بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 46 – ر 2024 /
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي
وبناء على طلب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 28/2/2024 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (2)- شارع (129)-قسیمۃ (2271) - مبنى فارس فلاح البصمان
رقم الوحدة (33)
مادة ثانية
ینشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 25 شعبان 1445هـ
الموافق : 6 مارس 2024 م