بنك الكويت المركزي
قرار رقم 53/1-ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات
الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناء على طلب شركة اي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ 2024/4/25 بشأن طلب القيد في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة اي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني التالية:
1 - رقم القيد وتاريخه
رقم (6) بتاريخ 2024/5/2
2- اسم الشركة وعنوانها:
شركة اي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.
العنوان محافظة العاصمة - منطقة شرق قطعة (2) - قسيمة ( 31) - الرقم الآلي للعنوان (21529421 - الدور -10 رقم الوحدة (25).
3- الطبيعة القانونية للشركة شركة ذات مسؤولية محدودة.
4- تاريخ التأسيس:
2020/1/21-
5- رقم السجل التجاري
431068-
6- نوع الترخيص:
مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة.
7- رأس مال الشركة
رأس مال الشركة 150,000 دينار كويتي.
8- هيكل الملكية
الاسم | النسبۃ |
السيد بدر ناصر حجي المطيري | %34 |
السيد محمد ناصر حجي المطيري | %33 |
السيد يوسف ناصر حجي المطيري | %33 |
9- المدير العام:
السيد بدر ناصر حجي المطيري
10- اسم مراقب / مراقبي الحسابات
السيد علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات مراقباً الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
11- الخدمات المقدمة
استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع.
إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 32 شوال 1445هـ
الموافق 2 مايو 2024 م