدد، وبالتالي فقد صدر القانون رقم ( ۱۰٦ ) لسنة ۲۰۱۳ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

(۱) تم تحديث هذه التعليمات بموجب التعميم المؤرخ ۲۰۲۰/٦/۹ إلى شركات الصرافة والمرفق به التعليمات رقم (۲/رص/۲۰۲۰/٤٥۷) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدرج بالبند (۱۱) من هذا الفصل.

۱ - التعليمات رقم ( ۲ / ر ص / ۳۱۰ / ۲۰۱۳ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

۳

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ومن خلال الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي للتصدي لهذه الجرائم، وإيماناً منه بأهمية الدور الملقى على عاتقه في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لمثل هذه الجرائم، وفي إطار المتابعة المستمرة للتصدي لهذه الظاهرة وما لها من إنعكاسات سلبية وتأثيرات خطيرة تطال سمعة الجهاز المصرفي والمالي، وإذ تعتبر المؤسسات المالية من أكثر الجهات استهدافاً من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب، وفي إطار تطبيق أحكام القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، فقد تم تحديث وتعديل التعليمات بشكل شامل ومتكامل، بحيث تستند التعليمات إلى إدراك المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما لها من ضرورة لتحديد الإجراءات المناسبة التي يتعين الالتزام بها لضمان تطبيق أدوات مناسبة للمكافحة والحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عن تلك العمليات.

وعليه، فإنه يتعين على كافة شركات الصرافة الالتزام بما يلي :

في تطبيق أحكام هذه التعليمات تطبق التعريفات الواردة في المادة ( ١ ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعريفات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

أولاً : السياسات وإجراءات العمل :

١ - يتعين على شركات الصرافة أن تضع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية التي تكفل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن تتضمن كحد أدنى، التدابير والأليات التالية :

أ . تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.

ب . تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرّض سياسياً والمستندات المطلوبة للتحقق منها.

ج . الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المرتبطة بالعملاء والمعاملات.

د . تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي.

هـ . إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة.

و . خضوع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية لعمليات مراجعة دورية.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٤

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ز . تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن التحقق من مدى التزام الشركة بتنفيذ أحكام القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وهذة التعليمات.

ح . تطبيق معايير النزاهة والخبرة المناسبة لدى تعيين الموظفين، وذلك على النحو الوارد بالفقرة ( ٩ ) من البند الرابع عشر من هذه التعليمات.

ط . تنفيذ برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين ( الجدد والحاليين )، وأعضاء الإدارة الإشرافية والمدراء.

ي . أي متطلبات أخرى يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

۲ - يجب أن تتسق السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية مع حجم نشاط شركة الصرافة وطبيعة ونطاق عملياتها على أن يتم اعتمادها من الإدارة العليا في شركة الصرافة والشركاء فيها، ويتم إلزام كافة الفروع المحلية بها، وكذلك الفروع الخارجية والشركات التابعة لشركة الصرافة إذا وُجدت.

ثانياً : تقييم المخاطر :

١ - يتعين على شركات الصرافة الالتزام بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بعملها، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، كما يجب عليها إعداد دراسة لتقييم المخاطر بشكل كتابي والاحتفاظ بها وبالمعلومات المتعلقة بها، وما يتم من تحديثات دورية عليها، وتوفيرها لدى الطلب.

٢ - يتعين على شركات الصرافة لدى وضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها، الأخذ في الاعتبار العوامل التالية :

- المخاطر المرتبطة بالعملاء.

- مخاطر البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالها أو مصدر المعاملات أو مقصدها.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ه

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- المخاطر المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة.

- مخاطر قنوات تقديم المنتجات والخدمات.

٣ - يتعين على شركات الصرافة تحديد العوامل التي تزيد من درجة المخاطر، والتي تتطلّب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشدّدة، والتي تتضمّن على سبيل المثال :

أ . عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء :

• علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية.

• العميل غير المقيم في الدولة.

• الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرّضة لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

• الشركة التي لديها هيكل ملكية غير اعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنةً بطبيعة نشاطها.

• علاقات العمل والمعاملات التي لا تمّ بحضور العميل بشخصه.

• علاقات العمل المنشأة مع أو في البلدان المحدّدة في الفقرة 3 ( ب ) أدناه.

• الأشخاص المعرّضون سياسياً أو المرتبطون بشخص معرّض سياسياً.

• العملاء الذين يمتلكون أصولاً ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح.

ب . عوامل المخاطر الجغرافية أو تلك المرتبطة بالبلدان :

• البلدان التي تصنّفها المصادر الموثوقة، مثل تقارير التقييم المشترك أو تقارير المتابعة المنشورة التي تصدر عن مجموعة العمل المالي، كبلدان لا تتوافر لديها نظمّ كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• البلدان التي تصنّفها وحدة التحرّيات المالية الكويتية كبلدان عالية المخاطر.

• البلدان التي تخضع للعقوبات أو الخطر أو التدابير المشابهة الصادرة على سبيل المثال عن الأمم المتحدة.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٦

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• البلدان التي تصنّفها المصادر الموثوقة كبلدان ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.

• البلدان أو المناطق الجغرافية التي تصنّفها المصادر الموثوقة كبلدان تقدّم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية، أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة.

ج . عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات تقديم :

• المعاملات المجهولة ( التي قد تتضمّن المبالغ النقدية ).

• المعاملات التي تتمّ مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية.

٤ - يتعين على شركات الصرافة لدى تحديد أسس تقييم المخاطر بموجب العوامل المذكورة بالبند ثانياً ( ١ )، اعتماد التدابير التالية لإدارة المخاطر :

أ . تقييم عوامل المخاطر، بما في ذلك :

- الغرض من تنفيذ المعاملة.

- حجم المعاملات التي يجريها العميل.

- تكرار المعاملات أو مدة العلاقة.

ب . الحصول على معلومات إضافية عن المعاملة والعميل والمستفيد الفعلي والشخص المتلقي.

ج . وضع نمط مخاطر لتصنيف العملاء والمعاملات يستند إلى معلومات كافية عن العميل والمستفيد الفعلي في حال الاختلاف، بما في ذلك علاقة العمل المتوقعة مع شركة الصرافة، ومصدر أموال العميل وأصوله متى اقتضى الأمر.

د . تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

هـ . تحديث المعلومات المتعلقة بكافة العملاء بصفة منتظمة.

و . اعتماد التدابير الأخرى التي قد يحددها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٧

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ثالثاً : متطلبات تحديد هوية العميل :

١ - يحظر على شركات الصرافة إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية.

٢ - يتعين على شركات الصرافة تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها، في الحالات التالية :

أ . قبل إجراء أي معاملة مع العميل.

ب . قبل إجراء تحويل الكتروني محلي أو خارجي (عبر الحدود) لصالح عميل.

ج . عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

د . عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.

٣ - يتعين على شركات الصرافة الحصول على صور المستندات المثبتة للهوية، شرط صلاحية السريان، وذلك على النحو التالي:

أ . البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين.

ب . جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت.

ج . الرخصة التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجّلة في الكويت وكذا نموذج اعتماد التوقيع، وبالنسبة للشركات والمؤسسات الخارجية، تطلب الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي سجّلت أو تأسّست فيها، والموثقة من الجهات المعنية بدولة الكويت.

د . الوثائق والأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت أنّ شخصاً قد عُيَّن لتمثيل الشخص المعني.

هـ. وثائق الهوية الرسمية المعتمدة والمصدّقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة والمُصدرة لتلك الوثائق، بالنسبة إلى العملاء الذين لم يتم ذكرهم أعلاه.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٨

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٤ - يجوز لبنك الكويت المركزي أن يطلب من شركات الصرافة تطبيق إجراءات إضافية لتحديد هوية العميل والتحقّق منها .

رابعاً : الأشخاص المعرّضون سياسياً :

١ - يتعين على شركات الصرافة وضع أنظمة لإدارة المخاطر بها، وإجراءات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً، ويجب أن تتضمّن تلك الإجراءات، على الأقل، ما يلي :

أ . طلب معلومات ذات صلة من العميل.

ب . الرجوع إلى المعلومات المتوافرة عن العميل.

ج . الرجوع إلى قواعد البيانات الالكترونية التجارية للأشخاص المعرّضين سياسياً، في حال توافرها.

٢ - في حال ما تبين لشركة الصرافة أنّ العميل أو المستفيد هو شخصّ معرّض سياسياً، يتعيّن عليها تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية التالية :

أ . بالنسبة إلى الشخص الأجنبي المعرّض سياسياً :

• الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص.

• اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والثروة.

• تطبيق مراقبة مشددة ومستمرّة لعلاقة العمل.

ب . بالنسبة إلى الشخص المحليّ المعرّض سياسياً أو أيّ شخص موكلة إليه حالياً أو أوكلت إليه سابقاً وظيفة بارزة من قبل منظّمة دولية، تُطبّق التدابير المشار إليها في ( أ ) أعلاه حيثما تكون المخاطر المحددة من شركة الصرافة والمرتبطة بهذا الشخص والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٩

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خامساً : تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية :

١ - يتعين على شركات الصرافة فحص خلفية المعاملات المعقّدة والكبيرة غير الاعتيادية بقدر الإمكان، للوقوف على الغرض منها، والتحقق من كافة أنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف إقتصادية مشروعة وواضحة.

٢ - ينبغي على شركات الصرافة إتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة وفقاً للمخاطر المحددة المتعلقة بالأشخاص المعرّضين سياسياً والعملاء الذين لا يجرون المعاملات وجهاً لوجه، وبشكل خاص، زيادة درجة وطبيعة الإشراف على علاقة العمل من أجل تحديد ما إذا كانت هذه المعاملات أو الأنشطة تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة.

٣ - تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة التي تنطبق على علاقات العمل مرتفعة المخاطر، على سبيل المثال ما يلي :

أ . الحصول على معلومات إضافية عن العميل، على سبيل المثال : المهنة، حجم الأصول، حجم التعاملات، ويتم تحديث بيانات العميل والمستفيد الفعلي بشكل منتظم.

ب . الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة علاقة العمل المتوقّعة مع العميل.

ج . الحصول على المعلومات اللازمة عن مصادر أموال العميل أو أصوله.

د . الوقوف على أسباب إجراء المعاملات سواء المتوقع تنفيذها أو المنفذة.

هـ . الحصول على موافقة المستوى الإداري الأعلى بالشركة لمباشرة علاقة العمل أو الاستمرار بها.

و . المتابعة المشددة لتعاملات العميل من خلال تعزيز إجراءات المراقبة ودوريتها، وتحديد أنماط المعاملات التي تحتاج إلى فحص إضافي.

٤ - يتعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل عملية العناية الواجبة.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

١٠

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هـ - يجب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة الخاصة بعلاقات العمل مع عميل، لا يكون حاضراً بشخصه، لأغراض تحديد الهوية :

أ . التصديق على المستندات وفقاً للقوانين والإجراءات ذات الصلة.

ب . طلب أي مستندات إضافية للتحقق من هوية العميل أو الاتصال بالعميل مباشرة.

سادساً : تحديد المستفيد الفعلي :

١ - يتعين على شركة الصرافة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد ما إذا كان العميل يتصرّف نيابةً عن مستفيد فعلي آخر أو أكثر، وذلك من خلال الحصول على شهادة موقّعة من العميل قبل إجراء المعاملة تفيد بأن العميل لا يتصرّف أو يجري المعاملة نيابةً عن شخص آخر، أو من خلال أيّ مصادر أخرى تراها شركة الصرافة ضرورية.

٢ - إذا حدّدت شركة الصرافة بأن العميل يتصرّف نيابة عن مستفيد فعلي آخر أو أكثر، يتعين عليها التحقق من هوية المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين عبر استخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر معتمد للتأكد من هوية المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين، ويجب أن تطبق شركة الصرافة تدابير العناية الواجبة على المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعّليين في هذه الحالة.

سابعاً : قبول عملاء جدد :

يتعين على شركات الصرافة الامتناع عن تنفيذ أي معاملة إذا تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي. وفي هذه الحالة، يتعين على شركة الصرافة النظر في إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن ذلك.

ثامناً : الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالعميل :

يتعين على شركات الصرافة جمع المعلومات المتعلقة بالعملاء الذين يجرون المعاملات معها والمستفيدين الفعليين بشكلٍ دوري والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل، كما يجب تحديث

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

١١

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتتمويل الإرهاب

المستندات أو البيانات أو المعلومات التي سبق الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة والتحقّق من استمرار صلاحيّتها عبر المراجعة على فترات دورية مناسبة تحدّدها شركة الصرافة.

تاسعاً : المراقبة المستمرّة لمعاملات العميل :

يتعيّن على شركات الصرافة القيام بمراقبة معاملات العملاء وعلاقة العمل بشكل مستمر، في حال إتسمت هذه المعاملات بالتكرار بشكلٍ دوري، على أن تشمل المراقبة التدقيق اللازم للتحقق من أن المعاملات المطلوب تنفيذها تتم وفقاً لمعرفة شركة الصرافة بالعميل ونمط المخاطر المرتبطة به، وإذا لزم الأمر مع مصادر أمواله وثروته. ويجوز أن تتضمّن المراقبة القيود المحدّدة مسبقاً على مبلغ المعاملات وحجمها ونوعها.

عاشراً : إنهاء العلاقة مع العميل :

يتعيّن على شركة الصرافة في حال عدم قدرتها على تنفيذ تدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه العميل، إنهاء العلاقة مع العميل والنظر في إمكانية إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية.

حادي عشر : العلاقات مع المراسلين بالخارج ( عبر الحدود ) :

١ - يتعين على شركات الصرافة قبل دخولها في علاقة مع المراسلين بالخارج ( عبر الحدود ) أو غيرها من العلاقات المماثلة إتخاذ التدابير الواردة أدناه بالإضافة إلى ما تطبّقه من تدابير العناية الواجبة :

أ . جمع معلومات كافية حول المؤسسة المالية المستجيبة.

ب . فهم طبيعة عمل المؤسسة المالية المستجيبة.

ج . تقييم سمعة المؤسسة المالية المستجيبة ونوعية الرقابة التي تخضع لها بما في ذلك إذا كانت محلّ تحقيق أو تدابير رقابية في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

د . تقييم الضوابط المطبّقة من قبل المؤسسة المالية المستجيبة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

هـ . إبرام عقود مع أي من المؤسسات التي ترتبط معها الشركة بعلاقات مراسلة جديدة.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

١٢

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

و . تحديد المسؤوليات الخاصة بكل مؤسسة مالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوضوح وثوثيقها.

۲ - يجب توفيق المتطلبات بموجب الفقرات من أ إلى و من الفقرة ( ۱ ) السابقة أعلاه وتطبيقها على كافة علاقات المراسلين عبر الحدود وكافة العلاقات المشابهة، التي تم إنشاؤها قبل سريان القانون وإصدار اللائحة التنفيذية وهذه التعليمات.

ثاني عشر : السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بالتحويل الإلكتروني :

١ - يتعيّن على شركات الصرافة التي تنفّذ التحويلات الإلكترونية عبر الحدود الحصول على معلومات دقيقة حول آمر التحويل والمستفيد وكافة الرسائل ذات الصلة، والحرص على أن تبقى هذه المعلومات مرفقة بالتحويل الإلكتروني أو الرسائل ذات الصلة ضمن سلسلة الدفع خلال كافة مراحلها، ويتعين أن تتضمن المعلومات المرفقة بكافة التحويلات الإلكترونية الاتي :

أ . الإسم الكامل لآمر التحويل.

ب . رقم حساب آمر التحويل في حال إستخدام هذا الحساب من أجل إجراء المعاملة

ج . عنوان آمر التحويل ورقم البطاقة المدنية للعميل أو مكان وتاريخ الولادة.

د . اسم المستفيد ورقم حسابه في حال إستخدام هذا الحساب من أجل إجراء المعاملة.

۲ - في حال عدم تمكن شركة الصرافة من الإلتزام بهذه المتطلّبات، يتعين عليها الامتناع عن تنفيذ التحويل الإلكتروني.

۳ - يتعين على شركات الصرافة التي تنفّذ التحويلات الإلكترونية المحلّية تضمين المعلومات حول آمر التحويل كما هو مطلوب في الفقرة ( ۱ ) من أ إلى ج أعلاه.

٤ - يتوجّب على شركات الصرافة أن تضع إجراءات عمل ترتكز على المخاطر، وذلك من أجل تحديد :

١ - التعليمات رقم ( ۲ / ر ص / ۳۱۰ / ۲۰۱۳ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

۱۳

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أ . حالات تنفيذ التحويل الإلكتروني أو رفضه أو تعليقه عندما يفتقر إلى المعلومات المطلوبة بشأن آمر التحويل أو المستفيد مع النظر في إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية.

ب . المتابعة الملائمة التي قد تتضمّن تقييد علاقات العمل أو إنهائها.

ثالث عشر : التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة :

١ - تلتزم شركات الصرافة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل كحدّ أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت في أن تلك المعاملات تجرى بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.

٢ - يحظر على شركات الصرافة ومديريها وموظفيها الإفصاح للعميل أو للغير بأنّ إخطاراً أو أي معلومات ذات صلة قد أُرسلت أو ستُرسَل إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، وفقاً للفقرة السابقة أعلاه، أو الافصاح عن وجود تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري شركة الصرافة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة.

رابع عشر : السياسات والإجراءات والنُّظم والضوابط الداخلية :

١ - يُحظر على شركات الصرافة قبول مبالغ نقدية تفوق مبلغ ٣٠٠٠ دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات للعميل الواحد خلال اليوم، حيث يتعيّن أن يتم دفع ما زاد عن الحدّ المُشار إليه خصماً من حسابات العملاء في البنوك عبر استخدام الشيكات وغيرها من أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها.

٢ - لدى سداد قيمة المعاملة خصماً من حساب العميل صاحب المعاملة وعبر وسائل الدفع المذكورة بالفقرة السابقة اعلاه، يجب أن تتحقّق شركة الصرافة من أنّ الحساب المُستخدم هو بإسم صاحب المعاملة.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

١٤

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣ - يتعين أن يكون لمراقب الالتزام سلطة العمل باستقلالية على أن يكون مسؤولاً أمام الإدارة العليا. ويتعين أن يكون له ولغيره من العاملين المعنيين، صلاحية الاطلاع المباشر على بيانات تحديد هوية العميل والمعلومات الأخرى المرتبطة بتدابير العناية الواجبة والسجلات وغيرها من المعلومات ذات الصلة، كما يجب أن يتمتع مراقب الالتزام بالمؤهلات والخبرة الملائمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٤ - على شركة الصرافة تزويد بنك الكويت المركزي بالبيانات التفصيلية لمراقب الالتزام، بما في ذلك إسمه ومؤهلاته ورقم الاتصال به وعنوان بريده الإلكتروني، وعلى شركة الصرافة إعلام بنك الكويت المركزي فور حصول أي تغيير متعلق بمراقب الالتزام.

٥ - يتعين على الإدارة العليا بشركة الصرافة التأكد من التزام الشركة بمتطلبات القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري. ويجب أن تتضمن تقارير المراجعة الدورية المرفوعة إلى الإدارة العليا بياناً بكل المعاملات المشبوهة التي تمّ رصدها مع انعكاساتها والتدابير التي اتخذها مراقب الالتزام لتعزيز سياسات شركة الصرافة وإجراءات عملها ونُظُمها وضوابطها في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب إطلاع الشركاء بالشركة بنتائج أيّ عمليات تفتيش ميداني أجراها بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن تطبقها شركة الصرافة.

٦ - يجب على شركات الصرافة إجراء عمليات تدقيق وفحص مستقلين للتحقق من الالتزام ( بما في ذلك اختيار العيّنات ) بسياسات الشركة الداخلية وإجراءات عملها ونُظُمها وضوابطها.

ويمكن لشركة الصرافة بموافقة من بنك الكويت المركزي الاستعانة بطرف آخر لتأدية وظيفة التدقيق، مثل مراقب الحسابات الخارجي للشركة.

٧ - يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات الخارجي حول البيانات الختامية لشركة الصرافة تقييماً حول مدى التزام الشركة بالقوانين المحلية المُطبّقة والقرارات الوزارية وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً حيال مدى التزامها بسياساتها وإجراءات عملها ونُظُمها وضوابطها الداخلية.

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

١٥

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

۸ - يتعين على شركات الصرافة تطبيق برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين الجدد والحاليين وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية والمدراء، حرصاً على إعلامهم بكافة المستجدات والتطوّرات، بما فيها المعلومات حول الأنماط السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذاً للإلتزامات المفروضة بموجب القانون ( ۱۰٦ ) لسنة ۲۰۱۳ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات.

۹ - يتعيّن على شركات الصرافة لدى تعيين موظفيها تحديد متطلّبات النزاهة والخبرة، كما عليها وضع قواعد وإجراءات الإختيار والمؤهلات المناسبة، وذلك من أجل التأكد من التالي :

أ . تمتّع الموظفين بمستوى الكفاءة الضروري من أجل تأدية مهامهم.

ب . تمتّع الموظفين بالنـزاهة الملائمة للقيام بمهام الوظيفة التي تسند إليهم.

ج . الأخذ بحالات تضارب المصالح المُحتملة، بما في ذلك الخلفية المالية للموظّف.

د . عدم تعيين الأشخاص الذين اتُهموا أو أدينوا بجرائم تتضمّن الاحتيال أو عدم الأمانة أو غيرها من الجرائم المشابهة.

۱۰ - تنطبق شروط الفقرة السابقة من أ إلى د أعلاه على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية والمدراء واختيار أعضاء مجلس الإدارة متى كان ذلك ملائماً.

خامس عشر : متطلبات الاحتفاظ بالسجلات :

يتوجب على شركات الصرافة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات التالية :

أ . نسخ من جميع المستندات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية، ومراسلات العمل، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع شركة الصرافة.

ب . جميع المستندات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل منذ تنفيذ المعاملة أو محاولة

۱ - التعليمات رقم ( ۲ / ر ص / ۳۱۰ / ۲۰۱۳ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

١٦

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنفيذها، ويجب أن تكون تلك المستندات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده.

ج . نسخ من الإخطارات المرسلة وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.

د . دراسة تقييم المخاطر المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي، وأي معلومات أخرى مقررة وفق متطلبات هذه التعليمات لفترة خمس سنوات من تاريخ إجراءها أو تحديثها.

سادس عشر : الالتزام بالقرارات الأخرى :

يتعين على شركة الصرافة وضع السياسات وإجراءات العمل والنُظم والضوابط الداخلية للتأكد من الالتزام بأي قرارات صادرة وممرتبطة بالمادة ( ٢٥ ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣.

سابع عشر : الجزاءات والإجراءات القانونية :

تسري الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أيّ شركة صرافة تخالف هذه التعليمات.

٢٠١٣ / ٧ / ٢٣

١ - التعليمات رقم ( ٢ / ر ص / ٣١٠ / ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

۱۷

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحافظ

التاريخ : ٣١ أغسطس ٢٠١٤

الأخ رئيس مجلس إدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة (١)

تجدون مرفقاً نسخة عن القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في ٢٠١٤/٤/٨، والذي يعمل به تاريخ نشره.

ونود التأكيد في هذا الخصوص على ما يلي :

- أن هناك قائمة سوف تقوم اللجنة المنشأة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب بإصدارها تتعلق بأسماء الأشخاص أو الكيانات التي ترى إدراجها في هذه القائمة، على النحو الوارد بالمادة ( ٨ ) من القرار، وسوف يتم إبلاغ كافة المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة والجهات المختصة بالقرار الذي يصدر في هذا الشأن من قبل اللجنة مباشرة، مع نشر القرار الصادر خلال ( ١٥ ) يوم في الجريدة الرسمية، وذلك إلتزاماً لما ورد بالمادة ( ١٠ ) من القرار.

- أن هناك إلتزام من قبل كافة المؤسسات المالية بتجميد كافة الأموال والأصول المملوكة بدون تأخير أو سابق إنذار التي لدى أي من الجهات بالنسبة للأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم سواء بالقائمة التي ستصدر بموجب المادة ( ٨ ) المنوه عنها أعلاه، أو بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التي تدرج أسماؤهم من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأ بموجب قراري مجلس الأمن رقم ١٢٦٧ / ١٩٩٩ ، ١٩٨٨ / ٢٠١١ ، والتي تنشر على الموقع الرسمي للجنة بشبكة الإنترنت، ويتعين تبعاً لذلك إلتزام المؤسسات بما ورد بكل من المواد (٣)، (٤)، (٥) من القرار المنوه عنه أعلاه في هذا الخصوص.

(١) صدر التعميم المؤرخ ٢٠١٩/٨/٢٨ والمدرج في البند (٩) من هذا الفصل ليتم العمل به بدلاً من هذا القرار.

٢ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

١٨

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- أن هناك ورقة بالضوابط الإرشادية سوف تصدر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية في مجال تنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤، يلزم مراعاة ما ستتضمنه من متطلبات في سبيل الإلتزام بالقرار المذكور لدى الإنتهاء من إعدادها بمعرفة اللجنة المذكورة.

- ما تضمنته المادة ( ٢٠ ) من القرار المنوه عنه أعلاه بشأن تطبيق العقوبات الواردة بالقانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يخالف أو لا يلتزم بالقرار ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤، أن ذلك لا يحول دون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والواردة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومع أطيب التمنيات،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

٢ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

۱۹

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار وزاري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤

بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب

إنّ مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على :

- المادة ٢٥ من القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ( ٢٠١٣ ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛

- الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ؛

- قرار مجلس الأمن رقم ١٢٦٧ ( ١٩٩٩ ) والقرارات اللاحقة ؛

- قرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ ( ٢٠٠١ ) والقرارات اللاحقة ؛

- وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت بشأن مكافحة الإرهاب ؛

- قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم ١٣٩٦ الصادر بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٣ بشأن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، وتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار باللائحة التنفيذية بشأن اختصاصات اللجنة ؛

قرّر ما يلي :

الفصل الأول - تشكيل اللجنة المختصة والتعاريف

المادة ( ١ )

١ - يصدر وزير الخارجية قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لتطبيق قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :

وزارة المالية.

بنك الكويت المركزي.

وزارة الدفاع.

٢ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

٢٠

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزارة الداخلية.

وزارة العدل.

النيابة العامة.

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وزارة التجارة والصناعة.

الإدارة العامة للجمارك.

الإدارة العامة للطيران المدني.

أو أي جهة أخرى يحدد رئيس اللجنة.

۲ - يكلف رئيس اللجنة بتعيين أميناً للسر ويتولى توجيه الدعوة لاجتماع اللجنة وتسجيل محاضر جلسات اللجنة وحفظ سجلاتها وقراراتها.

۳- تختص اللجنة بجميع المهام المحددة أو القانون في هذه اللائحة، وتختص كذلك بما يلي :

- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتخذة من قبل هذه الجهات تطبيقاً لأحكام القرار،

- متابعة كافة التطورات المستقبلية بمكافحة الإرهاب.

- متابعة ما يلزم لتحقيق أهداف إنشاء هذه اللجنة.

٤ - تعد اللجنة تقارير دورية ونصف سنوية بأهم أعمالها وإنجازاتها وبيان مدى التزام دولة الكويت بالاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لتقديمها إلى هيئة الأمم المتحدة.

٥ - تعقد اللجنة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والجهات الأجنبية ذات الصلة.

المادة ( ۲ )

في تطبيق أحكام هذا القرار تطبق التعريفات الواردة في المادة ( ۱ ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها :

۱ - تجميد الأموال : حظر أي نقل للأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها أو تحريكها بما قد ينجم عنه تغيير في حجمها أو كميتها أو موقعها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، أو قد يسمح بأي طريقة ممكنة باستخدام هذه الأموال لأي غاية كانت.

۲ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

۲۱

الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ۲ - لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة : لجان العقوبات التابعة لمجلس أمن الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن رقم ۱۲٦۷ ( ۱۹۹۹ ) ، ۱۹۸۸ ( ۲۰۱۱ ). ۳ - القرار ذات الصلة الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة : قرار مجلس الأمن الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى منع وعرقلة تمويل الإرهاب، بما في ذلك كافة القرارات المتعلقة بتنظيم القاعدة والأفراد والمجموعات والكيانات المرتبطة به، إضافة إلى الأشخاص والمجموعات والمنشآت والكيانات المرتبطة بحركة طالبان التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان. ٤ - اللجنة المختصة : اللجنة المنشأة بموجب هذه اللائحة. ٥ - القانون : القانون رقم ( ۱۰٦ ) لسنة ( ۲۰۱۳ ) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الفصل الثاني - تجميد الأموال المادة ( ۳ ) على الأشخاص تجميد كافة الأموال التي تعود إلى أي من الجهات التالية سواء أكانت مملوكة له بالكامل أو بالاشتراك مع أي جهة اخرى وسواء كانت من حيازته أو تحت سلطته بشكل مباشر وغير مباشر وذلك بدون تأخير أو سابق إنذار : أي شخص أو مجموعة أو كيان أدرجته اللجنة وفقاً للمادة ٨ في القائمة ؛ أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو تحت إدارته أو كان مالكاً له أو له سلطة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أي شخص أو مجموعة أو كيان تحدده لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو تحت إدارته أو مالكاً له أو له سلطة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ تطبق تدابير التجميد بموجب هذه المادة أيضاً على العائدات التي تنشأ أو تحصل منها الأموال الواردة في الفقرة أعلاه. تتم المحافظة على الأموال التي هي موضوع تدابير التجميد بموجب هذه المادة وإدارتها بالتوافق مع الأنظمة التي تحددها اللجنة. يرفع التجميد بموجب هذه المادة في حالة قيام لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو اللجنة المختصة بشطب شخص أو مجموعة أو كيان من القائمة بموجب المادة ٨. ________________________ ۲ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ۲۰۱٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۲۲ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المادة ( ٤ ) يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالكامل أو بالشراكة، إلى شخص أو مجموعة أو كيان أو لصالحـه بموجب المادة ٣ ما لم تجز بذلك أحكام الفصل الرابع من هذا القرار. المادة ( ٥ ) يتعين على أي شخص إبلاغ اللجنة المختصة خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ التجميد وفقاً للمادة ٣. إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يتوجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ الإجراءات التالية : أ - إبلاغ اللجنة المختصة فور علمها أو اشتباهها بأن عميلاً أو عميلاً سابقاً أو أي شخص تتعامل معه أو قد تعاملت معه هو شخص أو مجموعة أو كيان تنص عليه المادة ( ٣ ) ؛ ب - تزويد معلومات عن وضع الأموال وأي إجراء متخذ في ما يتعلق بها، وعن طبيعة الأموال المجمدة وكميتها، وأي معلومات أخرى ذات صلة بذلك أو بإمكانها أن تسهل التقيد بالقرار الحالي. ج - التعاون مع اللجنة المختصة في التحقق من دقة المعلومات المقدمة. ترسل اللجنة المختصة المعلومات التي تتلقاها بموجب هذه المادة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. المادة ( ٦ ) يجوز للجنة المختصة، بناء على طلب شخص ذي مصلحة، أن تقوم بإجراء تعديل التجميد أو العدول عنه بموجب المادة ٣ فقرة ١ ( أ ) في حال تبين أن هذه المادة لا تنطبق على الأموال المجمدة، على أن يتم نشر الاجراء في الجريدة الرسمية وإعلام الشخص الذي يطاله التجميد وفقاً للاجراءات المحددة في المادة ١١. في حال قررت اللجنة المختصة الابقاء على التجميد بموجب هذه المادة، يحق لمقدم الطلب أن يتظلم أمام رئيس المحكمة الكلية أو من يفوضه في ذلك في غضون ثلاثين يوماً من استلام الإعلان. ۲ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بـتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۲۳ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يجوز تغيير أو الغاء التجميد بموجب المادة ٣ فقرة ۱ ( ب ) من قبل اللجنة المختصة أو رئيس المحكمة الكلية ما لم يجز بذلك الفصل ٤ من هذا القرار. يجوز للجنة المختصة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، أن تقرر عدم تطبيق أحد تدابير التجميد وفقاً للمادة ١٣ ( ب ) لأن الشخص أو المجموعة أو الكيان موضوع التجميد ليس الشخص أو المجموعة أو الكيان المحدد من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. المادة ( ٧ ) يعفى من المسؤولية الجنائية أو الادارية أو المدنية الأشخاص الذين يقومون بحسن نية بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف بها أو تقديم الخدمات المالية عملا بأحكام هذا القرار. الفصل الثالث - الإدراج والشطب من قبل اللجنة المادة ( ٨ ) يجوز للجنة المختصة التصرف بموجب هذه المادة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من وحدة التحريات المالية الكويتية أو النيابة العامة أو أية جهة محلية أو أجنبية مختصة بتقديم هذه الطلبات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. تحدد اللجنة المختصة الأشخاص والمجموعات والكيانات الذين تتوفر بحقهم أسباب كافية للاعتقاد بانهم ارتكبوا أو شرعوا أو حاولوا ارتكاب عمل ارهابي أو شاركوا فيه أو قاموا بتسهيل ارتكابة. وتدرج اللجنة المختصة أسماء هؤلاء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات على القائمة وتعمد إلى تعديلها كما تراه ملائماً. تراجع اللجنة المختصة القائمة كل ستة أشهر على الأقل للتأكد من دقتها ومن استمرار وجود كافية للإبقاء على اسم شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة. وإذا وجدت اللجنة المختصة أن المعلومات والأدلة المتوفرة لم تعد تشكل أسباباً كافية لإبقاء اسم شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة، يتم شطب هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان من القائمة. يجوز إدراج أي شخص أو مجموعة أو كيان وفقاً للفقرة أعلاه على القائمة دون التحقيق مع الشخص أو المجموعة أو الكيان الخاضع للإجراء أو محاكمته، يُتخذ القرار بإدراج شخص أو مجموعة أو كيان في القائمة أو شطبه منها دون تأخير وبدون سابق أنذار إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المعنّى. ۲ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتمفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ٢٤ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتصميم الإرهاب المادة ( ٩ ) لأي شخص أو مجموعة أو كيان أدرج اسمه في قائمة اللجنة المختصة وفقاً للمادة ٨ فقرة ٢ أن يقدم إليها طلبا مكتوبا لشطب اسمه من القائمة، وعلى اللجنة البت بالطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة. وفي حال قررت اللجنة المختصة الموافقة على الطلب، يشطب الاسم من القائمة وفقاً للمادة ٨، ويتعين على اللجنة المختصة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها وفقاً للفقرة للإجراءات المحددة في المادة ١١. في حال رفض الطلب من قبل اللجنة المختصة، يحق لمقدّم الطلب أن يتظلم أمام رئيس المحكمة الكلية في غضون ثلاثين يوماً من استلام إعلان القرار بالرفض. في غياب قرار صريح من قبل اللجنة خلال المهلة المحددة لها أعلاه، يجوز لمقدم الطلب التظلم في غضون ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. المادة ( ١٠ ) على اللجنة المختصة إبلاغ المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة والجهات المختصة مباشرة بالقرار الصادر بإدراج شخص أو مجموعة أو كيان في القائمة أو شطبه منها استناداً إلى المادة (۸). ويتعين عليها نشره خلال خمسة عشر يوماً في الجريدة الرسمية. المادة ( ١١ ) على اللجنة المختصة بذل الجهود المناسبة من أجل إرسال إعلان خطّي بقرارها المعلل بموجب المادة ٨ فقرة (۲) إلى الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المدرجة في القائمة أو الذين شطبوا منها، بالإضافة إلى القواعد والإجراءات من أجل طلب الشطب من القائمة. في حال كان الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج في القائمة أو الذي شطب منها مقيماً في الكويت، تُرسل اللجنة المختصة الإعلان بواسطة الوسائل التالية : أ - في حالات الأشخاص الطبيعيين، بواسطة البريد إلى آخر عنوان مسجل ؛ ب - في حالات الجهات أو الشخصيات الاعتبارية، بواسطة البريد إلى آخر عنوان مسجل ؛ ج - إلى حالة المجموعة، بأي وسيلة متاحة. ۲ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ٢٥ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا كان الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج في القائمة أو الذي شطب منها غير مقيم في الكويت، على اللجنة المختصة تقديم نسخة عن الإعلان الخطي عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الحكومة الأجنبية حيث يقيم أو يتواجد الشخص أو المجموعة أو الكيان مع الطلب بـإبلاغه عند أول فرصة متاحة. في حال كان مكان تواجد الشخص أو المجموعة أو الكيان مجهولاً، ينبغي على اللجنة المختصة إرسال نسخة من الإعلان الخطّي إلى ممثل حكومة الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها مع طلب إبلاغه عند أول فرصة متاحة. الفصل الرابع - الأموال التي يمكن استثناؤها من التجميد المادة ( ١٢ ) يجوز لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطّي إلى اللجنة المختصة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الأموال المجمّدة أو بجزء منها. ويمكن للجنة المختصة منح هذا التصريح بموجب الشروط التي تراها مناسبة لمنع تمويل الإرهاب وفقاً للأغراض التالية : أ - تسديد النفقات الضرورية أو الأساسية لشخص طبيعي أو فرد من عائلته. ب - دفع الرسوم المهنية المعقولة وسداد النفقات المتكبدة المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية. ج - دفع الأتعاب أو رسوم الخدمة المستحقة لصالح مؤسسة مالية مقابل إدارة الأموال المجمّدة. على اللجنة المختصة السماح بالتصرف بكامل الأموال المجمّدة أو بجزء منها بموجب المادة ٣ فقرة ١ ( ب ) شرط إبلاغ لجنة العقوبات المختصة التابعة للأمم المتحدة بنيتها استثناء التجميد عن بعض الأموال، وعدم تلقي اعتراض من قبلها ضمن مهلة أسبوع. المادة ( ١٣ ) بناء على طلب خطي مقدم من أي شخص ذي مصلحة إلى اللجنة المختصة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الأموال المجمّدة أو بجزء منها من أجل النفقات الاستثنائية بموجب الشروط التي تجدها مناسبة لمنع تمويل الإرهاب. يمكن للجنة المختصة السماح بالتصرف بكامل الأموال المجمّدة أو بجزء منها بموجب عملاً بقرار من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. يمكن للجنة المختصة أن تحدد القواعد والإجراءات من أجل التصرف بجزء اضافي من الأموال المجمّدة بموجب ووفقا لمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ____________________ ٢ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ٢٦ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المادة ( ١٤ ) على اللجنة المختصة اخطار مقدم الطلب بقرارها قبول طلبه أو رفضه بموجب المادة ١٢ أو ١٣ ضمن مهلة ٣٠ يوماً من تاريخ استلام الطلب مع ذكر الأسباب المعللة للقرار. وفي حال قبول الطلب، على اللجنة المختصة استعراض الشروط التي تعتبرها ضرورية من أجل منع تمويل الارهاب. يحق للجنة المختصة أن تحدد شروطاً اضافية أو تبطل التصريح في أي وقت حال ظهور وقائع تشير إلى أن رفع التجميد عن الأموال قد يستخدم لتمويل الارهاب. المادة ( ١٥ ) يتم تجميد الدفعات أو الاعتمادات الواردة أدناه والمودعة في حساب مجمـد. أ - المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات أبرمت أو طرأت قبل تاريخ تجميد الحساب. ب - الفوائد أو أي منافع أو أرباح أخرى مستحقة على الحساب. يحق للجنة المختصة تحديد الشروط لدفع الأموال أو ديون البطاقات الائتمانية كما تراه مناسباً لمنع استخدام الأموال من أجل تمويل الارهاب، كما يحق لها السماح بتلقي دفعات أخرى في الحسابات المجمدة وفقاً لمتطلبات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. الفصل الخامس - رفع طلب التحديد إلى الأمم المتحدة أو إزالته المادة ( ١٦ ) تتقدم اللجنة المختصة بطلب إلى لجنة العقوبات