بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 203 - ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ 2024/9/9 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصرافة الوطنية
. تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية -
قطعة (8) - قسيمة (900010) - مبنى شركة الوافر للخدمات التسويقية / سوق الخضار - بسطة - رقم الوحدة (B12/4) ،
ليصبح منطقة الصليبية الزراعية - قطعة (8) - قسيمة (900010)
- مبنى شركة الوافر للخدمات التسويقية سوق الخضار - جهة تجارية- رقم الوحدة (34) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في 26 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق 29 سبتمبر 2024 م