أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

بنك الكويت المركزي قرار رقم 1/50/-ر/2024

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 344
بنك الكويت المركزي قرار رقم 1/50/-ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

 بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك

الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

 وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

 وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (45/471/2023) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

 وبناء على طلب شركة ماي فاتورة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ 18/3/2024 بشأن طلب القيد في سجل مقدم و خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة ماي فاتورة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني التالية:

1 ۔رقم القيد وتاريخه:

رقم (2) بتاريخ 2024/3/21- 

اسم الشركة وعنوانها.

شركة ماي فاتورة التقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

العنوان: محافظة الأحمدي، منطقة الفحيحيل، قطعة (11)، شارع عبد الله العجيل، قسيمة (8222)، الرقم الآلي للعنوان ( 13814273) الدور (1) رقم الوحدة(1(

3۔ الطبيعة القانونية للشركة:

شركة مساهمة كويتية مقفلة.

4 - تاريخ التأسيس:

 8/10/2023-

5- رقم السجل التجاري:

57789-

6 نوع الترخيص:

مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة.

راس مال الشرکۃ:

المصدر و المصرح بہ:5000000 دینار کویتی

المدفوع: 1250000 دینار کویتی

- أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة من 1/1/2024 إلى 31/12/2026)

من السادة التالية أسماؤهم:

دبوس مبارك عبدالله الدبوس                رئيس مجلس الإدارة

عبدالله دبوس مبارك الدبوس    نائب رئيس مجلس

الإدارة والرئيس التنفيذي

حمود دبوس مبارك الدبوس                  عضو مجلس الإدارة

10 - الرئيس التنفيذي

عبدالله دبوس مبارك الدبوس

11- اسم مراقب / مراقبي الحسابات

السيد قيس النصف عن مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون وذلك عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31/12/2023 و 31/12/2024

12- الخدمات المقدمة:

استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع.

الخصم المباشر.

إصدار أو توفير وسيلة دفع الكتروني.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في 11 رمضان 1445هـ

الموافق 21 مارس 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت