۲۸ – تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المحــــافـظ
التاريخ : ١٥ رمــــضــــان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٠ نـوفـمبــــــر ٢٠٠٣ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعليمات رقم (٢/رب أ/١٠٨/٢٠٠٣)
إلـى كـافـة الـبـنـوك الإســلامــيــة
في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ
كما تعلمون فإن الشيك في العرف المصرفي من أدوات الوفاء فقط، وقد تضمن قانون التجارة الكويتي التأكيد على ذلك، ومن ثم فإنه لا يجوز استخدام الشيك كأداة للضمان أو للإئتمان. ويعتبر قيام البنوك بالاعتماد على الشيكات مستقبلية التاريخ لدى تقديم التمويل لعملائها في أي صورة بمثابة استخدامها كأداة من أدوات الضمان أو الائتمان، وهو يخالف الهدف منه وما يقضي به العرف المصرفي والقانون.
لذا يود بنك الكويت المركزي أن يؤكد على ما يلي :
(١) أن يكون المعيار الأساسي لقرار تقديم التمويل للعملاء مستنداً إلى ما يجريه مصرفكم من دراسات تبرر منح هذا التمويل سواء من حيث حجمه أو شروطه، ولا يجب الاعتماد على الشيكات مستقبلية التاريخ عند اتخاذ هذا القرار.
(٢) ضرورة الإمتناع عن تقديم تمويل إلى العملاء مقابل شيكات مستقبلية التاريخ صادرة من هؤلاء العملاء أو من كفلائهم، سواء كان الهدف من طلب هذه الشيكات هو من منظور الضمان أو كمستند إضافي لإثبات المديونية. حيث يتعين أن يتم إبرام عقود التمويل فيما بين مصرفكم والعملاء وفقاً لما تتطلبه أصول العمل المصرفي السليم في هذا الشأن.
وأنه إذا ما رغب مصرفكم في الحصول على مستندات إضافية لإثبات إلتزام العميل، فإنه بإمكانكم الحصول على ”سندات لأمر“ مع مراعاة حفظ حق العميل من الناحية القانونية كنتيجة لقيام مصرفكم أيضاً بإبرام عقود لعملية التمويل مع هؤلاء العملاء.
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحــــافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۲۸ - تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ.
١