أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

بنك الكويت المركزي  قرار رقم 182/1 ر /- 2024

admin منذ شهرين 122
بنك الكويت المركزي  قرار رقم 182/1 ر /- 2024

بنك الكويت المركزي
 قرار رقم 182/1 ر /- 2024
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على طلب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 2024/7/29 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الزامل للصرافة
. زيادة الاحتياطي القانوني من 213,994 دينار كويتي إلى 226,982 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
. إعادة تعيين السيد د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم (RSM) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
. 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاریخ صدوره .
صدر في 7 صفر 1446 هـ
الموافق 11 أغسطس 2024 م
المحافظ

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت