أولاً
موجز
بأحكام الباب الثالث من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية، وبعض القرارات الوزارية والأحكام ذات العلاقة
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
موجز بأحكام الباب الثالث من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية،
وبعض القرارات الوزارية والأحكام ذات العلاقة
* أفرد المشرّع الكويتي باباً خاصاً بالقانون المشار إليه لأعمال الرقابة المصرفية ؛ هو الباب الثالث ” تنظيم المهنة المصرفية “ . وتم تقسيم هذا الباب إلى الأقسام التالية :
١ - القسم الأول: ويتناول القواعد والإجراءات اللازمة لتأسيس البنوك (المواد ٥٤ - ٥٨).
٢ - القسم الثاني: وهو يختص بتسجيل البنوك (المواد ٥٩ - ٦١).
٣ - القسم الثالث: وهو يختص بإجراءات شطب البنوك من السجل وتصفيتها (المواد ٦٢ - ٦٥).
٤ - القسم الرابع: ويتناول الأعمال المحظور على البنوك مزاولتها (المواد ٦٦ - ٧٠).
٥ - القسم الخامس: ويتناول بعض الأحكام الخاصة بالرقابة، حيث يخول هذا القسم للبنك المركزي اتخاذ إجراءات معينة لأحكام عملية الرقابة على البنوك، وإصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية، أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم. كما يجوز للبنك المركزي وضع القواعد والأحكام التي يلزم البنوك بها ضماناً لسيولتها وملاءتها، وإلى غير ذلك من الأمور الأخرى التي يراها البنك المركزي ضرورية لتأمين سلامة العمل المصرفي (المواد ٧١ - ٧٥).
٦ - القسم السادس: يتعلق بالأحكام الرقابية على البنوك المتخصصة (المواد ٧٦ - ٧٧).
٧ - القسم السابع: ويتناول إجراءات التفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي (المواد ٧٨ - ٨٠).
٨ - القسم الثامن: ويختص بالبيانات والحسابات التي يتعين على البنوك تقديمها للبنك المركزي، سواء البيانات المالية الختامية أو البيانات الدورية التي يطلبها البنك المركزي من البنوك (المواد ٨١ - ٨٤).
٩ - القسم التاسع: ويتناول الجزاءات الإدارية التي يمكن للبنك المركزي توقيعها على أي بنك يخالف أحكام القانون أو تعليمات البنك المركزي (المادتين ٨٥ و ٨٥ مكرر).
١٠ - القسم العاشر: ويشمل على الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية (المواد ٨٦ - ١٠٠).
- موجز بأحكام الباب الثالث من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وبعض القرارات الوزارية ذات العلاقة .
١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
* بعض القرارات الوزارية والأحكام ذات العلاقة
۱ - ما ورد في القرار الوزاري الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
۲ - ما ورد في القرار الوزاري الصادر بتاريخ ۱۹۸۷/۱/۸ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
۳ - ما ورد بالمرسوم بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية، وإنشـاء صـناديق الاستثمار، وكذا القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاته، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه.
- موجز بأحكام الباب الثالث من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وبعض القرارات الوزارية ذات العلاقة.
۲