سلطة المحكمة تكييف طلبات الخصوم.
وحيث أن المحكمة تشير أنه من المقرر في قضاء التمييز أن " لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها ، وأن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ."
الطعن رقم ۲٦٠٣ / ۲۰۱۹ إداري / ۲ جلسة ٢٠٢١/٣/٢٣)
-قرار التعيين هو قرار مركب
وحيث أنه من المقرر في قضاء التمييز أن " قرار التعيين بإحدى وظائف هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي هو قرار مركب يمر بمراحل متعددة ، تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها في شغل الوظائف الشاغرة لديها بالإعلان عنها طبقاً لشروط موضوعية وقانونية تهدف منها اختيار أفضل المرشحين للوظيفة ، وتعيين من يسفر عنه الاختيار طبقاً للشروط والإجراءات التي
رسمتها لائحة التوظيف بالهيئة انتهاء بإصدار قرار التعيين من السلطة المختصة
الطعن رقم ۲۰۱۹/۶۷۱ إداري ۳ جلسة ٢٠٢٢/٥/٢٥)
- القرارات الادارية تنقسم الى قسمين قرارات بسيطة او مستقلة.
وحيث أنه من المقرر في قضاء التمييز أن " القرارات الإدارية تنقسم إلى قسمين ، أولهما القرارات البسيطة أو المستقلة ؛ وهي تلك القرارات التي تتميز بكيان مستقل وتستند إلى عملية قانونية واحدة غير مرتبطة بعل قانوني آخر ، وثانيهما القرارات المركبة ؛ وهي تلك القرارات التي تدخل في عملية قانونية مركبة تتم من عدة مراحل قد تكون سابقة أو معاصرة أو لاحقة للقرار النهائي الصادر في هذا الشأن ، فالقرار النهائي الذي يصلح محلاً للطعن عليه بالإلغاء قد يكون قراراً مركباً من عدة قرارات متدرجة ومتلاحقة ومرتبطة يتعين أن تصدر في كل مرحلة من تلك المراحل وفق شروط وإجراءات ومواعيد معينة لا غنى قانوناً عن وجوب التقيد بها قانوناً ، وأنه ولئن كان يجوز لذوي الشأن الطعن استقلالاً بالإلغاء في القرارات السابقة على القرار النهائي المركب إلا أن هذا الحق لا يحول قانوناً دون انتظار صدور القرار المركب النهائي والطعن عليه مباشرة أمام القضاء دون اشتراط وجوب أن يسبق هذا الطعن بالإلغاء في القرار المركب الطعن في القرارات التمهيدية السابقة على صدوره.
الطعن رقم ۲۰۲۲/۳۸۳۲ إداري ۳ جلسة ۲۰۲۳/۷/۱۲)
- اختصاص معين
وحيث أنه من المقرر في قضاء التمييز أن " إذا أناط المشرع بسلطة إدارية اختصاصاً معيناً فإنه لا يجوز لغيرها أن تتصدي لهذا الاختصاص وتحل فيه محل صاحب الاختصاص إلا بناء على حكم القانون إحالة أو تفويضاً والا كان المتصدي مغتصباً للسلطة ، إذ أن الأصل أن يباشر صاحب الاختصاص المهام المخولة له قانوناً ما لم يبيح له القانون لاعتبارات معينة تفويض غيره في مباشرتها ، وفي هذه الحالة فإن التفويض وهو استثناء من الأصل العام ينبغي أن يكون صريحاً وواضحاً . وحيث إن الثابت من مطالعة أحكام المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۱۹۹۲ في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، أنه فرق بين نوعين من التفويض الأول وقد ورد بالمادة (٥) من المرسوم السالف تعلق بالتفويض في بعض الاختصاصات ، والثاني وقد رود بالمادة (۱۱) من ذات المرسوم تعلق بالتفويض في التوقيع ، ومن ثم فإنه يكون هناك مغايرة لنوعي التفويض في الطبيعة والاختصاص ، إذ أن الأول يبيح للمفوض مباشرة بعض اختصاصات الأصيل المفوض له فيها ، أما الثاني فلم يبح للمفوض له إلا أن يوقع على القرارات الداخلة في اختصاص الأصيل والمفوض له بالتوقيع عليها بدلاً منه فقط ."
الطعن رقم ٢٣٧ / ٢٠١٤ إداري ۲ جلسة ٢٠١٦/١/٢٦)
- اذا امتنعت الادارة عن اتخاذ قرار الواجب اتخاذه وفق الشروط والضوابط
وحيث فإنه من المقرر في قضاء التمييز أن " القرار السلبي لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح ، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافرت بشأنه الشروط أو الضوابط التي استلزمها والذي أوجب بتوافرها أن تتدخل الإدارة بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون ، فإن لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبًا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارًا سلبيًا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ".
الطعن رقم ۲۸۲۱ / ۲۰۱۹ إداري ۱ جلسة (۲۰۲۱/۱/۲۷)
-
وحيث أنه من المقرر في قضاء التمييز أن " المشرع ارتأى أن هناك بعض الحالات التي يجب فيها على الجهة الإدارية الإفصاح عن إرادتها باتخاذها ما تراه فيها من قرار إداري إلا أنها تقف من ذلك موقفاً سلبياً وتمتنع عن الإفصاح عن هذه الإرادة الأمر الذي يجعل من صاحب الشأن في حيرة من أمره لأنه ليس هناك قرار إيجابي يحدد مركزه القانوني أو يؤثر فيه ومن أجل ذلك اعتبر المشرع - في عجز المادة الرابعة من القانون الصادر بالمرسوم رقم ۲۰ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۸۲ - هذا الموقف من الجهة الإدارية في حكم القرارات الإدارية مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء وذلك بوصفه قراراً سلبياً تمثل في امتناع الجهة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً للقوانين واللوائح ، فالامتناع في حد ذاته يشكل موقفاً سلبياً من الجهة الإدارية يترتب عليه آثار قانونية طالما أن ثمة التزام عليها بأن تتخذ موقفاً إيجابياً دون أن يكون لها الخيار في التدخل من عدمه ."
الطعن رقم ۲۰۱۹/۷۷۵ إداري ۱ جلسة (٢٠٢٠/٧/١٥)
-
وحيث أنه من المقرر في قضاء التمييز أن " القاضي الإداري وهو بصدد إعمال ولايته في دعاوي الإلغاء ومراقبة مشروعية القرار المختصم إنما يحاكمه ويحكم تقديره ويقسط ميزانه في ضوء صحيح واقعة وحقيقة ما بنيت عليه أركانه ، فإذا استظهر جادة القرار واستقامته صحيحًا علي أصل المشروعية المقررة ، انحاز إليه فأجازه وثبته علي أصل صحته ."
الطعن رقم ۱۹۱٥ / ۲۰۲۰ إداري ۱ جلسة ٢٠٢٢/٥/٢٥)
-
وحيث أنه من المقرر في قضاء الدستورية أن " الأصل في الإعلان عن الوظائف العامة المدنية الشاغرة والذي يسبق قرار التعيين عليها أنه لا يعتبر – بحسب طبيعته – قراراً تنظيمياً عاماً ولا يصدق عليه وصف القرار الإداري النهائي ، وأن هذا الإعلان يترتب عليه - في حد ذاته - أن ينشأ لذوي الشأن مركزاً قانونياً في الوظيفة المعلن عنها ، بل هو لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات التمهيدية التي لا تحدث بذاتها منفصلة عن القرار التالي لها أثاراً قانونية تمس مراكز ذوي الشأن ."
حكم الدستورية الصادر في الطعن رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۰ - لجنة فحص الطعون - جلسة ٢٠١٠/٦/٢٢)