۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية
أ - تزويد البنك المركزي بالتقرير الذي يعده مدقق الحسابات الخارجي لأغراض الإدارة Management Letter .
ب - تعليمات للبنوك المحلية بشأن نظم الرقابة الداخلية لديها .
ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة .
د - تعليمات بشأن ضرورة وضع نظام لقياس وإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك في مجالات نشاطه المختلفة .
هـ - تعميم لكافة البنوك بخصوص دليل العمل الصادر من لجنة بازل حول المخاطر المحيطة بالترتيبات المتبعة لدى البنوك لتسويات عمليات الصرف الأجنبي وآليات العمل المقترحة للقطاعين العام والخاص لاحتواء تلك المخاطر .
و - تعميم بشأن عدم إسناد الأعمال الخاصة بتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالبنك أو أي أعمال فنية أو استشارية أخرى إلى مكاتب تدقيق الحسابات التي تتولى أعمال تدقيق حسابات البنك .
ز - تعميم بشأن عدم إسناد الأعمال الخاصة بتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والأعمال الفنية والاستشارية الأخرى ذات الصبغة المحاسبية إلى الشركات المرتبطة ارتباطاً اقتصادياً أو قانونياً بمكاتب تدقيق الحسابات التي تتولى تدقيق حسابات البنك .
ح - تعميم بشأن المبادىء الاسترشادية للممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك المصدرة من قبل لجنة بازل .
ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية . (Corporate Governance)
ي - تعميم بشأن ضرورة الاسترشاد بالمبادىء التي وردت في ورقة لجنة بازل حول مبادىء إدارة مخاطر الصيرفة الالكترونية .
ك - تعميم بشأن الاسترشاد بالمبادىء حول تأسيس وحدة المتابعة (التحقق) ودورها في البنوك الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في إبريل ٢٠٠٥ .
ل - تعميم بشأن تعزيز جوانب نظم الرقابة الداخلية بالبنوك وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الثغرات التي تكشفت في تطبيقات بعض نظم المعلومات أو ضوابط الرقابة العامة لدى بعض البنوك .
م - تعميم بشأن تعزيز الضوابط الرقابية بالبنوك وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة الثغرات التي تكشفت في تطبيقات بعض نظم المعلومات أو ضوابط الرقابة العامة لدى البنوك .
ن - تعميم بشأن إفصاح البنوك الكويتية عن أي تغيرات في مجالس إداراتها فور حدوثها بأي من وسائل الإفصاح المناسبة .
س - قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية .
ع - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٣/٣١١) بشأن خطط وسياسات البنوك في مجال التطوير الوظيفي.
ف - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٤/٣٢٤) بشأن التأكيد على البنوك لإعطاء الأولوية في تسكين الوظائف القيادية، الفنية والإدارية للموظفين الكويتيين.
ص- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٩/٤٤٦) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تحديث تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية.
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي
التاريخ : ۲۲ جمادي الأولى ١٤١٥ هـ
الموافق : ۲۷ أكــتـوبـــــــــر ١٩٩٤ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تزويد البنك المركزي بالتقرير
الذي يعده مدقق الحسابات الخارجي
لأغـــــراض الإدارة *
بالإشارة إلى طلب بنك الكويت المركزي بأن يتم موافاته بالتقرير الذي يعده مدقق الحسابات الخارجي لأغراض الإدارة Management Letter، وذلك خلال الاجتماع رقم (١٩٩٤/٢) الذي عقده سعادة المحافظ مع رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية بتاريخ ١٩٩٤/٧/١١ .
نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي لم يتلق حتى تاريخه هذا التقرير، رغم انقضاء ما يزيد على ثلاثة أشهر على طلبه. لذا، يتعين عليكم موافاتنا بالتقرير المطلوب خلال موعد غايته أسبوع من تاريخه .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
المدير التنفيذي لإدارة الرقابة
حميد أحمد الرشيد
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
أ - تزويد البنك المركزي بالتقرير الذي يعده مدقق الحسابات الخارجي لأغراض الإدارة Management Letter .
۱
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي
التاريخ : ١٦ ذو القعدة ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٦ إبريل ١٩٩٥ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة
الداخلية لديها *
في إطار الأنشطة التي تقوم بها الوحدات المصرفية والمالية المحلية، وفي خضم التطورات السريعة والمتنامية التي تشهدها العمليات التي تتم في أسواق النقد والمال المختلفة، وارتباط تلك التطورات بأنشطة الوحدات المصرفية والمالية المحلية، وانعكاسها إيجاباً أو سلباً على الأداء العام لتلك الوحدات، فإن الأمر يتحتم معه وجود نظام رقابة داخلي مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة العليا في الوحدات المذكورة، بحيث تتسم إجراءات وقواعد هذا النظام بالوضوح والكفاءة اللازمة ليكفل تجنيب الوحدات المشار إليها أي تبعات سلبية ناتجة عن أخطاء ترتكب من قبل بعض القائمين على أعمال هذه الوحدات، أو عدم مواكبة وفهم التطورات التي تحدث في أنشطة السوق المصرفي والمالي. هذا، ومن شأن وجود نظام رقابة داخلي ذي كفاءة عالية تحقيق الأهداف التالية :
(١) أن أصول المؤسسات المصرفية والمالية محمية ضد أية خسائر ناجمة عن سوء استخدام أو تصرف بتلك الأصول، كما وأن التصرف بالأصول فيها يتم وفق قرارات وتوصيات مجالس إدارات تلك المؤسسات .
(٢) أن المخاطر المصاحبة للعمليات المصرفية والمالية قد تم تقديرها ومتابعتها بطريقة جيدة .
(٣) أن العمليات المدونة في سجلات المؤسسات المصرفية والمالية قد تمت بشكل متسق مع الإجراءات المحددة من قبل إدارة تلك المؤسسات، وأنها دونت في السجلات وفقاً لأسس وقواعد المحاسبة الدولية وأية معايير أخرى منظمة لها يحددها البنك المركزي .
وفي هذا الإطار، ورغبة من بنك الكويت المركزي للتأكد من وجود أنظمة رقابة داخلية بمستوى الكفاءة المنشودة لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي، فإن الأمر يستدعي أن يعمل مصرفكم ما يلي :
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ب - تعليمات للبنوك المحلية بشأن نظم الرقابة الداخلية لديها .
۲
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(١) الإيعاز لمراقب الحسابات الخارجي لمصرفكم للعمل على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها لديكم، بما يتفق مع قواعد المراجعة المتعارف عليها، والعمل على تزويدنا بنسخة من تقرير مراقب الحسابات بهذا الخصوص .
(٢) ضرورة تضمين البيانات المالية الختامية المدققة على تقرير منفصل عن أنظمة الرقابة الداخلية لدى مصرفكم، يعد من قبل مراقب الحسابات الخارجي لمصرفكم، على أن يبين هذا التقرير مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في ظل نشاط عمليات مصرفكم خلال السنة التي يتم تدقيقها، وذلك ابتداءً من السنة المالية لعام ١٩٩٥ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
المدير التنفيذي لإدارة الرقابة بالوكالة
حمد عبد المحسن المرزوق
٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ب - تعليمات للبنوك المحلية بشأن نظم الرقابة الداخلية لديها .
۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٣ رجب ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٤ نوفمبر ١٩٩٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
الموضوع : دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك، وتقــارير مـراقبي الحسـابات المتعلقة بـتقييم تلك الأنظمـة
أود الإفادة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٦/١١/١٠ "دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة"، والذي يتضمن التعليمات الخاصة بالمتطلبات العامة الواجب توافرها في شأن أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك .
ونرفق لكم طيه نسخةً من هذا الدليل، والذي يتعين على مصرفكم الالتزام بالعمل على استيفاء المتطلبات الواردة به في أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة حالياً بمصرفكم في أقرب وقت. علماً بأنه سيتم طلب تقارير مراقبي الحسابات وفقاً للأسلوب الوارد بالدليل اعتباراً من السنة المالية ١٩٩٧ .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
دليل الإرشادات العامة
لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك،
وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة
بتقييم تلك الأنظمة
| الأجزاء | الموضوع |
|---|---|
| الجزء الأول | مقدمــــــة عــــــامــــــة |
| الجزء الثاني |
السجلات المحاسبية والسجلات الأخرى
* مقــــــــدمــــــــة
* المتطلبات العامة
* معلومات للإدارة | | الجزء الثالث | أنظمة الرقابة الداخلية
* مقــــــــدمــــــــة
* المتطلبات العامة
* الرقابة في ظل استخدام أنظمة المعلومات الآلية
* التدقيق الداخلي | | الجزء الرابع | نطاق الفحص وتقارير مراقبي الحسابات
* مقــــــــدمــــــــة
* نطــــــاق الفحـــــص
* التقرير المطلوب | | الجزء الخامس | * نموذج تقرير مراقبي الحسابات حول السجلات المحاسبية، وغيرها من السجلات الأخرى، وأنظمة الرقابة الداخلية | ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة الجزء الأول مقدمة عامة ١- استناداً إلى حكم المادة ”٧١“ من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة أن تضع البنوك المسجلة في دولة الكويت أنظمة الرقابة الداخلية الكافية، بما يتناسب مع حجم وطبيعة ومجالات نشاط البنك المختلفة، وأن تلتزم بتطبيقها، بما يوفر أساساً لإدارة المخاطر التي تواجهها البنوك في أعمالها اليومية . ٢- يكون أعضاء مجلس إدارة البنك والإدارة العليا مسئولين عن ضمان كفاية السجلات المحاسبية، والسجلات الأخرى، وأنظمة الرقابة الداخلية بالبنك . ٣- تلتزم جميع البنوك المسجلة في دولة الكويت بتقديم تقارير حول مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية لديها، على أن يقوم بإعدادها مكاتب تدقيق حسابات محلية، سواء كانت تلك المكاتب تعمل كمراقبي حسابات لهذه البنوك أم لا، وذلك على أساس سنوي، أو على أساس زمني آخر يقره البنك المركزي . ويعتبر مراقبو الحسابات المكلفين بذلك مسئولين عن إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مدى كفاية الضوابط وأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك من الناحية النوعية والكمية، وذلك على نحو يسمح بإدارة المخاطر التي يواجهها البنك في أنشطته اليومية . وعليه، فإن واجب مراقبي الحسابات يتركز أساساً في تحديد مواطن عدم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية التي يجدونها أثناء أعمال الفحص، مع تقديم توصياتهم في هذا الشأن . ٤- يهدف هذا الدليل إلى بيان متطلبات البنك المركزي في شأن السجلات وأنظمة الرقابة الداخلية، والتي يتعين مراعاتها من جانب البنوك المحلية، وبما يساعد تلك البنوك على إرساء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية السليمة، فضلاً عن مساعدة مراقبي الحسابات - المكلفين من قبل البنوك بتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية - في إعداد تقاريرهم المطلوبة في هذا الشأن . ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتؤكد هذه الإرشادات على نطاق وطبيعة المعلومات والبيانات المالية التي يتعين أن تتضمنها السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الأخرى، التي يتم تقديمها إلى إدارة البنك. كما تؤكد على مجالات وطبيعة أنظمة الرقابة الداخلية، والأغراض التي أنشئت من أجلها من قبل الإدارة . وهذه الإرشادات معدة بحيث تكون : أ - شاملة بصورة كافية لتغطي جميع مجالات الأنشطة التي تزاولها البنوك المحلية، سواء تلك المتعلقة بالبنود المدرجة بالميزانية أو البنود خارج الميزانية، وسواء كانت البنوك تزاولها لحسابها أو لحساب الغير . ب- مناسبة لظروف البنوك التجارية، والبنوك المتخصصة التي تمارس أعمالاً متباينة، حجماً ونوعاً . ٥- يتم تطبيق الشروط الخاصة بكفاية السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الأخرى، وأنظمة الرقابة الداخلية على البنوك المسجلة في دولة الكويت. ويشمل ذلك الفروع الخارجية فضلاً عن الشركات التابعة التي تزاول أعمال المصارف، أخذاً في الاعتبار في هذا الصدد الأوضاع والمتطلبات المقررة وفقاً للقوانين والنظم السارية في البلدان التي تعمل فيها تلك الفروع والشركات . الجزء الثاني السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الأخرى مقدمـــة ٦- يتعين أن يكون نطاق وطبيعة السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الأخرى اللازمة لحسن سير وانتظام العمل متفقة مع احتياجات البنك وظروفه الخاصة، بحيث يؤخذ في الاعتبار في هذا الصدد حجم وطبيعة أعمال البنك، وأسلوب تنظيمها وإدارتها، فضلاً عن حجم ودرجة تعقيد عمليات البنك في مجالات نشاطه المختلفة. ويجب اتباع أسلوب مناسب في الاحتفاظ بهذه السجلات (سواء من حيث المكان أو المسئولية عن هذه السجلات)، وذلك بالشكل الذي يساعد المختصين على إدارة أعمال البنك اليومية بطريقة رشيدة . المتطلبات العامة ٧- لا يهدف هذا الدليل إلى تقديم قائمة شاملة تفصيلية بأنواع وأشكال السجلات المحاسبية والسجلات ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۷ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الأخرى التي تناسب كل بنك، وإنما هو تحديد للمتطلبات العامة الواجب توافرها في السجلات المشار إليها لضمان حسن سير وانتظام العمل . وتتمثل المتطلبات العامة التي يتعين أن تتوافر في السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الأخرى فيما يلي : أ - تسجيل كافة العمليات والتعهدات التي يدخل فيها البنك أولاً بأول وبطريقة منهجية ومنتظمة، وبشكل يكفل إيضاح المعلومات الآتية عن هذه العمليات والتعهدات : ١- طبيعتها وأغراضها . ٢- أية موجودات و/أو التزامات، حقيقية أو عرضية، تنشأ أو قد تنشأ عنها . ٣- أية إيرادات و/أو مصروفات، حالية و/أو مؤجلة تنشأ عنها . ب- تقديم التفاصيل الخاصة بكل عملية أو تعهد - كلما كان ذلك مناسباً - لتوضيح ما يلي : ١- الأطراف الأخرى المشاركة، سواء كلياً أو جزئياً . ٢- نوع العملة والمبلغ . ٣- نوع العقد (جديد أو تجديد)، والقيمة وتواريخ التسوية أو السداد . ٤- سعر الفائدة الذي تم الاتفاق عليه بالنسبة للمعاملات التي تسري بشأنها أسعار الفائدة . ٥- سعر الصرف الذي تم الاتفاق عليه بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالصرف الأجنبي . ٦- العمولة أو الأتعاب التي تم الاتفاق عليها وواجبة الأداء أو التحصيل، بالإضافة إلى أية مدفوعات أو تحصيلات أخرى ذات علاقة . ٧- الطبيعة والقيمة التقديرية الحالية لأي من الضمانات أو الكفالات المقدمة لتغطية القروض أو أية تسهيلات أخرى، مع بيان الموقع العيني والوثائق الثبوتية لكل من تلك الضمانات . ٨- بيان الأصول المقدمة من البنك كضمان في حالات الاقتراض من الغير . ج - الاحتفاظ بالبيانات المالية والمعلومات الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك في المجالات المختلفة، بطريقة تسهل الوصول إليها لتمكين الإدارة من تحقيق ما يلي : ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۸ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ١- مراقبة جودة أصول البنك وحمايتها والمحافظة عليها، ويشمل ذلك الموجودات التي يحتفظ بها البنك على سبيل الأمانة . ٢- التعرف على، وتحديد حجم، ومراقبة وإدارة انكشافات الأطراف الأخرى لديه في كافة المنتجات . ٣- التعرف على وتحديد نوع وحجم المخاطر التي يواجهها البنك في مجالات نشاطه المختلفة، ومن أهمها : مخاطر الائتمان، السيولة، أسعار الفائدة، الصرف الأجنبي ومخاطر السوق . ٤- ترشيد وتوجيه الأداء لجميع مجالات النشاط المختلفة أولاً بأول . ٥- اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب بناءً على حقائق ومعلومات سليمة . د - تتضمن تفاصيل حدود الانكشاف المصرح بها من قبل الإدارة، التي يجب أن تتماشى مع نوع وطبيعة وحجم العمليات التي يتم مزاولتها (للاطلاع على الفقرة ۱۰/و). وينبغي أن تشتمل هذه الحدود - كلما كان ذلك لازماً - على حدود التعامل بالنسبة لكل عميل، أو قطاع، أو دولة، وحدود التعامل لمواجهة مخاطر التسوية، وحدود التعامل في الأوراق المالية، فضلاً عن حدود المركز المفتوح لليلة واحدة وخلال اليوم في عمليات الصرف الأجنبي، وكذا العقود المستقبلية، وعقود حقوق الخيار، وعقود المقايضة، واتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة، بالإضافة إلى حدود لفجوات الاستحقاق لمواجهة مخاطر السيولة، ومخاطر أسعار الفائدة، وذلك بما يكفل تقديم المعلومات اللازمة عن أية تجاوزات عن الحدود المشار إليها بدقة وانتظام في الحال . هـ - تتضمن تفاصيل العوامل التي تم أخذها في الاعتبار، والتحليلات التي تم القيام بها، وكذا قرار الإدارة بالموافقة أو الرفض في شأن القروض والسلفيات أو أنواع الانكشافات الأخرى . و - تقديم المعلومات اللازمة عن تفاصيل كل صفقة تبرم باسم أو نيابة عن طرف آخر، سواء كان البنك يقوم بدور الوكيل أو الأمين . معلومات الإدارة ٨- ينبغي على كل بنك تبني نظام مناسب للمعلومات، يوفر لمجلس إدارته والإدارة العليا بالبنك كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم ومراقبة أداء البنك، ومركزه المالي، والمخاطر التي يتعرض لها. ويجب إعداد هذه المعلومات على مستوى البنك كوحدة مستقلة، وعلى مستوى مجمع يشمل الشركات التابعة في الحالات التي تتطلب ذلك . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۹ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتعتمد دورية المعلومات ومستوى التفاصيل وكمية التحليلات والإيضاحات على مستويات الإدارة التي تقدم إليها. وهناك بعض أنواع المعلومات التي يجب تقديمها بشكل أكثر تواتراً من غيرها، وقد يحتاج الأمر إلى تقديم معلومات عند اكتشاف انحرافات أو مخالفات عن الحدود المصرح بها، عن طريق تقارير استثنائية توضح تلك الحالات الخاصة . وفي هذا الخصوص، يتعين مراعاة المتطلبات العامة المذكورة سالفاً في الفقرة (۷) أعلاه في شأن تقديم المعلومات إلى إدارة البنك . ٩- يعتبر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا به مسئولين عن وضع نظام المعلومات المناسب، الذي يحدد نوع وحجم المعلومات المطلوبة، والمستويات الإدارية التي تقدم إليها. وبصفة عامة، فإن المعلومات اللازمة لإدارة أعمال البنك بالشكل المطلوب ينبغي أن تقدم إلى بعض أو كل ممن يلي : أ - مجلس إدارة البنك . ب - المسئولين التنفيذيين، سواء مجتمعين أو منفردين، المسئولين مباشرة أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك . ج - المديرين المسئولين عن الإشراف على أعمال البنك، أو المسئولين عن السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الأخرى . ١٠- ينبغي أن تشتمل المعلومات بصفة خاصة على ما يلي : أ - المركز المالي للبنك . ب - النتائج التشغيلية لأعمال البنك لكل فترة وعلى أساس تجميعي، مقارناً مع الميزانيات التقديرية ونتائج الفترات السابقة . ج - تحليل الأصول والالتزامات مع توضيح كيفية تقديمها . د - تحليل مراكز البنود المدرجة خارج الميزانية، مع توضيح كيفية تقييمها . هـ - تحليل الإيرادات والمصروفات، مع ربطها بمختلف أنواع الأصول والالتزامات والبنود خارج الميزانية . و - أنواع الانكشافات التي يواجهها البنك، بالمقارنة مع الحدود المقررة من قبل الإدارة في هذا الشأن . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ١٠ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الجزء الثالث أنظمة الرقابة الداخلية مقــــدمــــة ١١- يتعين أن يكون نطاق وطبيعة أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة لحسن سير وانتظام العمل متفقاً مع احتياجات البنك وظروفه الخاصة، بحيث يؤخذ في الإعتبار في هذا الصدد : طبيعة وحجم أعمال البنك، تنوع النشاط، حجم العمليات ودرجة تعقيدها، درجة المخاطر المرتبطة بكل مجال من مجالات النشاط، مستوى الرقابة التي تمارسها الإدارة العليا على العمليات اليومية، درجة المركزية في إدارة العمل، ومدى الاعتماد على نظم المعلومات الآلية. هذا، كما يجب أن يراعى في هذا الصدد مدى التناسب في تطبيق أو الاحتفاظ بإجراءات أو نظم الرقابة المختلفة مع المنافع المتوقعة أو المحققة - سواء المالية أو غيرها - من تطبيقها . ويتعين تصميم أنظمة الرقابة الداخلية بحيث تقدم الضمان المناسب على تحقيق الأهداف من وضعها، إذ يجب أن توفر التأكيد اللازم على أن جميع إيرادات البنك تؤول لصالحـه، وأن سائر المصروفات تتم الموافقة عليها بناءً على التفويض اللازم، وأنها تصرف حسب الأصول، وأن الموجودات تتم حمايتها بصورة كافية، وأن جميع الالتزامات يتم تسجيلها، وأن جميع المتطلبات القانونية المتعلقة بالسجلات والحسابات يتم الالتزام بها، وأن جميع شروط وإجراءات التقارير اللازمة لتوفير المعلومات للإدارة تتم مراعاتها بدقة . المتطلبات العامة ١٢- إن مجلس إدارة البنك والإدارة العليا به مسئولون عن وضع أنظمة الرقابة الداخلية، وعن مراجعة واختبار هذه الأنظمة بشكل منتظم، للتأكد من فاعليتها واستمرارية جدواها في تحقيق أهدافها على أساس يومي. وفي كثير من البنوك تساعد أعمال التدقيق الداخلي الإدارة العليا في هذا المجال عن طريق تقديم مراجعة مستقلة لمثل تلك الأنظمة. (للاطلاع على الفقرات ٢٦ إلى ٣٠ أدناه) . ١٣- لا يهدف هذا الدليل إلى تقديم قائمة شاملة لإجراءات الرقابة الداخلية، التي تنطبق على كافة البنوك، أو تقديم قائمة تفصيلية لبعض الإجراءات الخاصة بمجال نشاط أو آخر، التي ينبغي اتخاذها - كلما كان ذلك مناسباً - من جانب جميع البنوك، إنما تحديد المتطلبات العامة الواجب توافرها في أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة لضمان حسن سير وانتظام العمل . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۱۱ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ١٤- ينبغي أن تقدم أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في البنوك التأكيد اللازم على ما يلي : أ - أن الأعمال يتم إنجازها بطريقة منتظمة ورشيدة، التزاماً بالسياسات والحدود الموضوعة . ب - أن إبرام العمليات يتم وفقاً للصلاحيات المقررة . ج - توافر أنظمة الإشراف والرقابة اللازمة لتمكين الإدارة من حماية موجودات البنك، والرقابة على الالتزامات المتعلقة بالأعمال، وأن هناك إجراءات للحد من مخاطر الخسائر التي قد تنجم عن مخالفات الأصول المرعية، أو التدليس أو الأخطاء، وأن الأنظمة تكفل تحديد تلك الخسائر بسهولة وفي الحال عند حدوثها . د - أن السجلات المحاسبية للبنك وغيرها من السجلات الأخرى تقدم معلومات كاملة ودقيقة في الوقت المناسب (على النحو المشار إليه في الجزء الثاني من هذا الدليل) . هـ - أن الإدارة قادرة على إدارة ومراقبة عناصر الوضع المالي (كفاية رأس المال، السيولة، الربحية، نوعية الأصول، والمخاطر المرتبطة بها)، وذلك على أساس منتظم وفي الوقت المناسب. (للاطلاع على الفقرة ١٠) . و - توافر الأنظمة والضوابط التي تمكن إدارة البنك من التعرف على وتقييم مخاطر الخسائر التي يواجهها البنك في مختلف مجالات نشاطه، بحيث تسمح بما يلي : ١- إدارة ومراقبة المخاطر بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب . ٢- تحديد المخصصات المناسبة للديون المتعثرة، ولأي مخاطر أخرى سواء المتعلقة ببنود الميزانية، أو بالبنود خارج الميزانية . ز - تمكين الإدارة من إعداد جميع البيانات والتقارير المطلوبة لبنك الكويت المركزي على نحو دقيق، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وتقديمها في الوقت المناسب . ١٥- تتمثل أهم المجالات والعناصر التي يجب أن يوليها البنك الاهتمام الكافي في مجال وضع نظام الرقابة الداخلية الفعال في الآتي :- أ - الهيكل التنظيمي . ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۱۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ب - الإشراف والرقابة على الأداء . ج - الفصل بين الواجبات والمسئوليات . د - التفويض والاعتماد . هـ - الإنجاز والدقة . و - حماية الأصول . ز - القوى العاملة . وتتناول الفقرات التالية (أرقام ١٦ إلى ۲۲) عرضاً لهذه العناصر . الهيكل التنظيمي ١٦ - ينبغي على البنوك وضع وتوثيق الهيكل التنظيمي المناسب لحجم وطبيعة أنشطة البنك المختلفة، بحيث يوضح المستويات الوظيفية واللجان الإدارية المتطلبة، وعلاقتها بمجلس الإدارة، مع تحديد للصلاحيات والمسئوليات، وأسلوب التقارير عن كافة أوجه النشاط، مع وضع التوصيف المناسب للوظائف بشكل عام، مع إيلاء الوظائف الإشرافية أهمية خاصة في هذا المجال . الإشراف والرقابة على الأداء ١٧ - ينبغي على البنك وضع الإجراءات التي تكفل تقديم المعلومات الكافية والدقيقة، فيما يتعلق بأداء البنك ومركزه المالي والالتزامات التي تقع على البنك، وذلك إلى مستويات الإدارة المناسبة على أساس منتظم في الوقت المناسب. (للاطلاع على الفقرات ٨ إلى ۱۰) . كما يتعين وضع الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بالسياسات والحدود المقررة، بما فيها حدود الصلاحيات المشار إليها في الفقرة (١٦) أعلاه، فضلاً عن المتطلبات القانونية والإشرافية المقررة . الفصل بين الواجبات والمسئوليات ١٨- يمثل الفصل بين الواجبات والمسئوليات أحد أهم عناصر الرقابة الداخلية الذي يتعين تطبيقه، بالشكل الذي يمنع الموظف الواحد من تسجيل وإنجاز معاملة كاملة بمفرده. إن الفصل بين الواجبات يعمل على تخفيض مخاطر التلاعب والأخطاء، ويزيد من فاعلية عملية المراجعة والضبط . ___________________ ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۱۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتتمثل الوظائف أو الأعمال التي ينبغي فصلها، بحيث يقوم بكل منها قسم أو أفراد مختلفون، فيما يلي : أ - الموافقة على العمليات . ب - التنفيذ . ج - تسوية المدفوعات . د - التقييم . هـ - تسوية المعلقات . و - حيازة الأصول . ز - القيد في السجلات . وفي بعض المجالات (على سبيل المثال : القروض أو عمليات الخزانة)، يتعين فصل الوظائف أو الأعمال المذكورة أعلاه من الناحيتين المادية والتنظيمية، ويتعين تحديد الموظفين الذين يسمح لهم بالدخول إلى برامج الحاسب الآلي المتعلقة بالمحاسبة أو المراقبة (مثال : لا يجوز لمسئول التسويق أن يدخل الحدود المقررة للتعامل مع العملاء، أو يقوم بتسجيل صفقات). وكذلك في حالة النظم التي تعتمد على الحاسب الآلي، يتعين الفصل بين عمليات تطوير النظم والعمليات اليومية (تسجيل وإنجاز العمليات أو المدفوعات) . التفويض والإعتماد ۱۹- تتطلب جميع العمليات الحصول على موافقة من قبل مسئول مناسب، وفقاً لتحديد مسبق للصلاحيات والمسئوليات. ويجب أن يراعى في هذا الشأن تناسب الصلاحيات الممنوحة مع المسئوليات للمستويات الوظيفية المختلفة، أخذاً في الإعتبار طبيعة وحجم ودرجة تعقيد عمليات البنك . الإنجاز والدقة ۲۰- ينبغي أن تضع البنوك الضوابط التي تضمن أن جميع المعاملات المعدة للتسجيل والإنجاز قد تمت بناءً على تفويضات، وأنه يتم تسجيلها بصورة صحيحة ويجري إنجازها على نحو دقيق، يتفق والإجراءات المقررة . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ١٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتتضمن هذه الضوابط أساساً مراجعة الدقة الحسابية لمبالغ القيود مع المستندات، عمليات التقييم، تسوية المعلقات (سواء داخلياً فيما بين السجلات والحسابات المختلفة، أو خارجياً مع الأطراف الأخرى)، وحسابات الضبط والرقابة وموازين المراجعة . حماية الأصول ۲۱- ينبغي أن يتوافر لدى البنك الضوابط التي تكفل منع الوصول (المباشر وغير المباشر) إلى الأصول أو المعلومات إلا للمفوضين بذلك من قبل الإدارة . وتظهر الأهمية الخاصة لهذه الضوابط بالنسبة للأصول ذات القيمة والقابلة للحمل أو النقل، والتي يمكن استبدالها أو صرفها، وكذا الأصول التي يحتفظ بها البنك بصفة الأمانة . القوى العاملة ۲۲- ينبغي أن يتبنى البنك السياسات والإجراءات التي تضمن تناسب قدرات العاملين مع المسئوليات التي تناط بهم، حيث يعتمد حسن سير أي نظام على كفاءة ونزاهة الذين يقومون على تشغيله. ويعتبر الاهتمام بالمؤهلات وسياسات التعيين والتدريب، فضلاً عن السمات الخاصة بالعاملين، من بين الجوانب الهامة في بناء أنظمة الرقابة. وفي هذا الخصوص، يجب إيلاء العناية الكافية بمتطلبات المادة (٦٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بالمرسوم الأميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٢، في شأن أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعديه . الرقابة في ظل استخدام نظم المعلومات الآلية ۲۳- تعتبر المعلومات المسجلة ألياً في إطار نظم معلومات البنك من بين الموجودات القيمة، التي تحتاج إلى حمايتها ضد إمكانيات النفاذ أو الوصول بحرية إليها من قبل أشخاص غير مفوضين، بغرض الاطلاع على السجلات وإفشاء المعلومات، وذلك لتجنب مخاطر الاستخدامات غير المسئولة لهذه المعلومات. وتنطبق عناصر الرقابة الداخلية المذكورة أعلاه في هذا الجزء من الدليل على العمليات التي تسجل يدوياً أو آلياً على حد سواء، وإن كانت هناك ثمة مخاطر إضافية ترتبط بمحيط الأعمال التي تستخدم الأساليب الآلية، والتي سيتم التعرض لها في الفقرة التالية . إن الإدارة مسئولة عن فهم واستيعاب المدى الذي يعتمد فيه البنك على المعلومات الآلية، وذلك لتحديد قيمة تلك المعلومات، وإرساء نظام الرقابة المناسب . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ١٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ويدرك بنك الكويت المركزي أنه يجوز تحقيق الرقابة المناسبة بالجمع بين الضوابط اليدوية والآلية، وهو أمر يختلف من بنك إلى آخر، بما يعكس الحاجة إلى قيام كل بنك بالاهتمام بدراسة الضوابط المناسبة، وتكلفتها لتحقيق الهدف الرقابي بشكل فعال . ٢٤- تتمثل المخاطر المرتبطة باستخدام نظم المعلومات الآلية في المؤسسات المصرفية والمالية بصفة أساسية فيما يلي : أ - التدليس والسرقة : يتيح الاطلاع على المعلومات والأنظمة فرصةً للتلاعب بالبيانات، وتحقيق أو إخفاء خسائر مالية كبيرة، علاوةً على أنه بالإمكان سرقة المعلومات، حتى بدون نقلها مادياً أو إدراك سرقتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مزايا تنافسية. ويمكن ارتكاب مثل هذه الأعمال غير المصرح بها، سواء من قبل أفراد يمتلكون أو لا يمتلكون حقوقاً مشروعة للاطلاع على السجلات أو المعلومات . ب - الأخطاء : بالرغم من أن أخطاءً تحدث غالباً أثناء الإدخال اليدوي للبيانات وتطوير أو تعديل برامج الحاسب الآلي، إلا أنها يمكن أن تظهر في أي من مراحل دورة نظام المعلومات، مما يتطلب ضرورة العناية بإجراءات المراجعة والضبط . ج - التوقف أو الفشل : إن مكونات الأنظمة الآلية معرضة للتوقف أو الفشل، وبدون وضع ترتيبات كافية لمواجهة مثل هذه الطوارئ، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات تشغيلية خطيرة و/أو خسائر مالية بالغة . د - إعطاء معلومات خاطئة : تنشأ مثل هذه المشكلات في الأنظمة التي لم يتم تصميمها على نحو سليم، أو لم يتم تطويرها بالشكل المناسب. وقد تصبح هذه المشكلات واضحة على الفور، ولكنها أيضاً قد تمر دون أن يتم اكتشافها لفترة تتمكن خلالها تلك المشكلات من إتلاف المعلومات المفترض فيها الدقة والسلامة. وهذا الأمر يعتبر من بين المخاطر الهامة حيثما تكون إجراءات المراجعة والتدقيق متواضعة، بحيث يصبح اقتفاء أثر أي من العمليات أمراً صعباً . ________________________________________ ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ١٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية أمن المعلومات ٢٥- يتعين على إدارة البنك أن تدرك مسئولياتها في شأن تطوير الوعي الأمني، واليقظة بأهمية التدابير المتعلقة بالأمن في البنك . وبوجه خاص، على إدارة البنك الاهتمام بما يلي : أ - تبني سياسة لأمن المعلومات، تتضمن المعايير والإجراءات والمسئوليات لتأكيد كفاية وسلامة الترتيبات المستخدمة . ب - التعليم والتدريب الخاص بأمن المعلومات الآلية، وذلك بما يجعل جميع العاملين ذوي العلاقة مدركين للحاجة إلى، ودورهم في ، دعم أمن تلك المعلومات، وأهمية ذلك في حماية موجودات البنك . التدقيق الداخلي ٢٦- يشكل التدقيق الداخلي جزءاً لا يتجزأ من أنظمة الرقابة التي تقوم إدارة البنك بإنشاء قواعدها والمحافظة عليها، والذي من شأنه أن يقدم تأكيدات مستقلة حول مدى سلامة وفاعلية هذه الأنظمة . ٢٧- يعتبر وجود أعمال التدقيق الداخلي المستقل لدى البنوك أمراً هاماً، يتعين على البنوك المحلية الالتزام به، لتوفير تقييم مستقل لكفاءة وكفاية الضوابط والأنظمة المتبعة . ويعتمد نطاق وأهداف التدقيق الداخلي على تقدير إدارة البنك لاحتياجاتها، في ضوء حجم وهيكل البنك والمخاطر الكامنة في أعماله. وتعتمد فاعلية التدقيق الداخلي على عدة عوامل أهمها: مدى الاستقلالية عن الإدارة التنفيذية، ومدى كفاية نطاق ودورية التدقيق، ومدى كفاية إجراءات التدقيق، ونظام التقارير ونوعية موظفي التدقيق. (للاطلاع على الفقرات ۲۹ و ۳۰ أدناه) . ٢٨- تتمثل أهم وظائف التدقيق الداخلي في مجال الرقابة الداخلية فيما يلي : أ - مراجعة السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الأخرى . ب - مراجعة مدى كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة . ج - الاختبار التفصيلي للعمليات والأرصدة، لضمان تحقق الأهداف الخاصة بالرقابة . _________________________________________________ ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۱۷ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية د - التحقق من الالتزام بالسياسات والحدود المقررة لدى البنك . هـ - القيام بأعمال الفحص الخاصة لإدارة البنك . ٢٩- ينبغي على إدارة البنك أن تتأكد من أن أعمال التدقيق الداخلي يتم تنظيمها، وتوفير المعلومات اللازمة لها، لتمكينها من إنجاز التقييم المستقل لضوابط الرقابة الداخلية . وينبغي أن يتم بشكل واضح تحديد نظام عمل التدقيق الداخلي (لائحة التدقيق - دليل التدقيق ....) . كما يجب أن يتم تأكيد استقلالية التدقيق الداخلي عن طريق تحديد تبعية التدقيق، ومن ثم تقديم التقارير، وذلك إلى مجلس إدارة البنك أو لجنة التدقيق (المنبثقة من المجلس). كما يمكن أن يتبع التدقيق الداخلي رئيس مجلس الإدارة. مع مراعاة أنه في الأحوال التي يتبع فيها التدقيق لجنة التدقيق، يتعين إبلاغ مجلس الإدارة على الأقل مرتين سنوياً بملاحظات التدقيق الرئيسية، وما اتخذ من إجراءات بشأنها. وفي أحوال التبعية لرئيس مجلس الإدارة، يتعين عليه عرض تقارير التدقيق (أو ملخص واف بأهم ما تتضمنه من نتائج) على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم. هذا، وعندما يتم اعتماد تقارير التدقيق، يتعين إبلاغها إلى رؤساء الإدارات المعنيين، ويجب أن تمنح إدارات البنك المعنية فترة زمنية محددة ترد خلالها على ملاحظات التدقيق الداخلي . وبوجه عام، يجب ألا يكون للتدقيق الداخلي أية سلطة أو مسئولية عن الأنشطة التي يقوم بتدقيقها (أي لا يجب على التدقيق الداخلي أن يدير أو يشرف على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، بل فقط يراجع كفاية وفاعلية تلك الأنظمة) . ٣٠- ينبغي وضع الترتيبات اللازمة التي تمكن التدقيق الداخلي من الوصول إلى كافة البيانات والسجلات والمعلومات الخاصة بأنشطة البنك وأمواله، وكذا الاتصال بكافة العاملين إلى الحد اللازم لإنجاز أعمال التدقيق بصورة فعالة. ويجب تزويد التدقيق الداخلي بالموظفين المؤهلين لمهمة التدقيق، سواء بالحصول على المؤهلات المهنية، أو بامتلاك الخبرات العملية المطلوبة . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۱۸ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الجزء الرابع نطاق الفحص وتقارير مراقبي الحسابات مـقـدمــة ٣١- تغطى أعمال فحص السجلات والأنظمة والضوابط فترة ۱۲ شهراً عادةً، وتبدأ الخطوة الأولى بإشعار من البنك المركزي إلى البنك المعني - كل عام - يطالبه فيها بموافاته بالتقرير المطلوب، ويحدد فيه نطاق الفحص وأية تعليمات أخرى ذات علاقة. وبناءً على هذا الإشعار، يقوم البنك المعني بإرسال كتاب تكليف لمراقب الحسابات، للقيام بالمهمة وإعداد التقرير المطلوب. وترسل نسخة من كتاب التكليف المذكور إلى البنك المركزي . ٣٢- يتعين على مراقبي الحسابات الذين يعينهم البنك، بموافقة البنك المركزي، تكوين رأيهم حول مدى التزام إدارة البنك - خلال فترة الفحص - بمتطلبات البنك المركزي الموضحة في هذا الدليل بشأن كفاية السجلات المحاسبية، وغيرها من السجلات الأخرى، وأنظمة الرقابة الداخلية، أخذاً في الإعتبار - لدى تكوين هذا الرأي - طبيعة ومجالات وحجم الأعمال التي يزاولها البنك . ٣٣- في الأحوال التي يتبين فيها لمراقب الحسابات - أثناء أعمال الفحص - عدم التزام البنك بأي من متطلبات هذا الدليل، ويرى أن هذا الأمر قد يمثل أهمية مؤثرة، خاصة فيما يتعلق بالدور الرقابي للبنك المركزي، فيتعين عليه إبلاغ الموضوع إلى البنك المعني، الذي يقوم بدوره بموافاة البنك المركزي فوراً بتلك المعلومات. وفي حال اكتشاف مراقب الحسابات أن ثمة أمراً ملحاً يتطلب إجراءات عاجلة، فيجب عليه أن يطلب من البنك المعني إخطار البنك المركزي في الحال . ٣٤- تشمل حالات تحفظ في تقارير مراقبي الحسابات ما يلي : أ - عدم توافر سجلات وأنظمة معينة، يرى المراقبون ضرورة توافرها لمساعدة الإدارة في ممارسة أعمال البنك اليومية بطريقة رشيدة . ب - وجود ضعف أو قصور هام ومؤثر في بعض السجلات أو الأنظمة خلال فترة الفحص؛ أو ج - عدم قدرة مراقبي حسابات البنك على تكوين رأي محدد بشأن أحد الجوانب المتعلقة بالسجلات والأنظمة، مما يرى معه المراقبون ضرورة مناقشة الأمر مع البنك، في اجتماع مشترك مع البنك المركزي والبنك المعني . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۱۹ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ٣٥- لا يطلب البنك المركزي ضرورة قيام مراقبي الحسابات بتضمين تقاريرهم كل أوجه القصور والضعف، التي تعتبر في حد ذاتها بسيطة في طبيعتها ومجالاتها وتأثيراتها على كفاءة السجلات والأنظمة. وإنما ينبغي عليهم الإبلاغ عن الأمور التي يرون أنها لم تمكنهم من إعطاء تأكيدات مقبولة حول التزام البنوك بالشروط والمتطلبات الواردة في هذا الدليل . ويتوقع البنك المركزي أن يشير المراقبون في تقاريرهم إلى ما قد يلاحظونه من تكرار لأي من أوجه القصور التي ظهرت في فحوصهم السابقة . نطاق الفحص ٣٦- عندما يكلف البنك المركزي أحد البنوك بتقديم فحص شامل، فإنه يتوقع أن يهتم مراقبو الحسابات بدراسة كفاية السجلات المحاسبية، وغيرها من السجلات الأخرى، وأنظمة الرقابة الداخلية في مختلف مجالات نشاط البنك، بما في ذلك مهام التدقيق الداخلي على أعمال البنك . علاوةً على ذلك، يجب على مراقبي الحسابات دراسة ما إذا كانت إجراءات البنك كافية لمنع حالات غسيل الأموال والكشف عنها، ولتقديم التقارير عن الشكوك المتعلقة بها . (للاطلاع على تعليمات البنك المركزي في " شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " . ٣٧- يجوز للبنوك، بالتشاور مع مراقبي الحسابات وبموافقة البنك المركزي، أن تكلف المراقبين في أحد الأعوام بمهمة محددة لفحص السجلات وأنظمة الرقابة الداخلية في مجال أو أكثر من مجالات نشاط البنك، وقصر تقاريرهم عليها، وذلك في إطار برنامج تدقيق يمتد عبر عدد من السنوات، كبديل عن الفحص الشامل الذي يغطي جميع المجالات والأنشطة في كل عام . ٣٨- لا يتوقع البنك المركزي قيام مراقبي الحسابات بفحص أو تقييم قرارات إدارات البنوك وتقديراتها فيما يتعلق بالأمور المصرفية . التقرير المطلوب ٣٩- ينبغي على مراقبي الحسابات أن يقدموا تقاريرهم إلى مجلس إدارة البنك المعني في حالة البنوك الكويتية، وإلى المدير العام في حالة الفرع العامل في الكويت لبنك مسجل خارج إطار الدولة، على أن يكون ذلك وفقاً لنموذج التقارير الوارد بالجزء الخامس من هذا الدليل . ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۲۰ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وعلى مراقبي الحسابات أن يضمنوا تقاريرهم بصفة عامة حول الأوضاع الرقابية بالنسبة لكل من الأنشطة التي قاموا بفحصها، وعليهم أن يقدموا معلومات موجزة- ما لم يستثن ذلك في خطاب التكليف - عن مجال النشاط الذي يتم فحصه تشتمل على : الهيكل التنظيمي، وطبيعة وحجم العمليات كلما كان ذلك مناسباً، إضافةً إلى المخاطر الرئيسية التي يكون البنك قد واجهها، وأهم ضوابط الرقابة المعمول بها . ٤٠- وفي حالة التقرير المتحفظ لمراقبي الحسابات، فإنه يجب أن يبين التقرير بوضوح المخاطر التي يتعرض لها البنك من جراء جوانب القصور القائمة، مع الإشارة إلى خطورة القصور وتأثيراته السلبية إذا لم يتم التصحيح. ويعتبر الإطار الزمني لاستجابة البنك لأي من التوصيات أمراً يتم الاتفاق بشأنه بين البنك المعني والبنك المركزي، علماً بأن ذلك الأمر قد يحتاج إلى مناقشته في اجتماع يضم الأطراف الثلاثة . ٤١- يتعين إتمام التقرير وتقديمه من قبل البنك المعني إلى البنك المركزي مع الملاحظات والتعليقات التي ترى إدارة البنك ضرورة عرضها، وذلك خلال الإطار الزمني الذي يحدده البنك المركزي، بما لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية الفترة التي تم فحصها . ويجب إرسال ملاحظات وتعليقات إدارة البنك إلى مراقبي الحسابات، في ذات الوقت التي تقدم فيه تلك الملاحظات والتعليقات إلى البنك المركزي . وإذا ما توصل مراقبو الحسابات - بعد مناقشة الأمر مع البنك المعني - إلى إعطاء آراء سلبية، فيجب على البنك المعني فوراً إشعار البنك المركزي كتابةً بطلب عقد اجتماع يضم الأطراف الثلاثة، كما يتعين على البنك أن يرسل نسخة من ذات الكتاب إلى مراقبو الحسابات . وإذا لم يتمكن البنك - أياً كانت الأسباب - من تقديم التقرير إلى البنك المركزي خلال الفترة المحددة، فيتعين عليه أن يخطر البنك المركزي كتابةً بأسباب التأخير، حالما يدرك عدم إمكانية إنجاز التقرير في الوقت المحدد . ٤٢- أُعد نموذج التقرير المطلوب تقديمه إلى مجلس إدارة البنك المعني (مرفق النموذج الوارد في الجزء الخامس من هذا الدليل)، على أساس أنه سيتم إعداده من قبل مكتب تدقيق حسابات كويتي . وإذا قبل البنك المركزي - في حالات استثنائية - تقريراً معداً من قبل مراقبي حسابات مسجلين في موطن المقر الرئيسي للبنك المعني، أو من قبل مسؤولي الرقابة في الوطن الأم، فيتعين إعداد ذلك التقرير على ذات الأسس والشروط المحددة في التقرير المطلوب . ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۲۱ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الجزء الخامس نموذج تقرير مراقبي الحسابات المقدم إلى أعضاء مجلس إدارة البنك حول السجلات المحاسبية، وغيرها من السجلات الأخرى، وأنظمة الرقابة الداخلية إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة بنك ........................................................... المحترمين. بناءً على تكليفكم لنا بتاريخ / / ، فلقد قمنا بفحص سجلاتكم المحاسبية، وكذا السجلات الأخرى، كما قمنا بفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية لدى مصرفكم، التي كانت مطبقة خلال (العام / الفترة) المنتهية في / / ۱۹۹، وذلك فيما يختص بـ ........................... (تذكر : الأنشطة والمواقع التي تم فحصها) . وقد تم الفحص أخذاً في الاعتبار المتطلبات الواردة في دليل الإرشادات العامة الذي أصدره البنك المركزي بتاريخ / / ۱۹، ووفقاً لمعايير التدقيق الدولية . هذا، ونود أن نشير إلى أنه من بين مسئولياتكم كأعضاء مجلس إدارة بنك ........................................................... العمل على إرساء النظم المحاسبية والسجلات، وأنظمة الرقابة الداخلية الكافية لمصرفكم، أخذاً في الإعتبار تناسب تكلفة عناصر هذه الأنظمة مع المنافع المتوقعة من تطبيقها. علماً بأن الهدف من هذا التقرير هو أن يقدم إليكم تأكيدات معقولة (وليست قاطعة عن مدى كفاية الإجراءات والنظم المتبعة لحماية موجودات البنك ضد الخسائر، التي يمكن أن تنتج عن تصرفات أو استخدامات غير مسئولة، وأن المخاطر المصرفية تتم مراقبتها وتقييمها بدقة، وأن العمليات يتم تنفيذها وفقاً لإجراءات التفويض المتبعة، ويتم تسجيلها على نحو صحيح، علاوةً على تمكينكم من مزاولة كافة الأعمال بحيطة وحذر . ومع الأخذ في الإعتبار أنه قد يترتب على جوانب القصور في أي من الأنظمة المحاسبية أو أنظمة الرقابة الداخلية، أن تحدث أخطاء لا يتم الكشف عنها أو تعقبها، وكذلك صعوبة تقييم كفاية الأنظمة لفترات مستقبلية، نظراً لأن معلومات الإدارة وإجراءات الرقابة قد تصبح غير كافية بسبب تغييرات في الظروف، أو نتيجة تدني درجة الالتزام بتلك الإجراءات . فبرأينا، أخذين في الاعتبار طبيعة وحجم الأعمال، خلال السنة / الفترة في ........................................................... ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۲۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية إمَّـــا : أن السجلات المحاسبية، وكذا السجلات الأخرى، وأنظمة الرقابة الداخلية التي قمنا بفحصها تتفق ومتطلبات دليل الإرشادات العامة الذي أصدره بنك الكويت المركزي بتاريخ / / ۱۹۹، (باستثناء الأمور الموضحة في الملحق المرفق بهذا التقرير) . أو : أن السجلات المحاسبية، وغيرها من السجلات الأخرى، وأنظمة الرقابة الداخلية التي قمنا بفحصها لا تتفق ومتطلبات دليل الإرشادات العامة الذي أصدره بنك الكويت المركزي بتاريخ / / ۱۹۹، وذلك للأسباب الموضحة في الملحق المرفق بهذا التقرير . الكويت في : / / ۱۹۹ الاســم : سجل مراقبي الحسابات رقم : فئـــة : عضو في : التوقيع : ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ج - دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة . ۲۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ٢١ صفر ١٤١٨ هـ الموافق : ٢٦ يونيو ١٩٩٧ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، " تعميم إلى كافة البنوك المحلية "(١) رقم (٢/رب/١٩٩٧/٣٧) بالإشارة إلى ما أثير في الاجتماع مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية المنعقد بتاريخ ١٩٩٧/٥/١٢، بشأن الوضع لدى كل بنك فيما يتعلق بإدارة المخاطر "Risk Management" وتقييم تلك المخاطر "Asset Risk Assessment“ التي قد يتعرض لها البنك، وكذا متطلبات البنك المركزي في شأن أنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك، خاصة فيما يتعلق بنظم قياس وإدارة المخاطر، التي تضمنها « دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك وتفارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة » المرسل لكم رفق كتابنا المؤرخ ١٩٩٦/١١/١٤، والذي تضمن ضرورة قيام مصرفكم بالالتزام بالعمل على استيفاء المتطلبات الواردة به في أقرب وقت . ونظراً لأهمية هذا الموضوع، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على إيلاء العناية الكافية لوضع نظام يستند على أسس علمية وعملية لقياس وإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها مصرفكم في مجالات نشاطه المختلفة، وقد يكون من المناسب النظر في إنشاء وحدة متخصصة لهذا الغرض يتوفر لها الكفاءات والإمكانيات اللازمة لأدائها بالشكل المتطلب . هذا ويتعين أن يتضمن نظام قياس وإدارة المخاطر الذي يتبناه مصرفكم من الأسس والضوابط ما يسمح بتحقيق ما يلي : ١- التعرف على وتحديد نوع وحجم المخاطر التي يواجهها البنك في مجالات نشاطاته المختلفة ومن أهمها : مخاطر الائتمان، السيولة، أسعار الفائدة، الصرف الأجنبي، ومخاطر السوق، وعلى أن يتبع في ذلك نماذج وأساليب قياس المخاطر المناسبة لحجم وطبيعة نشاط البنك ودرجة تنوع وتعقيد عملياته . (١) صدر بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۳ تعميم بشأن المبادىء الاسترشادية للممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك الصادر عن لجنة بازل . ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . د - تعليمات بشأن ضرورة وضع نظام لقياس وإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك في مجالات نشاطه المختلفة . ٢٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ٢- أن يوفر للإدارة العليا للبنك كافة البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على وتقييم مخاطر الخسائر التي يواجهها في مختلف مجالات نشاطه بحيث يسمح بإدارة ومراقبة المخاطر بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب، وتحديد المخصصات المناسبة للديون المتعثرة ولأي مخاطر أخرى سواء المتعلقة ببنود الميزانية أو بالبنود خارج الميزانية . وعلى أن يكون إعداد هذه المعلومات على مستوى البنك كوحدة مستقلة وعلى مستوى مجمع يشمل الشركات التابعة في الحالات التي تتطلب ذلك . ٣- أن يكون من بين مخرجات النظام حجم وأنواع الانكشاف التي قد يواجهها البنك في مختلف مجالات نشاطه . ونأمل أن يتم الالتزام باستيفاء المتطلبات المشار إليها في أقرب وقت وبما لا يتعدى نهاية عام ١٩٩٧، وموافاتنا بما يتم في هذا الخصوص . مع أطيب التمنيات ،،،، المحـــافــــظ سالم عبدالعزيز الصباح ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . د - تعليمات بشأن ضرورة وضع نظام لقياس وإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك في مجالات نشاطه المختلفة . ٢٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ۲ صفر ١٤٢١ هـ الموافق : ٢٤ مـايـو ۲۰۰۰ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، " تعميم لكافة البنوك المحلية “ أصدرت لجنة نظم التسويات والمدفوعات المنبثقة عن لجنة بازل دليل عمل في يناير ۲۰۰۰ حول « مراقبة مخاطر التسويات لعمليات الصرف الأجنبي » حيث تناول المخاطر المحيطة بالترتيبات المتبعة لدى البنوك لتسويات عمليات الصرف الأجنبي وآليات العمل المقترحة للقطاعين العام والخاص لإحتواء تلك المخاطر من خلال عدد من الأوراق الاسترشادية المعدة لهذا الغرض . وفي هذا الإطار، فإنه من الأهمية بمكان أن نبين إالتقاء وجهة نظر بنك الكويت المركزي مع ما تبديه لجنة بازل وكافة البنوك المركزية الأخرى التابعة لمجموعة (G10) من اهتمام في هذا الجانب. كما يؤكد بنك الكويت المركزي على أهمية قيام مصرفكم بمهام التحقق من كفاية وكفاءة ترتيبات تسويات عمليات الصرف الأجنبي المتبعة لديكم بشكل يحقق سلامة ومتانة المركز المالي وكفاية معدلات السيولة والملاءة المالية لمصرفكم بشكل عام . كما نود أن نعزز ما جاء وفق تعميمنا رقم (۲/رب/۱۹۹۷/۳۷) المؤرخ ١٩٩٧/٦/٢٦، بشأن ضرورة قيام البنوك المحلية بوضع أنظمة متطورة لقياس وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها في مجالات أنشطتها المختلفة ، من خلال إنشاء وحدات متخصصة لهذا الغرض يتوفر لها الكفاءات والإمكانيات اللازمة لأدائها بالشكل المطلوب . إضافة إلى ما تقدم، فإنه يتعين أن تنصب جهود مصرفكم لإحتواء المخاطر المحيطة بتلك العمليات من خلال تبني آليات عمل من شأنها مساعدة مصرفكم على التحقق من كفاية النظم المتبعة لإدارة مخاطر تسويات عمليات الصرف الأجنبي، والقياس السليم لحجم مخاطر تسويات عمليات الصرف الأجنبي، فضلاً عن التحقق من كفاية نظم الرقابة والمتابعة للالتزامات القائمة نتيجة عمليات المتاجرة في العملات الأجنبية . ______________________________ ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . هـ - تعميم لكافة البنوك بخصوص دليل العمل الصادر من لجنة بازل حول المخاطر المحيطة بالترتيبات المتبعة لدى البنوك لتسويات عمليات الصرف الأجنبي وآليات العمل المقترحة للقطاعين العام والخاص لاحتواء تلك المخاطر . ٢٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وفي مجال تعريف مصرفكم بالتطبيقات العملية المتاحة حالياً لإدارة وقياس مخاطر التسويات لعمليات الصرف الأجنبي نرفق لكم مع هذا التعميم شريطاً ممغنطاً يحتوي على الأوراق الاسترشادية التالية : وفي حال رغبة مصرفكم الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنكم زيادة موقع لجنة نظم التسويات والمدفوعات على الشبكة العالمية للمعلومات : مع أطيب التمنيات ،،،، المحــــافــــظ سالم عبدالعزيز الصباح ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . هـ - تعميم لكافة البنوك بخصوص دليل العمل الصادر من لجنة بازل حول المخاطر المحيطة بالترتيبات المتبعة لدى البنوك لتسويات عمليات الصرف الأجنبي وآليات العمل المقترحة للقطاعين العام والخاص لاحتواء تلك المخاطر . الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ٦ جمادي الآخرة ١٤٢٣ هـ الموافق : ١٤ أغسطس ٢٠٠٢ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، " تعميم إلى كافة البنوك المحلية " أود أن أشير إلى ما تضمنه دليل الارشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الأنظمة، المعتمد من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٦/١١/١٠، والمرسل إليكم بتاريخ ١٩٩٦/١١/١٤، من أنه يشترط الحصول على موافقة البنك المركزي على مراقبي الحسابات الذين يعينهم البنك لإجراء أعمال الفحص اللازمة لتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بمصرفكم وفقاً للمتطلبات الموضحة في هذا الدليل وإعداد التقرير المطلوب في هذا الخصوص . وتعزيزاً لإستقلالية أعمال تدقيق الحسابات المسندة لمراقبي الحسابات من جانب الجمعية العمومية، ولإضفاء أكبر قدر من المصداقية للمساهمين في تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية، فإنه يتعين على مصرفكم عدم إسناد الأعمال الخاصة بتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالبنك أو أي أعمال فنية أو استشارية أخرى وذلك إلى مكاتب تدقيق الحسابات التي تتولى أعمال تدقيق حسابات البنك. علماً بأنه يشترط أن يكون مراقب الحسابات مرتبطاً بأحد مكاتب التدقيق العالمية وذلك للحصول على موافقة البنك المركزي بإسناد مهام تدقيق الحسابات أو تقييم أنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك إليه . مع أطيب التمنيات ،،،، المحــــــافظ سالم عبدالعزيز الصباح ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . و - تعميم بشأن عدم إسناد الأعمال الخاصة بتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالبنك أو أي أعمال فنية أو استشارية أخرى إلى مكاتب تدقيق الحسابات التي تتولى أعمال تدقيق حسابات البنك . ۲۸ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ١٠ شعبان ١٤٢٣ هـ الموافق : ١٦ أكتوبر ٢٠٠٢ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، " تعميم إلى كافة البنوك المحلية " إلحاقاً لتعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ٢٠٠٢/٨/١٤ بشأن عدم إسناد الأعمال الخاصة بتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بمصرفكم أو أي أعمال فنية أو استشارية أخرى وذلك إلى مكاتب تدقيق الحسابات التي تتولى تدقيق حسابات مصرفكم . وبالإشارة إلى ما تقتضي به المادة (٢٠) من المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بعدم جواز اشتغال مراقب الحسابات بأية مهنة أخرى تتعارض مع مهنة مراقب الحسابات وخاصة الأعمال المذكورة تحديداً في هذه المادة . نود الإيضاح بعدم قيام مصرفكم بإسناد الأعمال الخاصة بتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والأعمال الفنية والاستشارية الأخرى إلى مكاتب تدقيق حسابات مصرفكم، مع عدم إسناد الأعمال الفنية والاستشارية الأخرى ذات الصبغة المحاسبية (على سبيل المثال : تصميم السجلات المحاسبية - إعطاء المشورة حول المعالجات المحاسبية البديلة) إلى الشركات المرتبطة ارتباطاً اقتصادياً أو قانونياً بهذه المكاتب، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة . وعليه فإن ما يمكن لمصرفكم إسناده لهذه الشركات هي فقط الأعمال الفنية والاستشارية الأخرى ذات الصبغة غير المحاسبية (على سبيل المثال : إعداد دراسات الجدوى - مراجعة خطة العمل - تطوير هيكل الأجور والمرتبات والمشورة في استقطاب الموظفين) . مع أطيب التمنيات ،،،، المحــــــافظ سالم عبدالعزيز الصباح ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ز - تعميم بشأن عدم إسناد الأعمال الخاصة بتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والأعمال الفنية والاستشارية الأخرى ذات الصبغة المحاسبية إلى الشركات المرتبطة ارتباطاً اقتصادياً أو قانونياً بمكاتب تدقيق الحسابات التي تتولى تدقيق حسابات البنك . ۲۹ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ١٧ شعبان ١٤٢٤ هـ الموافق : ١٣ أكتوبر ٢٠٠٣ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، " تعميم إلى كافة البنوك المحلية " المبادىء الاسترشادية للممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك لقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية مجموعة مبادىء حول الممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك، تتمثل محاورها الرئيسية فيما يلي : ١) التأكيد على أهمية التعريف بالمخاطر التشغيلية كفئة مخاطر مميزة إلى جانب فئات مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر سعر الفائدة، وهو ما تراه اللجنة بأنه يمثل أهم اتجاهات التطور في موضوع مخاطر التشغيل . ٢) تحديد المبادىء المتعلقة بالممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك، والدور الملقى على عاتق مجالس الإدارة والإدارات العليا بشأن وضع واعتمد هياكل عمل، من سياسات وإجراءات، والعمل على تطبيقها . ٣) أن يقوم كل بنك - بغض النظر عن حجم أعماله - بوضع سياسات وإجراءات (هيكل عمل)، لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل، كجزء من نظام شامل لإدارة المخاطر، وبما ينسجم مع التوجهات الصادرة عن لجنة بازل . ٤) أن تقوم البنوك بإفصاح عام بدرجة كافية تسمح لأطراف السوق بتقييم أسلوب البنوك في إدارة مخاطر التشغيل . وتماشياً مع السياسة التي ينتهجها البنك المركزي لجعل العمل المصرفي الكويتي متوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال . ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ح - تعميم بشأن المبادىء الاسترشادية للممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك المصدرة من قبل لجنة بازل . ٣٠ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية مُرفق طيه نسخة من المبادىء الاسترشادية المشار إليها، وذلك لاستيفاء ما ورد بها من متطلبات في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الإطار، نود أن نعزز ما ورد بتتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية الصادر بتاريخ ١٩٩٦/١١/١٤، والتعليمات الصادرة بتاريخ ١٩٩٧/٦/٢٦ بشأن إنشاء وحدة متخصصة ووضع نظام لقياس وإدارة المخاطر، نظراً لأنها تشكل الضوابط الرقابية اللازمة لإدارة المخاطر بصفة عامة لدى البنوك . مع أطيب التمنيات ،،،، المـحـــــافــــظ سالم عبدالعزيز الصباح ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ح - تعميم بشأن المبادىء الاسترشادية للممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك المصدرة من قبل لجنة بازل . ۳۱ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المبادئ الاسترشادية بشأن الممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك مبادئ عامة وتعريفات (١) شهد العمل المصرفي خلال السنوات الأخيرة تطورات كمية ونوعية متلاحقة على صعيد المنتجات والخدمات، مصحوبة باستخدام تقنيات عالية ومعقدة في مجال المعالجة الإلكترونية للبيانات والمعلومات. وقد رافق هذه التطورات تزايد في درجة المخاطر التشغيلية لدى البنوك بحيث أصبحت هذه المخاطر تتعامل كفئة مخاطر مميزة إلى جانب فئات مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر سعر الفائدة . وفي إطار إخضاع هذه التطورات لقواعد ومعايير العمل الدولي، أصدرت لجنة بازل إرشادات للبنوك تتضمن مجموعة مبادئ بشأن الممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية لدى البنوك، وهي المبادئ التي على أساسها يتم إصدار هذه الإرشادات . (٢) يمكن تعريف المخاطر التشغيلية بأنها " مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل أو ضعف في المعالجة الداخلية لدى البنك، أو بسبب ضعف في الأشخاص أو النظم أو بسبب أحداث خارجية " . وكأمثلة على هذه المخاطر، ما يتعلق بمخاطر التشغيل الإلكتروني للبيانات، ومخاطر تزايد النمو في استخدام الصيرفة الإلكترونية، ومخاطر أمن النظم واختراق السرية، وعمليات الاحتيال من داخل المؤسسات أو خارجها، ومخاطر سوء استخدام معلومات العملاء، والمخاطر المرافقة للدمج المصرفي والتحوّل في استخدام النظم، ومخاطر عمليات غسيل الأموال وممارسة أنشطة غير قانونية، ومخاطر إتلاف أصول مادية أو ممتلكات بسبب أعمال عنف متعمّدة أو بسبب كوارث طبيعية، ومخاطر الخلافات مع الموردين، ومخاطر المطالبات للأجور والتعويضات، وذلك بالإضافة إلى المخاطر القانونية . (٣) ومع أن اصطلاح المخاطر التشغيلية قد يشمل تفسيرات واسعة في الصناعة المصرفية، كما أن السياسات اللازمة لإدارة هذه المخاطر قد تختلف من بنك لآخر في ضوء التباين في حجم أعمال هذه البنوك وطبيعتها ودرجة ترابطها، إلا أن هناك مجموعة عناصر مشتركة تشكل هيكل إدارة مخاطر التشغيل، بغض النظر عن التفاوت في حجم أعمال هذه البنوك . ويستوجب هذا الأمر من كل بنك، تحديد المخاطر التشغيلية التي تُشكل أهم أسباب خسائر التشغيل. مع وضع السياسات والإجراءات الملائمة لإدارة ورقابة هذه المخاطر، بما يتلائم مع حجم ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ح - تعميم بشأن المبادىء الاسترشادية للممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك المصدرة من قبل لجنة بازل . ۳۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وطبيعة أعماله وذلك في إطار إدارة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك . (٤) وإن كان من الملاحظ أن موضوع المخاطر التشغيلية ليس من المواضيع الجديدة لدى البنوك، إلا أن ما هو مهم في اتجاهات التطور الحالي لهذا الموضوع يتمثل في موجهات ومعايير العمل المالي الدولي لإنشاء أجهزة وأدوات بهدف إدارة هذه المخاطر كفئة مخاطر مميزة، على غرار إدارة فئات المخاطر الأخرى . * مبادىء الممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية أخذاً بالاعتبار المبادىء العامة والتعريفات، فإنه يتعين على البنوك ما يلي : أولاً : وضع سياسات وإجراءات لإدارة مخاطر التشغيل، تتضمن التعريف بهذه المخاطر، وتقييمها، ومراقبتها، ويجب اعتماد هذه السياسات ومراجعتها بانتظام من قبل مجلس الإدارة . ثانياً : إخضاع السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة مخاطر التشغيل لتدقيق دوري شامل من قبل موظفين مؤهلين. وعلى مجلس الإدارة أن يتأكد من أن نطاق التدقيق ودوريته يتناسب مع درجة تعرض البنك للمخاطر التشغيلية، ومن أن تقارير التدقيق تظهر مدى فاعلية تطبيق هذه السياسات . ثالثاً : تطبيق سياسات وإجراءات إدارة مخاطر التشغيل بالتنسيق فيما بين وحدات البنك، مع تعريف كافة الموظفين بمسؤولياتهم فيما يتعلق بإدارة هذه المخاطر. وتعتبر الإدارة العليا في البنك مسؤولة عن وضع وتطبيق هذه السياسات وتطويرها بما يتفق وإدارة مخاطر التشغيل لجميع منتجات البنك وأنشطته المختلفة . وعلى الإدارة العليا أن تتأكد من أن الأشخاص الذين يديرون مخاطر التشغيل على تواصل مستمر مع المسؤولين عن إدارة مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ضمن إطار متناسق يحقق أهداف إدارة المخاطر الكلية للبنك . رابعاً : معرفة وتقييم مخاطر التشغيل اللازمة لمنتجات البنك وأنشطته وإجراءاته ونظمه، مع ضرورة إجراء هذا التقييم قبل طرح أي منتجات أو تطبيق نظم جديدة . وضمن هذا الإطار، على البنك معرفة العوامل الداخلية المؤثرة في مخاطر التشغيل مثل هيكل البنك، طبيعة أنشطته، وموارده البشرية، وكذلك معرفة وتقييم العوامل الخارجية مثل التغيرات في العمل المصرفي والتطور في تقنية المعلومات . -------------------------------------------------- ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ح - تعميم بشأن المبادىء الاسترشادية للممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك المصدرة من قبل لجنة بازل . ۳۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وعند تقييم مخاطر التشغيل، على البنك أن يتعرف على مناطق الضعف ومناطق القوة في إجراءات ونظم التشغيل لديه، ومن أجل زيادة فاعلية قياس المخاطر، فإنه بإمكان كل بنك تطوير أساليب عمل خاصة به من أجل تحويل مخاطر التشغيل النوعي إلى مخاطر قياس كمي . خامساً : استخدام الوسائل الملائمة لمراقبة الجوانب المختلفة لمخاطر التشغيل التي يمكن أن يترتب عليها خسائر عالية، وتزويد الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقارير منتظمة بالمعلومات المتعلقة بهذه المخاطر . وضمن هذا الإطار، فإنه بإمكان البنك استخدام مؤشرات إنذار لمراقبة تزايد المخاطر بهدف مواجهتها واحتوائها، وأن تكون درجة المراقبة بما يتناسب مع هذه المخاطر وتكراريتها وطبيعة التغير في بيئة التشغيل. أن نتائج مراقبة المخاطر يجب أن تكون في صورة تقارير يتم رفعها إلى مجلس الإدارة من قبل وحدة إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي. ويجب أن تظهر هذه التقارير بصورة كاملة مجالات المخاطر وما يجب اتخاذه من إجراءات سريعة لتصويبها . سادساً : إجراء مراجعة دورية لحدود مخاطر التشغيل واستراتيجيات مراقبتها، وتعديل هذه الاستراتيجيات في ضوء تطور المخاطر الكلية لدى البنك . وضمن هذا الإطار، على البنك تحديد المخاطر التي يجب إخضاعها للمراقبة مع وضع سياسات موثقة لنظام إدارة هذه المخاطر، وتحديد الأنشطة التي يمكن مواجهة مخاطرها من خلال إجراء التأمين عليها، وترسيخ المفاهيم لنظام رقابة داخلي متكامل لعمليات البنك، والتأكيد على أهمية الرقابة الداخلية عندما تكون مخاطر التشغيل أكثر وضوحاً، كحالة دخول البنك بأنشطة جديدة، أو تطوير وطرح منتجات ليست من ضمن الأنشطة الرئيسية للبنك، أو توجيه هذه المنتجات لأسواق غير تقليدية . سابعاً : وضع خطط للطوارئ واستمرارية النشاط بما يضمن مواصلة البنك لأعماله بأقل قدر من الخسائر، في حالة أي تعطل في أعمال البنك . وضمن هذا الإطار، يتعين على البنك وضع خطة طوارئ للعمل بها في حالة تعطل الأجهزة والمعدات أو شبكات الاتصال، وبحيث تشمل هذه الخطط السيناريوهات المحتملة للمخاطر. كما ويجب إخضاع هذه الخطط لمراجعة دورية لإدخال ما يلزم من تعديلات بناءً على تطور أعمال البنك وبيئة العمل المصرفي . __________________________________________________ ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ح - تعميم بشأن المبادىء الاسترشادية للممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك المصدرة من قبل لجنة بازل . ٣٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ثامناً : على البنوك مواصلة جهودها من أجل تطوير واستخدام تطبيقات أفضل لإدارة مخاطر التشغيل، بما يضمن توفير الرقابة اللازمة لحماية سلامة وأمن البنوك في أي وقت من الأوقات . تاسعاً : على البنوك أن تقوم بإفصاح عام بدرجة كافية تسمح لأطراف السوق تقييم أسلوب البنوك في إدارة مخاطر التشغيل لديها، ويكون حجم الإفصاح بما يتناسب مع حجم عمليات البنك وطبيعتها وأوجه مخاطر هذه العمليات . عاشراً : على البنوك تقديم تقارير تقييم لسياستها وإجراءاتها بشأن إدارة مخاطر التشغيل، يتم إعدادها من قبل مراقبي الحسابات المكلفين بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، استناداً إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ ١٩٩٦/١١/١٤، والتعليمات اللاحقة لها حول هذا الموضوع . ٢٠٠٣/١٠/١٣ ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ح - تعميم بشأن المبادئ الاسترشادية للممارسات السليمة لإدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك المصدرة من قبل لجنة بازل . ٣٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ١٤ ربيع الأول ١٤٢٥ هـ الموافق : ٣ مايو ٢٠٠٤ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية(١) (Corporate Governance) احتل موضوع إدارة الشركات خلال السنوات الأخيرة مكان الصدارة لدى الإدارات الاقتصادية في الدول المختلفة نتيجة للأزمات المالية التي عصفت بشركات مساهمة كبيرة وأدت إلى اهتزاز الثقة في مدى سلامة الإدارة لدى هذه الشركات، ومدى صحة نتائجها المالية المعلنة وما لذلك من تداعيات سلبية مختلفة. كما تزايد الاهتمام بهذا الموضوع مع تنامي ظاهرة الفصل بين الملكية والإدارة في الشركات المساهمة الحديثة، وما ترتب على ذلك من احتمالات نشوء تضارب في المصالح بين الإدارة والمساهمين . وأخذاً بالاعتبار أن البنوك وشركات الاستثمار في دولة الكويت تعمل في بيئة رقابية وتنظيمية توفر أطر تشريعية ملائمة للإدارة السليمة لهذه الشركات، خاصة مع وجود نظم وتعليمات رقابية صادرة عن البنك المركزي تغطي مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي لديها، إلا أنه مع تزايد الاهتمام الدولي بموضوع إدارة الشركات بسبب جسامة المخاطر التي تتكشف في الأسواق العالمية من وقت لآخر كنتيجة للممارسات غير السليمة في تلك الشركات، فقد رأى البنك المركزي أن يقوم بإصدار توجيهات إلى البنوك وشركات الاستثمار تتصل مباشرة بموضوع مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية، وذلك للتأكيد على ما تتضمنه التعليمات الصادرة عن البنك المركزي من ضوابط بشأن هذه المبادىء، وكذلك لاستكمال تلك التعليمات بمجموعة من المبادىء الأخرى في مجال الإدارة السليمة سواء بالنسبة للبنوك أو بالنسبة لشركات الاستثمار . ________________________________________ (١) صدرت التعليمات رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٢/٢٨٤) والمؤرخة ٢٠١٢/٦/٢٠ والمدرجة في البند (ن) من هذا الفصل بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية والتي ستحل محل هذه التعليمات اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١ . ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٣٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ومرفق نسخة من هذه التوجيهات لمراعاة تطبيقاتها وبحيث تنعكس بصورة واضحة في الهياكل الإدارية لدى البنوك وشركات الاستثمار، وفي سياساتها وممارساتها، ونأمل أن تكون هذه التوجيهات حافزاً للمؤسسات المالية في دولة الكويت لتحقيق أفضل الممارسات لديها في مجال الإدارة السليمة . مع أطيب التمنيات ،،،، المحــــــافظ سالم عبدالعزيز الصباح ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ۳۷ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية توجيهات إلى البنوك وشركات الاستثمار بشأن مبادئء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) توجيهات ومبادئء عامة : ١- شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية تحولات هامة في دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمالة، كما تزايد عدد الدول التي تبنت نظام السوق كمرشد لسياستها الاقتصادية. وقد اقترنت هذه التطورات بتزايد درجة الوعي لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات في الحياة الاقتصادية وفي مجال رفاهية الأفراد . كذلك فقد تزايد الاهتمام بموضوع الإدارة السليمة " Corporate Governance " في الشركات مع تنامي ظاهرة الفصل بين الملكية والإدارة في الشركات المساهمة الحديثة، وما ترتب على ذلك من احتمالات نشوء تضارب في المصالح بين الإدارة والمساهمين . وقد احتل هذا الموضوع في السنوات الأخيرة مكان الصدارة لدى الإدارات الاقتصادية في الدول المختلفة نتيجة للأزمات المالية التي عصفت بشركات مساهمة كبيرة وأدت إلى اهتزاز الثقة في مدى سلامة الإدارة لدى هذه الشركات، ومدى صحة نتائجها المالية المعلنة وبالتالي حقيقة أسعار أسهم هذه الشركات في أسواق الأوراق المالية وما لذلك من تداعيات سلبية مختلفة. ومن هذا المنطلق، فإن التوجهات الحالية للإدارة السليمة للشركات المدرجة في الأسواق المالية باتت تؤكد على أن هذه الشركات هي جزء من نظام اقتصادي متكامل يؤثر ويتأثر بالمحيط المحلي والإقليمي والدولي مما يستوجب الرقابة والتدقيق، وهو الأمر الذي أعطى مزيداً من التأكيد على وظائف التدقيق الداخلي والخارجي ومسئوليات مجالس الإدارة في تشكيل لجان تدقيق من أجل مراقبة عمليات المؤسسة بصورة فعالة، وتعزيز كفاءة وفاعلية مجالس الإدارة في المشاركة في مراقبة العمليات . ٢- بموجب التعريف الذي تضمنته المبادىء المعتمدة من قبل المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إدارة الشركات " Corporate Governance " - وهو التعريف الذي اعتمدته لجنة بازل للرقابة المصرفية - تتمثل إدارة الشركات في "مجموعة العلاقات المترابطة بين الإدارة التنفيذية للمؤسسة ومجلس إدارتها والمساهمين فيها والأطراف الأخرى ذات العلاقة ". وفي سياق هذا التعريف، أوضحت هذه المبادىء أن الإدارة السليمة للشركات يجب أن تتضمن الهيكل الذي يتم من خلاله " تحديد أهداف الشركة ووسائل تحقيق الأهداف، ومراقبة الأداء، مع توفير التحفيز الملائم لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسعي نحو تحقيق الأهداف لصالح الشركة والمساهمين ضمن إجراءات تسهيل ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ۳۸ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الرقابة الفعالة وتشجيع المؤسسات على استخدام الموارد بصورة أكثر فاعلية “ . وبذلك تقوم إدارة الشركات على كيفية الموازنة بين الصلاحيات التي تتمتع بها إدارة الشركة وحماية حقوق المساهمين ومصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتعتبر الإدارة السليمة والشفافية من الركائز الأساسية لإدارة الشركات . ٣- بالاطلاع على مجموعة المبادىء الواردة في ورقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إدارة الشركات، والمبادىء والتوجيهات الصادرة عن معهد التمويل الدولي حول إدارة الشركات والشفافية في الأسواق الناشئة، ومبادىء وتوجيهات ورقة بازل حول تعزيز الإدارة السليمة في المؤسسات المصرفية، تقوم الإدارة السليمة للشركات على مجموعة محاور أساسية تتسق مع التعريف المشار إليه أعلاه. وتتمثل هذه المحاور في حماية حقوق المساهمين ومعاملتهم بالتساوي، واحترام وحماية مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وتحديد مسؤوليات مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، بالإضافة إلى الإفصاح والشفافية والممارسة السليمة، والتأكيد على وظائف التدقيق الداخلي والخارجي ولجان التدقيق . ٤- ضمن إطار هذه المحاور لمبادىء الإدارة السليمة، فإن الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في دولة الكويت - وبصفة خاصة القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ومجموعة النظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن ما تمارسه المؤسسات المالية من أنشطة مختلفة - تتضمن العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالإدارة السليمة في هذه المؤسسات. كذلك فإن قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠، والقوانين الصادرة في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، والقرارات الصادرة عن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تتضمن بدورها مجموعة الضوابط والأحكام المتعلقة بالمحاور الرئيسية التي تقوم عليها مبادئء الإدارة السليمة للشركات في دولة الكويت . ٥- أنه ومع تزايد الاهتمام الدولي بموضوع إدارة الشركات بسبب جسامة المخاطر التي تتكشف في الأسواق العالمية من وقت لأخر كنتيجة للممارسات غير السليمة، فقد رأى بنك الكويت المركزي أنه من الأهمية إصدار توجيهات إلى البنوك وشركات الاستثمار تتصل مباشرة بموضوع ” الإدارة السليمة في المؤسسات المالية “ ”Corporate Governance“ للتأكيد على ما تتضمنه تعليماتنا السابقة من مبادئء بهذا الشأن ولاستكمال تلك التعليمات بما رؤى مناسباً إضافته من مبادئء أخرى في مجال الممارسات السليمة، سواء بالنسبة للبنوك أو بالنسبة لشركات الاستثمار . ومدرج فيما يلي المحاور الأساسية التي تقوم عليها مبادئء الإدارة السليمة للمؤسسات المالية لتطبيقها من قبل البنوك وشركات الاستثمار، أخذاً بالاعتبار أن التوجيهات والمبادىء العامة الواردة أعلاه تمثل ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادئء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ۳۹ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المرجعية اللازمة من أجل حث المؤسسات المالية في دولة الكويت على تشجيع أفضل الممارسات في هذا الشأن . المحور الأول حماية حقوق المساهمين ومعاملتهم بصورة متساوية يجب أن يؤكد هيكل إدارة المؤسسة المالية وسياساتها وممارساتها ما تتضمنه القوانين والنظم والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة من ضوابط وإجراءات بشأن حماية حقوق المساهمين ومعاملتهم بصورة متساوية وذلك من حيث : (١) حماية الحقوق الأساسية للمساهمين المتعلقة بتسجيل الملكية ونقلها وتحويلها، والمشاركة والتصويت في اجتماعات المساهمين، والمشاركة في الأرباح، والحصول على معلومات منتظمة حول المؤسسة . (٢) التأكيد على حقوق المساهمين في الاطلاع أو المشاركة في القرارات المتعلقة بالتعديلات في عقد تأسيس المؤسسة ونظامها الأساسي، بما في ذلك التعديلات التي تطرأ على رأس المال من خلال طرح أسهم جديدة للمساهمين، أو طرح أسهم تحت نظام خيار السهم للموظف، أو من خلال إعادة شراء أسهم، وكذلك القرارات المتعلقة بأي معاملات غير عادية لها تأثيرات على مصير المؤسسة أو سير نشاطها مثل الاندماج أو بيع جانب ملموس من أصول الشركة أو التخلي عن الشركات التابعة . (٣) تأكيد وضمان المشاركة الفعالة للمساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتعريفهم بإجراءات وقواعد التصويت، ويشمل ذلك إخطارهم بموعد اجتماع الجمعية العمومية وجدول الأعمال، قبل الاجتماع بفترة معقولة من الوقت لكي يتسنى لهم الإعداد لنظام التمثيل (التصويت بالوكالة)، وأن يتم النشر عن مكان وزمان الاجتماع بشكل علني وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن . (٤) التأكيد على أهمية الإفصاح عن هيكل رأس المال أو أي ترتيبات يمكن أن يترتب عليها سيطرة لبعض المساهمين . (٥) التأكيد على معاملة جميع المساهمين بالتساوي، بما في ذلك صغار المساهمين والمساهمين الأجانب، وإتاحة الفرصة لهم لمساءلة المجلس وتصويب أي تجاوزات لحقوقهم . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٤٠ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحور الثاني دور الأطراف ذات العلاقة يُقصد بالأطراف ذات العلاقة جميع الأفراد والمؤسسات والجهات التي تربطها علاقة بالمؤسسات المالية مثل ( أصحاب الودائع، المقترضون، الدائنون، المستثمرون، الموظفون، المجتمع ككل ) وفي هذا المجال يتطلب تعزيز الإدارة السليمة ما يلي :- ۱) يجب أن يؤكد هيكل إدارة المؤسسة وسياساتها وممارساتها احترام حقوق ومصالح الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة كما تحددها القوانين والنظم والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك تشجيع التعاون فيما بين المؤسسة وهذه الأطراف من أجل تعزيز التنمية وإيجاد الفرص المناسبة للعمالة الوطنية، وتعزيز سلامة المراكز المالية لهذه المؤسسات . وعلى المؤسسات المالية أن تراعي أن أحد الجوانب المهمة في الإدارة السليمة هو ضمان تدفق الأموال داخل هذه المؤسسات. ولذلك فإن النجاح النهائي هو نتيجة عمل مشترك من عدة أطراف وهم المودعون والمقترضون والموظفون والمستثمرون وغيرهم ممن لهم علاقات تعامل مع هذه المؤسسات. ويجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تدرك أن مصلحتها على المدى الطويل هي تعزيز خلق الثروة من خلال تعاون ومشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة . ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ومجموعة القواعد والتعليمات الصادرة إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في شأن ممارسة هذه المؤسسات لأنشطتها المختلفة تتضمن الضوابط والأسس التي توفر الحماية اللازمة لحقوق الأطراف ذات العلاقة وبصفة خاصة المودعين، والمقترضين، والمساهمين، وبما يضمن حماية المراكز المالية لهذه المؤسسات وتفعيل دورها في خدمة المجتمع وعملية التنمية الاقتصادية. ولذلك فإن التزام هذه المؤسسات بتطبيق ما تضمنه القانون والتعليمات الصادرة من البنك المركزي من ضوابط بشأن ممارسة هذه المؤسسات لأنشطتها يشكل الإطار العام لأهم المحاور التي تقوم عليها الإدارة السليمة للمؤسسات المالية . ۲) يجب أن يؤكد هيكل إدارة المؤسسة وسياساتها على حقوق الأطراف الأخرى في تصويب أي تجاوزات لحقوقهم وفقاً لما تنص عليه القوانين المتعلقة بهذا الشأن . ۳) في حالة السماح لأي من الأطراف الأخرى بالمشاركة في إدارة المؤسسة المالية، فإنه يجب إتاحة الفرصة إلى هؤلاء الأطراف للوصول إلى المعلومات المناسبة في ضوء طبيعة مشاركتهم . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٤١ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحور الثالث الإفصــــاح والشفافيــــــة يعتبر نظام الإفصاح الجيد خاصية محورية لمراقبة السوق على أداء الشركات وإدارتها، إضافة إلى أنه من الأمور المهمة التي يتم على أساسها ممارسة المساهمين لحقوقهم الانتخابية . ويعتبر الإفصاح أداة فعالة للتأثير في سلوك الشركات وحماية المستثمرين، وكلما كان نظام الإفصاح قوياً كلما ساهم ذلك في تعزيز الثقة في السوق المالية. كذلك فإن المساهمين والمستثمرين بحاجة إلى معلومات صحيحة ومهمة ومفصلة بصورة كافية تمكن هؤلاء المستثمرين من تقييم إدارة هذه الشركات واتخاذ قرارات استثمارية مناسبة . ويمكن تعريف المعلومات المهمة بأنها أي معلومات تؤثر على أسعار أسهم الشركة أو تلك المعلومات التي يؤدي حذفها أو عدم التصريح عنها إلى التأثير في القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه المعلومات . وفي هذا الإطار، يتطلب تعزيز الإدارة السليمة للمؤسسات المالية أن يتضمن هيكل إدارة المؤسسة وسياساتها الآلية المناسبة بشأن الإفصاح الدقيق وفي الوقت الملائم لجميع المسائل المهمة المتعلقة بالمؤسسة ومنها الوضع المالي، الأداء ونتائج الأعمال، أي تغيرات في الملكية أو في إدارة المؤسسة، وأي مواضيع أخرى تتطلبها القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وبصفة خاصة متطلبات الإفصاح كما هي واردة في التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ممارسة هذه المؤسسات لأنشطتها المختلفة، والتعليمات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية . أن مبادىء الإفصاح في الوقت الملائم تشمل جميع التطورات المهمة التي تظهر خلال الفترة اللاحقة لتتقديم آخر تقرير، وتتطلب هذه المبادىء رفع تقارير تلقائية بهذه التطورات إلى جميع المساهمين وعلى أساس معاملتهم بصورة متساوية . ويجب أن يتضمن الإفصاح - كحد أدنى - جميع المعلومات والبيانات المحددة بموجب القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 1) نتائج التشغيل والنتائج المالية للمؤسسة المتمثلة في كل من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وقائمة التدفقات النقدية، والملاحظات على البيانات المالية. أن الهدف من هذا الإفصاح هو تقديم البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة لتقييم السهم ومراقبة أداء المؤسسة بصورة ملائمة . ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٤٢ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ۲ ) هيكل الملكية الأساسية للأسهم، أو غيرهم ممن لهم سيطرة على إدارة المؤسسة. ويُعتبر هذا الإفصاح من الحقوق الأساسية التي يجب معرفتها من قبل المستثمرين . ۳ ) أعضاء مجلس الإدارة والموظفون في المناصب التنفيذية الرئيسية وحزمة مكافآتهم المالية بما في ذلك أي مزايا ممنوحة لهم بموجب نظم خيار السهم للموظف. وتعتبر هذه المعلومات ضرورية للمستثمر من أجل تقييم خبرات ومؤهلات الأعضاء والموظفين وكذلك تقييم أي تعارض محتمل للمصالح .(۱) ٤ ) المواضيع المهمة المتعلقة بالموظفين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة التي يمكن أن تؤثر بصورة جوهرية على أداء المؤسسة . ٥ ) طبيعة وحجم المعاملات مع أي أطراف ذات صلة ممن لهم تأثيرات أو سيطرة على المؤسسة، بما في ذلك موظفي الإدارة في المناصب الرئيسية . ٦ ) هيكل المؤسسة وسياساتها فيما يتعلق بوضع قرارات وسياسات الإدارة موضع التنفيذ، وعدم تداخل السلطة فيما بين المساهمين والإدارة وأعضاء المجلس أن الإفصاح عن هذه المعلومات هو من متطلبات تقييم إدارة المؤسسة . ۷ ) أهداف وسياسات المؤسسة بشأن أخلاقيات السلوك المهني والتزامات المؤسسة تجاه البيئة والجمهور. أن الإفصاح عن هذه الأهداف والسياسات قد يكون مفيداً من أجل تقييم أفضل للعلاقة فيما بين المؤسسة المالية والمجتمع الذي تعمل به . ۸ ) النظم والآليات المطبقة لدى المؤسسة من أجل إدارة ومراقبة المخاطر المختلفة للعمل المصرفي والمالي. أن الإفصاح عن هذه النظم هو من متطلبات تقييم الإدارة في مجال السيطرة على هذه المخاطر وكذلك تقييم درجة وحجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة في ضوء حجم وطبيعة الأنشطة التي تمارسها . ۹ ) يجب أن يتم تحضير البيانات المالية والإفصاح عنها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو أي معايير معتمدة بهذا الشأن بموجب القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة وبصفة خاصة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تقارير المدقق الخارجي . ۱۰ ) على المؤسسة أن تراعي نشر المعلومات بصورة يمكن الوصول إليها من قبل المستفيدين في الوقت الملائم وبتكلفة عادلة . (۱) صدر التعميم المؤرخ ۲۰۱۰/۲/۱ والمدرج في البند (م) من هذا الفصل بشأن إفصاح البنوك الكويتية عن أي تغيرات في مجالس إداراتها فور حدوثها بأي من وسائل الإفصاح المناسبة . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٤٣ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحور الرابع مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيــــــة مسؤوليات مجلس الإدارة يجب أن يؤكد هيكل إدارة المؤسسة التوجه الاستراتيجي لها والإشراف الفعّال للمجلس على الإدارة التنفيذية، ومسئولية المجلس تجاه المؤسسة والمساهمين . ويتمثل المحور الأساسي للإدارة السليمة في وجود مجلس إدارة يمارس مسئولياته في ضوء أغراض المؤسسة وأهمية ما تمارسه من أنشطة ومنجزات. وضمن هذا الإطار فإن تطبيق مبادىء الإدارة السليمة للمؤسسات المالية يتطلب من مجلس الإدارة ممارسة مهامه ضمن إطار المسئوليات التالية : مسؤوليات أساسية ١) على مجلس الإدارة ممارسة مهامه بصورة جماعية ومستقلة، وتكريس الوقت الكافي لمسئولياتهم، والعمل بحسن نية وبجدية تامة لما هو في مصلحة المؤسسة والمساهمين . ٢) أن أي قرارات صادرة عن مجلس الإدارة فيما يتعلق بشئون المساهمين يجب أن تتم أخذاً بالإعتبار معاملة جميع المساهمين بصورة عادلة . ٣) على مجلس الإدارة أن يتأكد من أن نشاط المؤسسة وممارساتها تأخذ بالإعتبار مصلحة الأطراف ذات العلاقة كما تنص عليها القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن . ٤) على أعضاء مجلس الإدارة إصدار قراراتهم بناءً على معلومات مناسبة وصحيحة يتم الحصول عليها في الوقت الملائم . الاستراتيجية والتخطيط ٥) على مجلس الإدارة اختيار جهاز الإدارة التنفيذية العليا في المؤسسة أخذاً بالإعتبار التأهيل العلمي والخبرات اللازمة في المجال المصرفي والمالي لشاغلي هذه الوظائف مع مراعاة ضوابط التأهيل التي تتطلبها القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة بهذا الشأن . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٤٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ٦ ) على مجلس الإدارة وضع استراتيجية عمل للمؤسسة وخطط سنوية وأهداف أداء وسياسات لإدارة ومراقبة المخاطر المختلفة، بالاستعانة بالإدارة التنفيذية أو خبراء ومستشارين من خارج المؤسسة إذا تتطلب الأمر . ٧ ) مراجعة وتوجيه استراتيجية وخطة عمل المؤسسة، وخطط العمل السنوية، ومراقبة تنفيذ الخطط وتطبيقها والأداء الفعلي مقارنة بالأداء المستهدف . الهيكل التنظيمي والرقابة الداخلية ٨ ) على مجلس الإدارة اعتماد هيكل تنظيمي يتلاءم مع طبيعة عمل المؤسسة ونشاطاتها وبما يكفل الضوابط التنظيمية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة من خلال تعريف الأهداف المحددة لكل وحدة إدارية وتحديد مهامها ومسؤولياتها وتحديد الصلاحيات وخطوط الاتصال للإداريين على مختلف مستوياتهم الإدارية وبما يحقق الرقابة الثنائية ومبدأ الفصل في المسؤوليات لتجنب تعارض المهام ومخاطر التشغيل، مع وجود أدلة وسياسات وإجراءات عمل لتنفيذ العمليات ومراقبتها وتوصيف وظيفي لمختلف الوظائف وتحديد مُؤهلات وخبرات شاغليها . ٩ ) التأكد بصفة دورية من كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية ممتلكات المؤسسة وأصولها وصحة بياناتها المالية وكفاءة عملياتها بجوانبها الإدارية والمالية والمحاسبية والتأكد من الالتزام بمختلف هذه الضوابط الرقابية، وكذلك التأكد من أن هذه الضوابط توفر للمؤسسة الحماية اللازمة من أي تدخل غير مشروع من داخل المؤسسة أو خارجها . ١٠) على مجلس الإدارة أن يتأكد من أن جهاز التدقيق الداخلي يتمتع بالاستقلالية والأهلية، ومن أن نطاق وإجراءات ودورية التدقيق تتناسب مع درجات المخاطر التي تتعرض لها أنشطة المؤسسة المختلفة. ويجب أن يتم تعيين رئيس وجهاز التدقيق الداخلي وتحديد امتيازاتهم من قبل مجلس الإدارة تأكيداً لمبدأ استقلالية وأهلية التدقيق . أن تعزيز فاعلية مجلس الإدارة تتطلب من المجلس الاستفادة من ملاحظات التدقيق، والطلب من المدقق الخارجي تقييم فعالية ضوابط الرقابة الداخلية. وعلى المجلس أن ينظر إلى التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي كأدوات رقابة مهمة، والاستفادة من تقارير التدقيق بصفتها مراجعة مستقلة للمعلومات المرفوعة من الإدارة التنفيذية إلى المجلس . الإشراف على الإدارة التنفيذية ١١) على مجلس الإدارة تقييم أداء الإدارة التنفيذية وتحديد مدى قدرتها على تنفيذ السياسات والإجراءات ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٤٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الخاصة بالرقابة الداخلية وتقييم النتائج المستهدفة، وإجراء ما يلزم من تعديلات ضرورية في ضوء هذه النتائج . ۱۲) مراقبة المصاريف الرأسمالية الأساسية ومراجعة التعويضات المالية للوظائف التنفيذية الرئيسية ولأعضاء المجلس، والتأكد من شفافية منح هذه التعويضات . ۱۳) يعتمد مجلس الإدارة على ما يتوافر لدى الإدارة التنفيذية من خبرات في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس دون أي تدخل في اختصاصاتها. وفي حالة مشاركة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في تنفيذ قرارات صادرة عن المجلس فإن هذه المشاركة يجب أن تتم بناءً على تفويض صادر عن مجلس الإدارة مع إطلاع المجلس على ما تم اتخاذه بهذا الشأن . ١٤) على مجلس الإدارة التأكد من التزام الإدارة التنفيذية بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة، والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، فيما يتعلق بما تمارسه المؤسسة من أنشطة مختلفة في هذا المجال، وذلك من أجل حماية المؤسسة من مخاطر عدم الالتزام بهذه القوانين . الممارسات المهنية وإدارة تعارض المصالح ١٥) على مجلس الإدارة إدارة ومراقبة التعارض المحتمل فيما بين مصالح المؤسسة ومصالح أعضاء المجلس والمساهمين، بما في ذلك سوء استخدام موارد المؤسسة وأي سوء استخدام في التعاملات فيما بين المؤسسة وهؤلاء الأعضاء . ١٦) الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملات المؤسسة وفقاً لما تنص عليه القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية في هذا الشأن . ۱۷) عدم استخدام المعلومات المتوافرة لدى عضو مجلس الإدارة عن أوضاع المؤسسة من أجل تحقيق مصالح ذاتية أو مصالح لأطراف أخرى ذات صلة . مسؤولية المجلس تجاه المساهمين والجهات الرقابية ۱۸) يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً تجاه المساهمين والأطراف والجهات الأخرى المعنية بصحة القوائم المالية للمؤسسة ونتائج أعمالها. ويجب أن تتصف هذه البيانات بالشفافية والموضوعية والإفصاح عن جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة وفقاً لما تنص عليه القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٤٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ۱۹) يعتبر مجلس الإدارة المسؤول الأول أمام السلطة الرقابية عن سلامة المركز المالي للمؤسسة وحماية حقوق المساهمين والمودعين، وكذلك المسؤول عن صحة وشفافية البيانات والمعلومات المالية التي يتم تقديمها إلى بنك الكويت المركزي، وعلى مجلس الإدارة التحقق من التزام المؤسسة بالقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي . التعويضات المالية لمجلس الإدارة ۲۰) يراعى أن تكون حزمة التعويضات المالية لأعضاء مجلس الإدارة ( من مكافآت أو بدلات أو غيرها ) بما يتناسب مع أهمية وأعباء مسؤولياتهم، وبما يوفر الحوافز لممارسة مهامهم لما هو في مصلحة المؤسسة والمساهمين والالتزام بمسؤولياتهم في هذا المجال، دون أي مغالاة في منح هذه التعويضات . دور ومسؤولية الإدارة التنفيذية تشمل الإدارة التنفيذية في المؤسسة رئيس الجهاز التنفيذي، وهو المدير العام، ومساعدي المدير العام للعمليات المختلفة، واللجان الإدارية والفنية المشكلة بناءً على قرارات مكتوبة ومخولة . وضمن إطار ممارسة الإدارة السليمة في المؤسسات المالية، تتمثل مسؤوليات الإدارة التنفيذية فيما يلي : ۱) اقتراح استراتيجيات عمل المؤسسة وخططها وسياساتها في مجال العمليات المصرفية والمالية المختلفة لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وعلى أن تكون هذه السياسات مبنية على الخبرات المناسبة في هذا المجال . ۲) الالتزام بتنفيذ السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بمختلف أنشطة المؤسسة وعملياتها ووضع الآليات المناسبة للتحقق من الالتزام بتطبيق هذه السياسات . ۳) أن أي قرارات مهمة تتخذها الإدارة يجب أن تتم بناءً على قرارات يشارك فيها أكثر من شخص من الأشخاص المسؤولين في الإدارة التنفيذية . ٤) تزويد مجلس الإدارة بتقارير مالية وإدارية منتظمة حول تطبيق السياسات المعتمدة من المجلس، وسير نشاط المؤسسة ونتائج عملياتها مع مقارنة معدلات الأداء الفعلي بمعدلات الأداء المستهدفة وتحديد الانحرافات وأسبابها وتقديم أي مقترحات لازمة لتعديل وتفعيل هذه السياسات . وعلى الإدارة التنفيذية الالتزام بمبدأ الشفافية والموضوعية فيما ترفعه من تقارير بشأن عمليات المؤسسة . ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٤٧ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (٥) تعتبر الإدارة التنفيذية مسؤولة عن الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى بشأن ما تمارسه المؤسسة من أنشطة وعمليات، وذلك لتجنب تعرضها لمخاطر عدم الالتزام مثل الجزاءات والخسائر المالية ومخاطر السمعة. وعلى الإدارة التنفيذية وضع السياسات اللازمة للتحقق من الالتزام . (٦) على الإدارة التنفيذية ممارسة نشاطها وفقاً لمعايير السلوك المهني، مع وضع التعليمات المناسبة لتطبيقها من قبل جميع العاملين في المؤسسة وتضمين سياساتها ضوابط للالتزام بمعايير السلوك المهني كلما تطلب الأمر. (٧) على الإدارة التنفيذية إعداد القوائم المالية للمؤسسة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو أي معايير معتمدة أو تعليمات صادرة في هذا الشأن . المحور الخامس لجنة التدقيق واللجان المنبثقة عن المجلس أن مراقبة عمليات المؤسسة بصورة فعالة تتطلب من مجالس الإدارة تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتعزيز كفاءة وفعالية المشاركة في مراقبة العمليات . ويعتبر تشكيل لجان للتدقيق في البنوك والمؤسسات المالية من متطلبات الإدارة السليمة، وهي من ضمن الأولويات القصوى في سياسات هذه الشركات . ووفقاً لممارسات الإدارة السليمة والتوجهات الدولية، فإن تشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها يتم ضمن إطار العمل التالي : (١) يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) يتم انتخابهم من قبل المجلس من بين الأعضاء غير المنوط بهم أعمال تنفيذية داخل المؤسسة، وممن تتوافر لديهم خبرات مالية كافية من حيث القدرة على تحليل البيانات المالية. وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس الإدارة كما ويحدد مجلس الإدارة بدل أتعاب الذي يراه مناسباً لأعضاء اللجنة . (٢) تعمل لجنة التدقيق تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها فيما يتعلق بفرص ممارساتها لمهامها . ٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية . ط - تعميم بشأن مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) . ٤٨ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (٣) تشمل المهام الأساسية للجنة التدقيق ما يلي : . الإشراف على التدقيق الخارجي لأعمال المؤسسة، ومراجعة مدى شمولية التدقيق، والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حالة وجود أكثر من مدقق . . الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي ومراجعة وإقرار نطاق أعمال التدقيق ودوريتها . . استلام تقارير التدقيق والتأكد من اتخاذ الإجراءات لتصويب أي ملاحظات أو مناطق ضعف في الرقابة . . التأكد من التزام المؤسسة بالسياسات والقوانين والتعليمات . . مراجعة كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية لدى المؤسسة بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر المختلفة . . مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة، والتحقق من تطبيق تعليمات البنك المركزي بشأنها . . تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية حول أمور التدقيق الداخلي والخارجي . (٤) تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب العضوين الآخرين، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور عضوين على الأقل . ويشارك رئيس التدقيق الداخلي في الاجتماعات الدورية للجنة التدقيق، وللجنة أن تستدعي أي شخص في المؤسسة للاستئناس برأيه عند مناقشة مسألة معينة . (٥) يتولى أمين سر مجلس الإدارة أمانة سر لجنة التدقيق، ويتم أخذ محاضر باجتماعاتها وتعتبر هذه المحاضر، بالإضافة إلى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، من ضمن سجلات المؤسسة . تشكيل اللجان الأخرى
من المناسب أن تنظر كل مؤسسة - في ضوء حجم وطبيعة أنشطتها - في مدى الحاجة إلى تشكيل لجان أخرى منبثقة عن مجالس الإدارة تساهم في تعزيز فاعلية رقابة المجالس على العمليات المهمة في المؤسسة. من ذلك " لجنة تعيينات " تقوم بمهام اختيار إدارة تتمتع بمواجب وقدرات تتناسب مع نشاط المؤسسة، " ولجنة تعويضات " تقوم بمهام تحديد المكافآت والتعويضات بشكل ينسجم مع مصالح المؤسسة والمساهمين .
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ط - تعميم بشأن مبادىء الإدارة السليمة في المؤسسات المالية (Corporate Governance) .
٤٩
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المديــر
التاريخ : ١ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٤ ينايــــــر ٢٠٠٢ م
الأخ / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
"تعميم إلى كافة البنوك المحلية“
لوحظ في الأعوام القليلة الماضية تسابق عدد من البنوك المحلية نحو تقديم خدمات مصرفية إلكترونية (E-Banking) من خلال شبكة الإنترنت .
وعلى الرغم من المزايا التي تقدمها شبكة الإنترنت للبنوك والعملاء على حد سواء، يكتنف تقديم خدمات الصيرفة الإلكترونية مخاطر عدة قد لا تختلف بشكل كبير عن أنماط العمليات التقليدية الأخرى التي تقدمها البنوك عادة، إلا أن الأمر يتطلب الاستيعاب والإدراك التام من قبل البنك المعني لتلك المخاطر وسبل إدارتها والتحوط منها .
وفي هذا الإطار، أصدرت لجنة بازلٍ في شهر مايو ٢٠٠١ ورقة بعنوان مبادىء إدارة مخاطر الصيرفة الإلكترونية، تضمنت أربعة عشر مبدأً تشكل نموذجاً استرشادياً يستخدم كأداة للتحقق من سلامة نظام الصيرفة الإلكترونية للبنك الذي يقدم تلك الخدمات .
وتقع مبادىء إدارة مخاطر الصيرفة الإلكترونية في ثلاث فئات عامة ومتداخلة :
أ - إشراف ورقابة مجلس الإدارة والإدارة العليا .
ب- ضوابط الرقابة .
ج - إدارة المخاطر القانونية والسمعة .
كما ننوه في هذا المجال إلى أن تلك المبادىء لا تمثل حدوداً دنيا أو أفضل التطبيقات المتاحة على صعيد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث يقع على عاتق البنك الراغب بتقديم تلك الخدمات وضع كافة الإجراءات والنظم التي تكفل الإدارة الجيدة لمخاطر تلك العمليات، فضلاً عن ضرورة اتساق نظم الرقابة الداخلية مع أنماط تلك العمليات .
٢٨ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ي - تعميم بشأن ضرورة الاسترشاد بالمبادىء التي وردت في ورقة لجنة بازل حول مبادىء إدارة مخاطر الصيرفة الالكترونية .
٥٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ويمكنكم الحصول على نسخة من " مبادىء إدارة مخاطر الصيرفة الإلكترونية “ من الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولي على شبكة الإنترنت :
www.bis.org
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ي - تعميم بشأن ضرورة الاسترشاد بالمبادىء التي وردت في ورقة لجنة بازل حول مبادىء إدارة مخاطر الصيرفة الالكترونية .
٥١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
نائب المحافظ
التاريخ : ٤ جمادي الآخرة ١٤٢٦ هـ
الموافق : ١٠ يوليـــــــــــــو ٢٠٠٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
المبادىء الاسترشادية لتأسيس وحدة المتابعة (التحقق) ودورها لدى البنوك
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في أبريل ٢٠٠٥ ورقة تضم مجموعة مبادىء حول تأسيس وحدة المتابعة (التحقق) ودورها في البنوك بعنوان "Compliance and the Compliance Function in Banks" .
وحرصاً من بنك الكويت المركزي على المزيد من التنظيم في العمل المصرفي وتوجيهه بما يخدم الحفاظ على سلامة ومتانة المراكز المالية لوحدات الجهاز المصرفي وضمان عدم تعرضها لأية أزمات قد تنجم عن عدم مراعاة القواعد والأصول المصرفية لدى مزاولة أعمالها، وحيث أن هذه المبادىء الاسترشادية لتأسيس وحدة المتابعة (التحقق) المقدمة من لجنة بازل إنما تأتي مكملة لمنهج بنك الكويت المركزي في جعل العمل المصرفي الكويتي متوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، فعليه نوصي بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولية - لجنة بازل للرقابة المصرفية - www.bis.org/publ/bcbs113.htm والإطلاع على هذه الورقة للاسترشاد بتلك المبادىء .
مع أطيب التمنيات ،،،،
نائب المحافظ
د. نبيل أحمد المناعي
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ك - تعميم بشأن الاسترشاد بالمبادىء حول تأسيس وحدة المتابعة (التحقق) ودورها في البنوك الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في إبريل ٢٠٠٥ .
٥٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٤ رمضان ١٤٢٧ هـ
الموافق : ٢٦ سبتمبر ٢٠٠٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
لوحظ من خلال التفتيش على أعمال البنوك المحلية أنه وبالرغم من التطور الملموس في تطبيقات التكنولوجيا وانعكاساتها على مستوى الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها وجود ثغرات في بعض جوانب نظم الرقابة الداخلية لدى بعض البنوك، وذلك فيما يتعلق بتطبيقات بعض نظم المعلومات أو ضوابط الرقابة العامة، الأمر الذي يتطلب من هذه البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة مثل هذه الثغرات، وكذلك مراعاة أخذ مثل هذه الضوابط الرقابية بالاعتبار من قبل البنوك المعنية تلافياً لما قد يترتب على ذلك من مخاطر، ومن ذلك ما يلي :
١) عدم قيام بعض البنوك باعتما د خطط الطوارىء واستمرارية مواصلة الأعمال (Disaster Recovery and Business Continuity Plans) من قبل مجالس الإدارة، وكذلك عدم تحديث هذه الخطط بما استحدثه البنك من أنشطة ومنتجات جديدة يتطلب تضمينها في خطة الطوارىء لدى البنك. كما لوحظ أيضاً أن بعض البنوك لم تقم بإنجراء الاختبارات اللازمة لخطط الطوارىء للتأكد من فاعليتها .
٢) لوحظ في بعض الحالات أن الصلاحيات الممنوحة لمستخدمي النظام البنكي لدى بعض البنوك تعطي بعض الموظفين مجموعة مستويات صلاحية لإدخال بعض البيانات وتنفيذها وتعديلها بصورة تتعارض مع مبدأ الفصل في المهام، وذلك نتيجة لإعطاء صلاحيات جديدة لهم دون إلغاء الصلاحيات السابقة التي تتعارض مع الصلاحيات الجديدة ومبدأ الرقابة الثنائية. كما لوحظ وجود صلاحيات فعالة على بعض الأنظمة لمستخدمين انتهت فترة عملهم لدى بعض فروع البنك، الأمر الذي يتطلب مراعاة مراجعة صلاحيات مستخدمي النظام لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
٣) تبين في بعض الحالات أن هناك ثغرات رقابية في نظام تطبيقات إصدار بطاقات الائتمان، حيث لوحظ أن هذه البطاقات يتم تسليمها للعملاء وهي في حالة "مفعلة" “Active”، وكذلك الاحتفاظ بها خلال فترة انتظار تسليمها إلى العملاء في مغلفات غير مختومة، الأمر الذي يتطلب الأخذ بالاعتبار مختلف
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ل - تعميم بشأن تعزيز جوانب نظم الرقابة الداخلية بالبنوك وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الثغرات التي تكشفت في تطبيقات بعض نظم المعلومات أو ضوابط الرقابة العامة لدى بعض البنوك .
٥٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الضوابط الرقابية المتعلقة بتطبيقات مثل هذه النظم من حيث مراعاة تفعيل هذه البطاقات من قبل العملاء بعد تاريخ استلامها، وكذلك فيما يتعلق بتوفير الرقابة الثنائية وضوابط إجراءات تسليم البطاقات إلى العملاء .
٤) كذلك فقد لوحظ أن الأموال التي يتم استرجاعها بعد حل النزاع على بعض بنود المصروفات الخاصة باستخدامات بطاقات الائتمان من قبل العملاء، يتم تحويلها إلى حسابات العملاء المعنيين بعد فترة طويلة من قيد هذه المبالغ في حسابات البنوك، وقد تصل هذه الفترة إلى ما يزيد عن ستة شهور. ولذلك فإن على البنوك إعادة هذه المبالغ إلى هؤلاء العملاء دون أي تأخير وخلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استرجاعها .
٥) وفي مجال مراجعة بيانات نظم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، لوحظ أن بيان العمليات المالية المرسلة الكترونياً بصفة يومية للبنك المركزي، والتي تتضمن ملفي (FCT) عمليات تحويل الأموال بالعملة الأجنبية و (LCT) عمليات الإيداع النقدي وذلك للمبالغ التي تساوي أو تزيد عن ٣٠٠٠ آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، لا يشمل في بعض الأحيان جميع العمليات التي تمت في البنك، الأمر الذي يتطلب التأكد من توافق النظم بصفة منتظمة .
٦) وقد لوحظ أن خطط التدقيق الداخلي لدى بعض البنوك لا تتضمن التغطية الكافية لبعض المجالات المهمة من نظم المعلومات، وهو ما يتطلب من هذه البنوك إعطاء العناية اللازمة لموضوع التدقيق الداخلي لنظم المعلومات .
هذا ومع أن معظم الملاحظات المشار إليها تندرج ضمن ضوابط الرقابة الداخلية الصادر بشأنها تعليمات عن البنك المركزي إلى البنوك المحلية، وبصفة خاصة دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية، والتعاميم الصادرة بشأن مبادىء الإدارة السليمة، وإدارة ورقابة مخاطر التشغيل، إلا أنه في ضوء خصوصية وأهمية الملاحظات المشار إليها، فإنه من الضروري أن تقوم البنوك المعنية بالأخذ بالاعتبار تعزيز الضوابط الرقابية في هذا الشأن .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المـ حـ ا فـ ظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ل - تعميم بشأن تعزيز جوانب نظم الرقابة الداخلية بالبنوك وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الثغرات التي تكشفت في تطبيقات بعض نظم المعلومات أو ضوابط الرقابة العامة لدى بعض البنوك .
٥٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢ رجب ١٤٣٠ هـ
الموافق : ٢٥ يونيو ۲۰۰۹ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية “
لوحظ من خلال التفتيش على أعمال البنوك المحلية أنه وبالرغم من التطور الملموس في تطبيقات التكنولوجيا وانعكاساتها على مستوى الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها وجود ثغرات في بعض جوانب نظم الرقابة الداخلية لدى بعض البنوك، وذلك فيما يتعلق بتطبيقات بعض نظم المعلومات أو ضوابط الرقابة العامة، الأمر الذي يتطلب من هذه البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة مثل هذه الثغرات، وكذلك مراعاة أخذ مثل هذه الضوابط الرقابية بالاعتبار من قبل البنوك المعنية تلافياً لما قد يترتب على ذلك من مخاطر، ومن ذلك ما يلي :
(١) أن الدخول على بعض المواقع الالكترونية للبنوك المحلية يتم من خلال أسم المستفيد وكلمة السر، الأمر الذي يسهل على قراصنة شبكة الانترنت من الاحتيال للحصول على تلك البيانات بعدة طرق متاحة وتعريض البنك وعملائه لمخاطر. ويتعين إتباع أسلوب الدخول المزدوج ( Factor Authentications 2 ) من خلال تسجيل مرحلتين للعبور، إضافة إلى مفتاح الدخول ( Site Key ) يتم اختياره من قبل العميل كصورة وجملة، بما يكفل للعميل التأكد من موقع البنك الأصلي عند إدخال البيانات .
(٢) من خلال مراجعة العمليات الخاصة باستخدام البطاقات المصرفية، لوحظ أنه في بعض الأحيان تكون البيانات المدونة للعمليات غير مشفرة، الأمر الذي قد يتيح من استغلال تلك البيانات وتعريض البنك والعملاء لخسائر مالية. لذلك يتعين تشفير خط سير العملية منذ بداية استخدام البطاقة مروراً بقبولها وتنفيذها على النظام وطريقة تخزينها في قواعد البيانات .
(٣) من خلال مراجعة نظم المعلومات الخاصة بالبطاقات المصرفية، لوحظ أن بعض البنوك لا تستخدم نظم آلية لتقصي أعمال الاحتيال Anti Fraud Systems ، حيث يتم من خلال تلك النظم متابعة التنقل الجغرافي للعمليات مقارنة بوقت العملية ووضع الشروط المناسبة للتنبيه عن
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
م - تعميم بشأن تعزيز الضوابط الرقابية بالبنوك وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة الثغرات التي تكشفت في تطبيقات بعض نظم المعلومات أو ضوابط الرقابة العامة لدى البنوك .
٥٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
استخدامات مشبوهة للبطاقة المصرفية والتأكد من صحة العملية بالاتصال بالعميل، وذلك درءاً لعمليات الاحتيال والتي أصبحت في تزايد مستمر خلال الآونة الأخيرة .
وفي ضوء خصوصية وأهمية الملاحظات المشار إليها، فإنه من الضروري أن تقوم البنوك المعنية بالأخذ بالاعتبار تعزيز الضوابط الرقابية في هذا الشأن. وفي حال وجود أية استفسارات لديكم حول ما سبق، يرجى عدم التردد بالإيعاز للمعنيين لديكم بالاتصال المباشر بالسيد / باسل الحشاش رئيس وحدة التنسيق والمراقبة على نظم المعلومات على هاتف ۲۲۹۷۲۷۲۲ .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
م - تعميم بشأن تعزيزالضوابط الرقابية بالبنوك وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة الثغرات التي تكشفت في تطبيقات بعض نظم المعلومات أو ضوابط الرقابة العامة لدى البنوك .
٥٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٧ صـفـر ١٤٣١ هـ
الموافق : ١ فبـرايـــر ٢٠١٠ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك الكويتية
إشارة إلى ما تضمنه المحور الثالث " الإفصاح والشفافية " من التوجيهات الصادرة بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣ إلى البنوك وشركات الإستثمار بشأن مبادىء الحوكمة، من أن تعزيز الإدارة السليمة للمؤسسات المالية يتطلب أن يتضمن هيكل إدارة المؤسسة وسياساتها الآلية المناسبة بشأن الإفصاح الدقيق وفي الوقت الملائم لجميع المسائل المهمة المتعلقة بالمؤسسة، والتي اشتملت ضمن المعلومات والبيانات التي يجب الإفصاح عنها - كحد أدنى - على سبيل المثال، والواردة بالبند الثالث منها، الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة وشاغلي المناصب التنفيذية الرئيسية وحزمة مكافأتهم المالية بما في ذلك أي مزايا ممنوحة لهم .
وفي ضوء ما تقضي به التعليمات الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال بازل ٢ ( الركن الثالث ) الخاص بالمتطلبات العامة للإفصاح، من أنه يجب أن يكون لدى البنوك سياسة إفصاح رسمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، فإنه يتعين على مصرفكم موافاة بنك الكويت المركزي بسياسة الإفصاح المعتمدة من مجلس إدارة مصرفكم وذلك خلال شهر من تاريخه .
هذا ويتعين على البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، أن تفصح عن أي تغيرات في مجالس إداراتها فور حدوثها بأي من وسائل الإفصاح المناسبة ومنها إخطار سوق الكويت للأوراق المالية للإعلان عن تلك التغيرات على اللوحة الإعلانية الخاصة به، وعلى أن يكون ذلك متاحاً للكافة في ذات الوقت، ويتم موافاة بنك الكويت المركزي بالكيفية التي تم الإفصاح بها، والوسيلة المستخدمة في ذلك .
ومـع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالــم عبدالعزيز الصباح
_________________________________________________________________ ۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية .
ن - تعميم بشأن إفصاح البنوك الكويتية عن أي تغيرات في مجالس إداراتها فور حدوثها بأي من وسائل الإفصاح المناسبة .
٥٧
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٣٠ رجب ١٤٣٣ هـ
الموافق : ٢٠ يونيو ٢٠١٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعليمات رقم (٢/رب، رب أ/٢٨٤/٢٠١٢)
إلى جميع البنوك الكويتية (١)
في إطار مواكبة التطورات في معايير الرقابة المصرفية الدولية التي تستهدف تعزيز معايير الحوكمة في البنوك، وبصفة خاصة في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية من أن ضعف الحوكمة وعدم تطبيق الممارسات السليمة كان من ضمن مجموعة العوامل التي ساهمت في اندلاع تلك الأزمة، فقد
قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٦/١٩ إصدار التعليمات المرفقة بشأن "قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية"، بحيث تحل هذه التعليمات اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١ محل التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣ (مبادئ الإدارة السليمة للبنوك والمؤسسات المالية).
هذا وقد قام بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠١٢/١/١١ بإرسال نسخة من مشروع هذه التعليمات إلى السيد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت لكي تقوم البنوك من جانبها بمراجعة مشروع هذه التعليمات وذلك لإبداء ما قد يكون لديها من ملاحظات أو وجهات نظر بشأنها، والإطلاع على ما جاء بالتعليمات من معايير تتطلب إدخال تعديلات في النظم الأساسية للبنوك وما يتطلبه ذلك من عرض بعض المواضيع على الجمعيات العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البنوك استعداداً لتطبيق هذه التعليمات. وقد استلم بنك الكويت المركزي ملاحظات البنوك بموجب كتاب اتحاد مصارف الكويت المؤرخ ٢٠١٢/٣/١٥.
وتتضمن هذه التعليمات الجديدة المرفقة تطويرأ لمعايير الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ٢٠٠٤ المشار إليها، أخذاً بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما صدر من معايير حوكمة جديدة في هذا الشأن، وبصفة خاصة الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في شهر أكتوبر ٢٠١٠ حول "مبادئ تعزيز حوكمة الشركات"، والمبادئ الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي بشأن نظم المكافآت، بالإضافة إلى ما جاء من توصيات في تقرير فريق عمل البنك الدولي (World Bank) الصادر في
(١) تم تعديل هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ/٤٤٦/٢٠١٩) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تحديث تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية والمدرج في البند (ص) من هذا الفصل.
۲۸ - تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية.
س - قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية.
٥٨