محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2024/3/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة المسائل - قطعة (2) - شارع 210) - قسيمة (900009) - مبنى (جمعية المسائل / دكاكين السوق المركزي) - رقم الوحدة (43)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في : 14 رمضان 1445هـ
الموافق : 24 مارس 2024 م
المحافظ