المختصة التابعة للأمم المتحدة لتحديد شخص أو مجموعة أو كيان بما يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما تجمع اللجنة أدلة كافية لدعم هذا التحديد. يتم تقديم الطلب من دون اخطار مسبق إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني. المادة ( ١٧ ) يمكن لشخص أو مجموعة أو كيان محدد من قبل لجنة العقوبات المختصة لدى الأمم المتحدة يحمل الجنسية الكويتية أو يملك مقراً للعمل أو للاقامة في الكويت أن يقدم تظلماً من أجل إزالة التحديد إلى اللجنة المختصة التي ينبغي أن تنقل التظلم إلى وزارة الخارجية لإرساله إلى جهة الاتصال المختصة لدى الأمم المتحدة. ۲ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۲۷ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفصل السادس - أحكام متنوعة المادة ( ١٨ ) ينبغي أن تعتمد المؤسسات المالية والأعمال والمهن المحددة اجراءات للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار. تقوم الجهات الرقابية المختصة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القرار. تطبق التدابير والجزاءات المنصوص عنها في المادة ١٥ من القانون في حال عدم التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المحددة بأحكام هذا القرار. المادة ( ١٩ ) يرفع أي اعتراض على أي عمل أو قرار صادر عن اللجنة المختصة بموجب هذا القرار إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يفوضه في ذلك. المادة ( ٢٠ ) تطبق أحكام المادة ٣٥ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على كل من يخالف أو لا يلتزم موجب تجميد أموال بحسب المادة ٣ أو يتيح النفاذ إلى الأموال أو يؤمن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها بما يخالف المادة ٤، أو كل من لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات كاذبة عملاً بالمادة ٥. كما تطبق أحكام المادة ٣٣ من هذا القانون على المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية المحددة التي تخالف المادة ١٨ فقرة أ أو لا تلتزم بها. لا يحول توقيع الجزاءات وفقاً لأحكام هذه المادة دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لأحكام المادة ١٥ من القانون. ٢ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۲۸ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المادة ( ۲۱ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح صدر في : ۱۹ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ الموافق : ۲۰ ينـايـــــــر ٢٠١٤ م ٢ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۲۹ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحافظ التاريخ : ٢٦ ذو القعدة ١٤٣٥ هـ الموافق : ٢١ سـبـتـمـبـر ٢٠١٤ م الأخ رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة وبعد، تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة إلحاقاً للتعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٨/٣١ المرفق به نسخة من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في ٢٠١٤/٤/٨، وليعمل به من تاريخ نشره. تجدون مرفقاً الضوابط الإرشادية التي أعدتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب ( اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ ) ، والصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ سالف الإشارة إليه أعلاه. ونود التأكيد في هذا الخصوص، على ما يلي : - أهمية الالتزام بتجميد الأموال المستهدفة والإمتناع عن تقديم خدمات مالية أو خدمات أخرى إلى أي من الأسماء الواردة بالقوائم بالنسبة للأفراد أو الكيانات أو المجموعات التي تحددهم كل من : • اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤، والذي يبدأ فور إبلاغ الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من قبل اللجنة بقرارها الصادر في هذا الشأن، سواء تم ذلك بموجب إشعار مسبق أو فور النشر بالجريدة الرسمية، حيت يعتبر بات وملزم بتجميد الأموال المستهدفة لكل شخص في دولة الكويت ( طبيعي - اعتباري ). ٣ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ٣٠ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب • لجنتي العقوبات المشكلتين بموجب قراري مجلس الأمن ١٢٦٧ ( ١٩٩٩ ) و ١٩٨٨ ( ٢٠١١ ) والقرارات ذات العلاقة، وذلك عبر ما يتم نشره من قرارات وما يتم تحديثه من قوائم تصدر عنهما، وذلك على المواقع المحددة بالإرشادات، والتجميد فوراً لكل ما لديها من أموال أو أصول تخص أي من الأفراد أو الكيانات أو المجموعات المدرجة أسماؤهم بهذه القوائم. - أهمية التحقق بإنتظام من بيانات العملاء لديكم، ومقارنتها بالتحديدات التي تصدر عن أي من اللجان المذكورة سلفاً، للوقوف على دقة إلتزامكم تجاه تجميد الأموال أو الأصول التي تكون في حيازتكم لأي من الأسماء التي تدرج بالقوائم الصادرة عن هذه اللجان، حيث أن عدم الإلتزام بالتجميد في أسرع وقت بعد صدور التحديد للأسماء المدرجة بالقوائم، يعرض أي من المؤسسات المالية للعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( ٢٠ ) من القرار الوزاري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤. - في حال عدم وجود أرصدة مستهدفة، ووجود تعاملات سابقة أو حالية مع أي من الأفراد أو الكيانات أو المجموعات المدرجة أسماؤهم بالقوائم الصادرة عن اللجان سالفة الذكر، فإنه يتعين إبلاغ اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤، عن ذلك فوراً. - تلتزم كافة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعداد الضوابط الداخلية وإجراءات العمل اللازمة، وإعتمادها من الإدارة العليا، والتي تكفل الإلتزام بكافة المتطلبات الواردة بأحكام القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤. - سوف يقوم بنك الكويت المركزي بإجراء مهام تفتيشية تتناول التحقق من إلتزام جميع الوحدات الخاضعة لرقابته بالإلتزامات المفروضة وفق أحكام القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ والضوابط الإرشادية الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ في هذا الخصوص. ومع أطيب التمنيات،،، المحـــافـــــظ د. محمد يوسف الهاشل ٣ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ٣١ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب ١ - الإلتزام بتجميد الأموال المستهدفة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦ والقرار الوزاري رقم ٢٠١٤/٥. إستناداً إلى أحكام المادة ( ٢٥ ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ ( القانون ) التي تنص على " أن يعتمد مجلس الوزراء، بناءً على توصية وزير الخارجية، الآلية الضرورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب"، فقد صدر القرار الوزاري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ حول اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب ( القرار الوزاري ). وتلزم المادتان ( ٣ ) و ( ٥ ) من القرار الوزاري كلّ شخص سواء شخص طبيعي أو إعتباري، بتجميد كافة الأموال - سواء كانت مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى وسواء كانت في حيازتها وتحت سيطرتها المباشرة أو غير المباشرة، وذلك بدون تأخير أو سابق إنذار - التي تعود إلى أيّ من الجهات التالية : ( أ ) أي شخص أو كيان تحدّد لجنة مختصة في الأمم المتحدة أنه مرتبط بتنظيم القاعدة أو بحركة طالبان. (ب) أي شخص أو كيان تحدّد دولة الكويت أنّه مرتبط بالإرهاب. وعليها التأكد من أي أموال أو غيرها من الأصول التي تم تجميدها أصبحت غير متاحة للتصرف بها من قبل هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو لصالحهم، يتعين إبلاغ اللجنة المشكلة بموجب القرار ٢٠١٤/٤ من قبل الأشخاص المخاطبين، وخلال فترة ( ٣ ) أيام من تاريخ التجميد بموجب المادة ( ٣ )، عن أي تعاملات سابقة تمت مع أي من الأسماء المدرجة أو معلومات عن أرصدة تم تجميدها في هذا الخصوص. ___________________ ۳ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۳۲ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذلك أنه على دولة الكويت وبدون تأخير، إلتزاماً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تجميد كافة الأموال أو غيرها من الأصول التي تعود إلى : أ - أي شخص أو مجموعة أو كيان تحدّده لجنة تطبيق قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب ( اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ ). ب - أي شخص يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان الذي تحدده اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ أو تحت إدارته أو كان مالكاً له أو له سلطة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ج - أي شخص أو مجموعة أو كيان تحدّده لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تمّ تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم ۱۹۸۸ ( ۲۰۱۱ ) أو اللجنة التي تمّ تشكيلها بموجب قراري مجلس الأمن رقم ۱۲٦۷ ( ۱۹۹۹ ) و ۱۹۸۹ ( ۲۰۱۱ )؛ د - أي شخص يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان الذي تحدده إحدى لجنتي العقوبات المختصتين التابعتين للأمم المتحدة المشار إليهما في الفقرة ( ج ) أو يعمل تحت إدارته أو كان مالكاً له أو له سلطة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تحظّر المادة ( ٤ ) من القرار الوزاري على أي شخص طبيعياً كان أو إعتبارياً، بما في ذلك جميع فئات المؤسسات المالية أو الكيانات المبلّغة إتاحة الأموال أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالكامل أو بالشراكة إلى شخص أو مجموعة أو كيان أو لصالحها بموجب المادة ( ٣ ) إلا في ظروف استثنائية معيّنة منصوص عليها في الفصل الرابع من القرار الوزاري. ۲ - التعرف على الشخص أو المجموعة أو الكيان المحدّد لكي تُعتبر أموال شخص أو مجموعة أو كيان أموالاً مستهدفة وتخضع بالتالي إلى التزام التجميد استناداً إلى المادة ( ٣ ) من القرار الوزاري، يتعيّن أولاً " تحديد " هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان على أنّه يندرج في نطاق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ۳ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۳۳ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تصدر هذه الإلتزامات عن : - اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤؛ - لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم ۱۹۸۸ ( ۲۰۱۱ ) بشأن الأفراد والمجموعات والمنشآت والكيانات المرتبطة بحركة طالبان التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان؛ - لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تم تشكيلها بموجب قراري مجلس الأمن رقم ١٢٦٧ ( ۱۹۹۹ ) و ۱۹۸۹ ( ۲۰۱۱ ) المتعلقين بتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به. الإلتزامات التي تصدر من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤؛ في حال حدّدت اللجنة شخصاً أو مجموعة أو كياناً، تُبلّغ المؤسسات المالية بهذا القرار على الفور ويُصبح القرار نافذاً بالنسبة إلى المؤسسات المالية عندما تتلقى تبليغ اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ ، وبعبارة أخرى، يبدأ التزام المؤسسات المالية بتجميد الأموال المستهدفة ما أن يتم إبلاغهم من اللجنة بقرار تحديد أو مجموعة أو كيان. ويسري القرار على كل شخص لم يتلقَّ الإشعار المسبق من قبل اللجنة فور تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم يعتبر كل شخص في دولة الكويت قد بلغ بقرار التحديد، وبات بالتالي ملزماً بتجميد الأموال المستهدفة بموجبه. الإلتزامات التي تصدر من قبل لجنتي الأمم المتحدة : تلتزم المؤسسات المالية بما يتم نشره من قوائم تصدرها لجنة الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار ۱۹۸۸ على الموقع الرسمي للجنة http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml والقوائم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧ على الموقع الرسمي للجنة http://www.un.org/sc/committees/1267/aqsanctionslist.shtml ، عليها في حال توافر أي أرصدة لديها تخص شخص أو مجموعة أو كيان مدرج بأي من هذه القوائم بإبلاغ اللجنة عنها خلال ( ۳ ) أيام من تاريخ قيامها بتجميد تلك الأصول. ۳ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ٣٤ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣ - الأموال التي يجب تجميدها بموجب الإلتزامات الصادرة تُطبق تدابير التجميد المادتين ( ٣ ) و ( ٤ ) من القرار الوزاري على كافة " الأموال “، وتـَمّ تعريف هذا المصطلح بإسهاب في المادة الأولى من القانون ليشمل ” أي نوع من الأصول أو الممتلكات سواء كانت النقود أو الأوراق المالية والتجارية، أو القيم الثابتة أو المنقولة المادية أو المعنوية أو كافة الحقوق المتعلقة بها - أيّاً كانت وسيلة الحصول عليها - وكذلك الوثائق والأدوات القانونية أيّاً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجودة داخل الكويت أو خارجها “. كما تنص المادة ( ٣ ) من القرار الوزاري على سريان التجميد على الأموال التي يملكها شخص محدّد بالكامل أو بالاشتراك مع أي جهة أخري وسواء كانت في حيازته أو تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر. وعليه، يُطبّق التجميد أيضاً على الشركات الواقعة تحت سلطة الشخص المحدّد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى سبيل المثال لتوضيح المقصود بالأموال التي تسيطر عليها الشخص المحدّد، الحسابات المشتركة، الصناديق الائتمانية، الشركات التي يملكها بشكل غير مباشر من خلال زوجته أو أولاده القصر، والتي تكون في حيازته أيّاً كان شكلها، سواء بصورة مباشرة أو عبر آليات تهدف إلى إخفاء سيطرته أو ملكيته لها. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ الأموال التي يملكها شخص أو مجموعة أو كيان محدّد أو تلك التي في حيازته أو تحت سيطرته بمشاركة مع شخص أو مجموعة أو كيان لم يتمّ تحديده تخضع بالكامل بموجب التجميد، وتشمل بالتالي الأموال التي يملكها الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المحدّد التي بحوزته أو تحت سيطرته. كذلك، يسري التزام التجميد على كافة الأموال التي يملكها أي شخص يعمل بالنيابة عن الشخص أو المجموعة أو الكيان المحدّد وتكون تحت إدارته أو كان مالكاً لها أو له سلطة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكافة الأموال التي في حيازته أو التي تحت سيطرته. ٤ - التحقق من قبل المؤسسات المالية عن وجود أموال مستهدفة لديها يتعين تجميدها : هناك إلتزام على المؤسسات المالية بموجب القانون بأن تتحقّق بانتظام من قواعد بيانات عملائها ومن المعلومات التي يتمّ الحصول عليها عن العملاء المحتملين، وعليها القيام بمقارنتها بالتحديدات الصادرة عن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ ولجنتي الأمم المتحدة ذات الصلة المشار إليهما أعلاه لمعرفة ما إذا كانت أيّ مؤسسة مالية تملك أو تُدير أموالاً مستهدفة. وما أن يُنشر القرار وفقاً للوسائل آنفة الذكر، حتى يسري الالتزام بتجميد أموال الأشخاص المحدّدين على الأشخاص المخاطبين بنص المادة ( ٣ ) من القرار الوزاري. ويشكّل تخلّف الأشخاص المبلّغة عن تطبيق إجراءات التجميد في غضون ساعة أو ساعتين على صدور التحديد خرقاً للقانون، إلى فرض كلّ من العقوبات المالية والعقوبات بالسجن المنصوص عليها في المادة ( ٢٠ ) من القرار الوزاري. ۳ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ٣٥ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتمد بعض المؤسسات المالية على أطراف أخرى للتحقق من عدم خضوع عملائها لأي عقوبات تفرضها الأمم المتحدة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة لكنّها لا تضمن تقيّد المؤسسات المالية بالالتزام المنصوص عليه في القرار الوزاري، بما أنّ الأطراف الأخرى تقوم بالتحقق من الأشخاص المحدّدين من قبل لجنة الأمم المتحدة المختصة فحسب وليس المحدّدين أيضاً من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤. وفي حال تمّ الاعتماد على هذه الخدمات، يتعين على المؤسسة المالية إتخاذ تدابير إضافية للتأكد من أنها تتحقق أيضاً من قواعد بياناتها وتقارنها بالتحديدات الصادرة عن لجنة مكافحة الإرهاب. ٥ - الإجراءات التي يتعين إتخاذها في حال الكشف عن أموال مستهدفة : على المؤسسة المالية في حال تكشف لديها أنّ أيّ من الأموال التي بحيازتها أو تحت إدارتها هي أموال مستهدفة كما ورد أعلاه، اتخاذ الخطوات التالية : - أن تباشر على الفور بتجميد كل هذه الأموال وأي أموال متأتية عنها أو محصلة منها بدون تقديم أيّ إشعار إلى العميل المحتمل، وتلتزم المؤسسات المالية وأيّ شخص آخر في دولة الكويت بتجميد الأموال المستهدفة على الفور بعد أن يتّم تحديد شخص أو مجموعة أو كيان ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( في حال صدر التجميد عن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ ) أو على أحد الموقعين الإلكترونيين التابعين للأمم المتحدة كما هو مشار إليه أعلاه ( في حال صدر التحديد عن إحدى اللجنتين التابعتين للأمم المتحدة ). ولا حاجة لكي تُرسل أي سلطة داخل الكويت أيّ إشعار أو تعليمات إضافية إلى المؤسسات المالية ولا ضرورت للحصول على أي أوامر أخرى بالتجميد أو بالموافقة على التجميد من أي سلطة أو محكمة في دولة الكويت، حيث ينشأ الإلتزام بتجميد الأموال المستهدفة مباشرةً بموجب أحكام القانون والقرار الوزاري، ويؤدي عدم الالتزام بتجميد الأموال المستهدفة إلى تطبيق كلّ من العقوبات المالية والعقوبات بالسجن المنصوص عليها في المادة ( ٢٠ ) من القرار الوزاري. ويجب إتخاذ تدابير التجميد فور إكتشاف أموال مستهدفة بدون توجيه إنذار مسبق إلى الجهة المالكة أو المسيطرة أو الحائزة على هذه الأموال. - أن تمتنع عن توفير خدمات مالية أو أي خدمات أخرى أو عن تقديم الأموال إلى شخص أو مجموعة أو كيان محدّد، وتلتزم إلتزام كامل بالحظر الذي يشمل كافة أنواع الخدمات المقدّمة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المحدّد بما في ذلك فتح حسابات أو تقديم أي شكل من أشكال المشورة المالية. ويُفهم أيضاً من الحظر الامتناع عن تقديم الأموال إلى شخص أو مجموعة أو كيان محدّد بمعناه الشامل أيضاً ليتضمن أيّ تقديم، مباشر أو غير مباشر، لكافة أنواع الأصول أو الممتلكات المادية أو العينية، المنقولة أو غير المنقولة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ٣٦ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - أن تقوم خلال ثلاثة أيام من اتخاذ إجراء التجميد بإبلاغ اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( 4 ) لسنة 2014 بهذا الإجراء، بما في ذلك إبلاغها بأي معلومات عن حالة هذه الأموال أو التدبير المتّخذ بشأنها، وعن طبيعة الأموال المجمّدة وكميتها، وأي معلومات أخرى ذات صلة بهذا القرار أو من شأنها تسهيل الالتزام به. كما يتعين على المؤسسات المالية أن تتعاون بالكامل مع لجنة مكافحة الإرهاب للتحقّق من صحة المعلومات المقدّمة. ٦ - التزامات المؤسسات المالية في حال عدم رصد أي أموال مستهدفة : في حال تبين للمؤسسة المالية أن أيّ من الأموال التي في حيازتها أو تحت إدارتها ليست من الأموال المستهدفة، عليها في كافة الأحوال إبلاغ اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( 4 ) لسنة 2014 فوراً عن أيّ عميل سابق أو حالي لديها أو أي شخص تعاملت معه المؤسسة المالية أو كانت تتعامل معه في الماضي ويُعتبر شخصاً أو مجموعةً أو كياناً محدّداً بموجب المادة ( 3 ) من القرار الوزاري. ٧ - الاستثناءات من الالتزام بالتجميد والواجبات حيال هذه الاستثناءات : ينصّ الفصل الرابع عليّ أنه في بعض الظروف المحدودة يجوز النفاذ إلى الأموال المجمّدة لتغطية بعض النفقات. وفي كل حالة مثل هذه، تصدر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( 4 ) لسنة 2014 قراراً خطياً تمنح فيه إذن النفاذ إلى هذه الأموال ويحدّد به بشكل واضح حد النفاذ المسموح به. وعلى المؤسسات المالية في كل الأحوال، طلب نسخة أصلية من هذا البيان الخطي من الشخص أو المجموعة أو الكيان الذي يطلب النفاذ إلى الأموال المجمّدة، كما عليها الاتصال باللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( 4 ) لسنة 2014 للتحقّق من إصدارها لهذا الإذن في هذه الحالة بالتحديد. وحتّى إذا كان التحقّق من الإذن بالنفاذ إلى الأموال ممكناً في حالة محدّدة، على المؤسسة المالية أن تسمح بالنفاذ إلى الأموال المجمّدة فقط للشخص المحدّد في الموافقة الخطية الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( 4 ) لسنة 2014 وإلى الحدّ والشروط المنصوص عليها في الموافقة. ٨ - إمكانية السماح بالتحويلات إلى / من الحساب المجمّد والشروط التي يتعين مراعاتها في هذا الخصوص : تسمح المادة ( 15 ) من القرار الوزاري بتلقّي بعض الدفعات في حسابات مجمّدة شرط أن يتمّ تجميد هذه الدفعات فوراً. أما بشأن الإلتزامات الواجبة السداد من الحساب المجمد والمتمثلة في : - تلك المستحقّة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات أبرمت أو طرأت قبل تاريخ تجميد الحساب، مثل الدفعات الناتجة عن التزام ائتماني تمّ إبرامه قبل تجميد الحساب يمكن أن تُقبل ____________________ ۳ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۳۷ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويخصم من الحساب المجمد من قبل المؤسسة المالية. وعلى أن يتم الإلتزام برفض كلّ المدفعات الناتجة عن التزامات ائتمانية طرأت بعد تجميد الحساب، ولا يتم السماح بخصمها من الحساب من قبل المؤسسة المالية. - الفوائد أو أيّ منافع أو أرباح أخرى مستحقّة على الحساب. كما يحقّ للجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ السماح بتلقّي أموال أخرى في الحساب المجمّد في بعض الحالات الاستثنائية. ٩ - هل يجوز لأي شخص، بما في ذلك الشخص المحدد، أن يحاسب من قام بتجميد أصول بناءً على القرار الوزاري : تنصّ المادة ( ٧ ) من القرار الوزاري بوضوح على أنّ أي شخص، بما في ذلك أي مؤسسة مالية، يقوم بحسن نية بتجميد الأموال لأهداف الإلتزام بأحكام القرار الوزاري يُعفى من المسؤولية الجنائية أو الإدارية أو المدنية. وبهذا، وطالما أنّ تدابير التجميد قد اتُخذت من قبل المؤسسة المالية بناءً على اعتقاد بأنّ الأموال التي هي بحيازة المؤسسة أو تحت إدارتها هي أموالٌ مُستهدفة، وبالتالي تُعفى المؤسسة من أي مسؤولية ناتجة عن تطبيق التجميد، حتّى إذا اتضح لاحقاً أنّ الأموال المجمّدة ليست أموالاً يستهدفها القرار الوزاري. وفي ذات الوقت، يتعين على المؤسسات المالية مراعاة أنّ العقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٢٠ ) تُطبق على أيّ شخص "يخالف أو لا يلتزم" بقرار التجميد. أي أنه قد يؤدي أي عمل متعمّد أو فعل ناتج عن إهمال جسيم أدّى إلى عدم تطبيق تجميد الأموال وفق قرار صادر، إلى تحمّل الجهة الفاعلة مسؤولية جنائية. ١٠ - المدة التي يتعين خلالها الإبقاء على تجميد الأموال : لا يضع القرار الوزاري أي حدّ زمني لأيّ من تدابير التجميد المنصوص عليها. لذلك، قد يُطبق إلتزام تجميد الأموال إلى أجل غير مسمّى. ولكنّ اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ قد تقرّر في بعض الحالات أنّ قرار تجميد محدّد لم يعد مبرّراً أو أنه يجب أن يُرفع جزئياً، ومثال لذلك، في الحالات التي تم فيها تجميد أموال شخص يحمل ذات الاسم للشخص المحّدد بالقرار الصادر، ولكنه في الواقع ليس الشخص الذي تم تحديده، أيضاً في الحالات التي يقدم فيها شخصٌ تمّ تجميد أمواله إثبات بأنّه وعلى عكس ما اعتقدته المؤسسة المالية، لا يتصرّف بالنيابة عن شخص محدد أو تحت إدارته، وأنّ الأموال التي يمتلكها ليست أموالاً مستهدفة. وفي مثل هذا الأمر، تصدر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ قراراً خطياً بذلك ويُنشر أيضاً في الجريدة الرسمية، ولا يمكن للمؤسسة المالية تعديل قرار تجميد أموال محدد أو رفعه إلا بعد التحقق من أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ قد أصدرت قراراً في هذا الصدد ونشرته في الجريدة الرسمية. ۳ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بـتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بـتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۳۸ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما ينتفي التزام تجميد الأموال في حال ألغت اللجنة المختصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً كان ترتب عليه التجميد المحَدّد. وفي الحالات التي يُطبّق فيها التجميد بموجب قرار صادر من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤، يرفع هذا التجميد بموجب قرار يصدر عن هذه اللجنة برفع التزام تجميد الأموال للشخص أو المجموعة أو الكيان المطلوب رفع التجميد عنه. وفي كلّ الأحوال التي تستبعد فيها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ شخصاً أو مجموعةً أو كياناً من لائحة التحديدات، تبلّغ اللجنة كلّ المؤسسات المالية كما تنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لمؤسسة مالية رفع تدبيرمحدّد قبل أن تتحقق من أنّ اللجنة قد إستبعدت بالفعل الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني من لائحة التحديدات. ١١ - التحقق من الالتزام بالقرار الوزاري عبر التفتيش الميداني : تنصّ المادة ( ١٨ ) من القرار الوزاري على أنه يتعين على المؤسسات المالية إعتماد إجراءات داخليّه لديها للتأكد من التزامها بكافة أوجه القرار الوزاري. وأن الجهات الرقابية ستقوم بالتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية في هذا الشأن. كما أنّ عدم اعتماد الإجراءات الداخلية المطلوبة قد يؤدّي إلى تطبيق واحداً أو أكثر من الجزاءات الرقابية المنصوص عليها بموجب المادة ( ١٥ ) من القانون. ١٢ - العقوبات التي يمكن أن تُطبَّق في حال عدم الإلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار الوزاري وفي هذه الوثيقة الإرشادية : تنصّ المادة ( ٢٠ ) على أنّ أي شخص يخالف أو لا يلتزم بموجب تجميد الأموال بحسب المادة ( ٣ ) من القرار الوزاري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤، أو يتيح النفاذ إلى الأموال أو يؤمن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها بما يخالف المادة ( ٤ ) من ذات القرار الوزاري، أو كّل من لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات كاذبة عملاً بالمادة ( ٥ ) من القرار الوزاري المذكور، أن يُعاقب بالحبس لمده لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقلّ عن نصف قيمة الأموال محلّ الجريمة ولا تتجاوز كامل قيمتها، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً، يُعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة. كما أنّ المؤسسات المالية التي لا تعتمد الإجراءات المطلوبة لضمان الالتزام بأحكام القرار الوزاري قد تتعرّض لواحدةٍ أو أكثر من الجزاءات الرقابية التالية : ( ١ ) الإنذارات الكتابية ؛ ( ٢ ) أمر بالالتزام بإجراءات محدّدة ؛ ( ٣ ) أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتّخذة لمعالجة المخالفة المعنية ؛ ___________________ ۳ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ۳۹ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( ٤ ) توقيع جزاء مالي لا يتجاوز ٥٠٠ ألف دينار عن كلّ مخالفة ؛ ( ٥ ) منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة لفترة تحدّدها الجهة الرقابية ؛ ( ٦ ) تقييد صلاحيات المدراء وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت ؛ ( ٧ ) عزل المدراء وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو طلب تغييرهم ؛ ( ٨ ) إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها ؛ ( ٩ ) إيقاف الترخيص ؛ (١٠) سحب الترخيص ؛ ١٣ - عنوان البريد الإلكتروني للجنة : في حال وجود أي معلومات تتعلق بإجراءات تجميد تقوم بها الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، أو بأي بيانات أو معلومات عن تعاملات سابقة أو حالية لأي من الأسماء المدرجة بالقوائم الصادرة، يتعين إرسال تلك المعلومات على أي من عنواني البريد الإلكتروني للأشخاص التالية أسماؤهم : ( ١ ) المستشار / تهاني الناصر هاتف : ٩٠٠٣٠٠٧٦ بريد إلكتروني : t.alnaser@mofa.gov.kw ( ٢ ) السكرتير الأول / مشاري النيباري هاتف : ٩٩٠٢٢٨٨٢ بريد إلكتروني : m.alnaibari@mofa.gov.kw ٣ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. ٤٠ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المـديــــــر التاريخ : ٢٨ ذو القعدة ١٤٣٥ هـ الموافق : ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤ م الأخ رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة وبعد، تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة عطفاً على أحكام القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يتعلق منها بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، والمتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ذات الخصوص. تجدون مرفقاً تعميم صادر عن وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن النماذج والأدلة الإرشادية لتعبئتها، والورقة المعدة بالمؤشرات التي تساعد في رصد المعاملات المشبوهة، والمتاحة على الموقع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه للوحدة. وعليه، فإنه يتعين عليكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني المذكور بالتعميم، وطبع النموذج المعد للإستخدام، وذلك لدى الإبلاغ من جانبكم عن أي حالات مشبوهة تتكشف لديكم، وبمراعاة الإستعانة بدليل إرشادات تعبئة النموذج في هذا الخصوص، وكذلك الإستعانة بالورقة المعدة عن المؤشرات التي تساعد في رصد المعاملات المشبوهة لديكم. كما يتعين عليكم مراعاة إستيفاء بيانات النموذج باللغة العربية وإرساله في ظرف خاص وسري على العنوان البريدي المذكور بالتعميم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، مدير إدارة الرقابة الميدانية عبدالحميد داود العوض ٤ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن النماذج الخاصة بالإبلاغ لوحدة التحريات المالية الكويتية عن المعاملات المشبوهة والأدلة الإرشادية لتعبئتها، والورقة المعدة بالإرشادات التي تساعد على رصد المعاملات المشبوهة. ٤١ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميم ( و ت ت / ١ / ٢٠١٤ ) المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ١ - تنصّ المادة ( ١٢ ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ على أن تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية الاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. ٢ - كما تنص المادة ( ١٣ ) من القانون سالف الذكر، على أنه يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها، الإفصاح للعميل أو للغير بالإخطارات التي تتم وفقاً للمادة السابقة، أو أية معلومات ذات صلة أرسلت للوحدة، أو بما يتعلق بالتحقق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة. ٣ - هذا، وتنص المادة ( ٣٥ ) من القانون سالف الذكر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أو عن إهمال جسيم : أ - مخالفة أحكام المادة ( ١٢ ) بتقديم إخطار أو بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاء حقائق ينبغي الإخطار عنها. ب - كل من يفصح عن معلومات إلى الغير بالمخالفة للفكرة الأولى من المادة ( ١٣ ). وإذا ارتكب الشخص الاعتباري أي من المخالفات الواردة بالبندين السابقين، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار. ٤ - قامت الوحدة بصياغة نموذج إخطار عن المعاملات المشبوهة يتم استخدامه لموافاة الوحدة بمعلومات عن المعاملات المشبوهة، فضلاً عن دليل إرشادي يساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن الغير المالية المحددة في تعبئة نموذج الاخطار، ويحدد الطريقة والتوقيت المتبعين لأرسال الاخطار إلى الوحدة ويوضح الدليل نوع المعلومات والبيانات المطلوبة لكل قسم محدد في النموذج. ٤ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن النماذج الخاصة بالإبلاغ لوحدة التحريات المالية الكويتية عن المعاملات المشبوهة والأدلة الإرشادية لتعبئتها، والورقة المعدة بالإرشادات التي تساعد على رصد المعاملات المشبوهة. ٤٢ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هـ - كما قامت الوحدة بتوفير مؤشرات تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن الغير مالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة. علماً بأن تلك النماذج متاحة على الموقع الإلكتروني ( www.kwfiu.gov.kw ) للوحدة. أ - دليل وحدة التحديات المالية الكويتية الإرشادي للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن تعبئة نموذج الإخطار عن المعاملات المشبوهة. ب - مؤشرات تساعد البنوك في رصد المعاملات المشبوهة لديها. ج - نموذج إخطار المعاملات المشبوهة لدى البنوك. ٦ - يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقديم إخطار عن المعاملة المشبوهة لديها باللغة العربية وفق ما سلف إيضاحه على العنوان التالي : وحدة التحريات المالية الكويتية مجمع الوزارات، بلوك ( ٧ )، الدور الثالث دولة الكويت. الرئيس طلال علي الصايغ التاريخ : ٦ ذي القعدة ١٤٣٥ هـ الموافق : ١ سبتمبر ٢٠١٤ م ٤ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن النماذج الخاصة بالإبلاغ لوحدة التحريات المالية الكويتية عن المعاملات المشبوهة والأدلة الإرشادية لتعبئتها، والورقة المعدة بالإرشادات التي تساعد على رصد المعاملات المشبوهة. ٤٣ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحافظ التاريخ : ١٩ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ الموافق : ٨ فبراير ٢٠١٥م الأخ رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة وبعد، تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة تجدون مرفقاً كتاب وحدة التحريات المالية الكويتية المؤرخ ٢٠١٤/١١/١٦ ومرفقاته، وكذلك الكتاب المؤرخ ٢٠١٤/١٢/٢٢ بشأن كل من تعميم الوحدة الصادر برقم ( و ت / ٢ / ٢٠١٤ )، وإفادة الوحدة بأنها قد وفرت ضمن موقعها الإلكتروني ( www.kwfiu.gov.kw ) التعاميم التي تصدرها الوحدة إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتواصل للجهات المختلفة، وأن الأمر يتطلب من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي الإطلاع بشكل مستمر على هذا الموقع الإلكتروني للوقوف على ما تصدره الوحدة من تعاميم وإجراءات منظمة في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية وأي أمور تنظيمية أخرى ذات صلة. هذا، ويؤكد بنك الكويت المركزي على ضرورة إلتزام كافة المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته بمتابعة الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه بشكل مستمر، للعمل على إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ المتطلبات التي تنص عليها التعاميم المنشورة على الموقع من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية، علماً بأن هذا الأمر سيكون محل متابعة من جانب بنك الكويت المركزي. ومع أطيب التمنيات،،، المحافـــــظ د. محمد يوسف الهاشل ه - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن توفير كافة التعاميم التي تصدرها وحدة التحريات المالية الكويتية على موقعها الالكتروني. ٤٤ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التاريخ : ١٦ / ١١ / ٢٠١٤ سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل المحترم محافظ بنك الكويت المركزي تحية طيبة وبعد، أرفق لإطلاعكم الكريم مع هذا، التعميم رقم ( و ت ت / ٢ / ٢٠١٤ ) بشأن الإجراءات الاحترازية لدى التعامل مع البلدان عالية المخاطر والموجة إلى كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. وأخذاً بالاعتبار أحكام المادة ( ١٧ ) من القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٤، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة ( ٨ ) من اللائحة التنفيذية رقم ( ٣٧ ) لسنة ٢٠١٣ والتي أناطت بالجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن الغير مالية المحددة الخاضعة لرقابتها بالتدابير الاحترازية التي تضعها وحدة التحريات المالية الكويتية بهذا الخصوص. برجاء اتخاذ اللازم من جانبكم في إطار المتابعة المكتبية والميدانية التي تقوم بها جهتكم الموقرة مع الوحدات الخاضعة لرقابتها. مع فائق التقدير،، الرئيس طلال علي الصايغ ه - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن توفير كافة التعاميم التي تصدرها وحدة التحريات المالية الكويتية على موقعها الإلكتروني. ٤٥ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميم ( و ت ت / ٢ / ٢٠١٤ ) إجراءات احترازية لدى التعامل مع البلاد عالية المخاطر اتساقاً مع أحكام المادة ( ١٧ ) من القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أوجبت على وحدة التحريات المالية الكويتية تحديد البلاد التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها. وفي ضوء قيام مجموعة العمل المالي ( فاتف ) بوضع قائمة يتم تحديثها خلال الفترات فبراير ويونيو وأكتوبر من كل عام، بالدول والمقاطعات التي تشكل مخاطر على النظام المالي العالمي نتيجة القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. يتعين على كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب أحكام القانون رقم ١٠٦ / ٢٠١٣ المشار إليه أعلاه، تطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشكال أو مؤسسات مالية لدى البلدان المحددة بموجب الأعلان العام المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة فاتف www.fatf.gafi.org . وتسري أحكام هذا التعميم لدى إجراء معاملات مع عملاء مقيمين أو تم تأسيس أنشطتهم في تلك البلدان في إطار : أ - علاقات العمل مع العملاء الغير دائمين. ب - الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل مع عملاء دائمين. على أن يتم الاطلاع على التحديثات التي تجريها مجموعة فاتف على تلك القائمة وفق الفترات المشار إليها في هذا التعميم. الرئيس طلال علي الصايغ التاريخ : ٢٣ مـ حـ ر م ١٤٣٦ هـ الموافق : ١٦ نـ و فـ مـ بـ ر ٢٠١٤ م ه - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن توفير كافة التعاميم التي تصدرها وحدة التحريات المالية الكويتية على موقعها الإلكتروني. ٤٦ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التاريخ : ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٤ سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل المحترم محافظ بنك الكويت المركزي تحية طيبة وبعد، نود الإفادة بأن وحدة التحريات المالية الكويتية قد وفرت ضمن موقعها الالكتروني نماذج إخطار عن المعاملات المشبوهة يتم استخدامها لموافاة الوحدة بمعلومات عن المعاملات المشبوهة، فضلا عن دليل إرشادي يساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تعبئة نماذج الإخطار، ويحدد الطريقة والتوقيت المتبعين لإرسال الإخطار إلى الوحدة ويوضح الدليل أيضا، نوع المعاملات والبيانات لكل قسم محدد في النموذج. كما قامت الوحدة مؤخراً بإضافة التعاميم التي تصدرها إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن الموقع الإلكتروني، بما يحقق قدراً أكبر من الشفافية والتواصل مع الجهات المبلغة. الأمر الذي يتطلب من الجهات الخاضعة لرقابتكم الاطلاع بشكل مستمر على الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية ( www.kwfiu.gov.kw ). للوقوف على ما تصدره الوحدة من تعاميم وإجراءات منظمة في اطار تنفيذ أحكام القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٤ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وأية أمور تنظيمية أخرى ذات الصلة. برجاء اتخاذ اللازم من جانبكم بالتعميم على الجهات الخاضعة لرقابتكم وفقنا الله وإياكم لخدمة بلدنا الغالي الكويت. مع فائق التقدير،، الرئيس طلال علي الصايغ ه - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن توفير كافة التعاميم التي تصدرها وحدة التحريات المالية الكويتية على موقعها الالكتروني. ٤٧ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المديـــــر التاريخ : ٢٠ جمادي الآخرة ١٤٣٦ هـ الموافق : ٩ أبريـــــــــــــل ٢٠١٥ م السيد / المدير العام المحترم تحية طيبة وبعد، " تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة “ إلحاقاً للتعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢١ المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية التي أعدتها لجنة تنفيذ إدارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. نود الإفادة بأن اللجنة المذكورة قد اعتمدت عنوان بريد إلكتروني خاص بها هو ctc@mofa.gov.kw لتتم المراسلات الرسمية من خلاله. وعليه، يتعين عليكم مراعاة الإلتزام بعنوان البريد الإلكتروني المذكور في كافة مخاطباتكم مع اللجنة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، مدير إدارة الرقابة الميدانية عبدالحميد داود العوض ٦ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن قيام لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب باعتمد بريد إلكتروني خاص بها لتتم المراسلات الرسمية من خلاله. ٤٨ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحافظ التاريخ : ۲۰ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ الموافق : ٤ أكتــوبــر ٢٠١٥ م الأخ رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة وبعد، " تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة " نرفق لكم مع هذا نسخة من تعميم وحدة التحريات المالية الكويتية رقم ( و ت ت / ٢ / ٢٠١٥ ) المؤرخ ٢٠١٥/٩/١٥ بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة والتي تقوم مجموعة ( FATF ) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها، وذلك بشكل دوري بعد إجتماعاتها العامة ، والذي تم نشره على موقع الوحدة الإلكتروني : www.kwfiu.gov.kw (۱) لذا يرجى اتخاذ اللازم نحو الإلتزام الكامل بتعميم وحدة التحريات المالية الكويتية المشار إليه. ومع أطيب التمنيات،،، المحافـــــظ د. محمد يوسف الهاشل (۱) تم تعديل عنوان الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية وفقاً للتعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٦ والمدرج بالبند (۸) من هذا الفصل. ۷ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة والتي تقوم مجموعة ( FATF ) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها. ٤٩ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التاريخ : ١٥ سبتمبر ٢٠١٥ م سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل المحترم تحية طيبة وبعد، أرفق لاطلاعكم الكريم مع هذا التعميم رقم ( و ت ت / ٢ / ٢٠١٥ )، بشأن الدول عالية المخاطر وغير التعاونة والتي تقوم مجموعة ( FATF ) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها، وذلك بشكل دوري بعد اجتماعاتها العامة التي تعقد في فبراير ويونيو وأكتوبر من كل عام من خلال الرابط الإلكتروني التالي : http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/ ونود التنوية في هذا الشأن إلى أنه قد تم نشر التعميم سالف الذكر أعلاه على موقع الوحدة الإلكتروني : www.kwfiu.gov.kw (١)، أملين اتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات في هذا الصدد، اتساقاً مع أحكام المادة ( ١٧ ) من القانون رقم ( ١٠٦ ) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابتكم في تطبيق التدابير الواردة في هذا التعميم. مع فائق التقدير،،، الرئيس طلال علي الصايغ (١) تم تعديل عنوان الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية وفقاً للتعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٦ والمدرج بالبند (۸) من هذا الفصل. ٧ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن الدول عالية المخاطر وغير التعاونة والتي تقوم مجموعة ( FATF ) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها. ٥٠ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميم ( و ت ت 2 / 2015 ) الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة إلحاقاً للتعميم رقم ( و ت ت / 2 / 2014 )، بشأن الإجراءات الإحترازية لدى التعامل مع البلاد عالية المخاطر، وفي ضوء قيام مجموعة ( FATF ) بتحديد الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها وفق فئتي البيان العام ( Public Statement ) و وثيقة الإلتزام : ( Improving Global AML/CFT on-going process )، تدعو وحدة التحريات المالية الكويتية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى الحيطة في تعاملاتها مع الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة ووضع تدابير مناسبة لدى التعامل مع تلك الدول، وذلك وفق المجموعات الرئيسية الثلاث المحددة من قبل مجموعة ( FATF ). 1 - مجموعات الدول المدرجة الفئة الأولى : البيان العام 1 - المجموعة الأولى : هي الدول التي تشكل خطراً على سلامة النظام المالي العالمي وتدعو مجموعة ( FATF ) إلى تعزيز الإجراءات عند التعامل معها. 2 - المجموعة الثانية : هي الدول التي لم تقدم بتقدم ملموس لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الفئة الثانية : وثيقة الالتزام 3 - المجموعة الثالثة : هي الدول المدرجة على وثيقة الإلتزام والتي تم تحديدها بناء على أوجه قصور استراتيجية ولكن مع وجود خطة عمل والتزام سياسي لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. 7 - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة والتي تقوم مجموعة ( FATF ) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها. 51 الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ۲ - التدابير الواجب اتخاذها عند التعامل مع الدول المدرجة يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق الإجراءات التالية عند التعامل مع الدول المدرجة على نشرات مجموعة ( FATF ) حسبما سيتم بيانه : ١ - بالنسبة للدول المذكورة ضمن المجموعة الأولى ، فبهدف حماية النظام المالي العالمي بشكل عام والنظام المالي المحلي بشكل خاص من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتأتية من تلك الدول ، يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إيلاء عناية خاصة لعلاقات العمل والمعاملات المتأتية من تلك الدول بالإضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة التالية كحد أدنى : ٢-١-١ طلب معلومات اضافية حول العميل / المعاملات المرتبطة به. ٢-١-٢ التحقق السليم من طبيعة علاقة العمل والهدف منها. ٢-١-٣ الوقوف على مصدر أموال العميل وأصوله. ٢-١-٤ الحصول على موافقة الإدارة العليا لاستمرار علاقة العمل من عدمه. ٢-١-٥ تعزيز مراقبة المعاملات. ٢-١-٦ مراجعة علاقة العمل مع البنوك المراسلة للدول المدرجة أو تعديلها أو إنهائها ان دعت الحاجة. ٢ - بالنسبة للدول المذكورة ضمن المجموعة الثانية ، يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناجمة عن أوجه القصور المرتبطة بكل دولة مدرجة وبالتالي تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند التعامل معها. ٣ - بالنسبة للدول المذكورة ضمن المجموعة الثالثة ، يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الرجوع إلى وثيقة الالتزام مع ما تتضمنه من تحديثات في البيانات الخاصة بالدول المدرجة أو المستبعدة وذلك لتقييم مخاطر كل دولة مشار إليها في الوثيقة. ٧ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة والتي تقوم مجموعة ( FATF ) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها. ٥٢ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ۳ - أسماء الدول المدرجة للاطلاع على أسماء الدول ضمن الفئات المحددة، يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الرجوع إلى الرابط التالي : http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions كما نود التنوية إلى أن هذا الرابط الإلكتروني يتم تحديثه دورياً في فبراير ويونيو وأكتوبر، وبالتالي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة متابعة آخر المستجدات للوقوف على حالة الدول المدرجة وفق فئات الإدراج المشار إليها بموجب البند ( ۱ ) أعلاه. وتسترعي وحدة التحريات المالية الكويتية عناية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الرجوع بشكل دوري إلى الموقع الإلكتروني للوحدة www.kwfiu.gov.kw (۱)، لمتابعة آخر المستجدات من تعاميم وقرارات صادرة من قبل الوحدة. الرئيس طلال علي الصايغ التاريخ : ١٥ / ٩ / ٢٠١٥ الموافق : ٢ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (١) تم تعديل عنوان الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية وفقاً للتعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٦ والمدرج بالبند (۸) من هذا الفصل. ۷ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة والتي تقوم مجموعة ( FATF ) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها. ٥٣ الباب الرابع : التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتهمويل الإرهاب المديـــــر التاريخ : ١٣ محرم ١٤٣٧ هـ الموافق : ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥ م السيد / المدير العام المحترم تحية طيبة وبعد، " تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة “ إلحاقاً للتعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٤ المرفق به تعميم وحدة التحريات المالية الكويتية رقم ( و ت ت / ٢ / ٢٠١٥ ) المؤرخ ٢٠١٥/٩/١٥ بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة والتي تقوم مجموعة ( FATF ) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها، وذلك بشكل دوري بعد إجتماعاتها العامة. تجدون مرفقاً نسخة من كتاب وحدة التحريات المالية الكويتية المؤرخ ٢٠١٥/١٠/٥ بشأن وجود خطأ مطبعي بالتعميم خاص بعنوان الموقع الإلكتروني للوحدة والذي يتعين أن يكون www.kwfiu.gov.kw ، وذلك للأخذ بالاعتبار. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، مدير إدارة الرقابة الميدانية عبدالحميد داود العوض ^ - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن وجود خطأ مطبعي بعنوان الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية وفقا للتعميم الصادر بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٤. ٥٤

المساعد القانوني الذكي