من الحكم الوارد في الملف المرفق، تناولت محكمة التمييز الكويتية عدة نقاط تفصيلية بشأن استحقاق العسكريين لمكافأة نهاية الخدمة، كما يلي:
1. الأساس القانوني لاستحقاق المكافأة: استندت المحكمة إلى القوانين الكويتية المنظمة لحقوق العسكريين، والتي تؤكد على حقهم في مكافأة نهاية الخدمة بعد إتمام مدة معينة في الخدمة العسكرية. وذكرت أن هذا الاستحقاق يُعد مكافأة لهم عن سنوات العمل والتضحيات التي بذلوها.
2. مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المكافأة: أكدت المحكمة على ضرورة أن يكون العسكري قد أكمل المدة المحددة في الخدمة العسكرية، والتي قد تكون محددة بفترة 20 سنة أو أكثر حسب اللوائح.
3. حالات الاستثناء والاستثناءات المتعلقة بالمكافأة: أوضحت المحكمة الحالات التي قد تؤثر على استحقاق المكافأة بشكل كامل، مثل التقاعد بسبب أسباب صحية أو انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة العسكري، وأشارت إلى أن هذه الحالات قد تخضع لتقييم خاص حسب الظروف المحيطة.
4. معايير وآلية احتساب المكافأة: بيّنت المحكمة طريقة احتساب المكافأة بناءً على الراتب الشامل، الذي يشمل الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات التي يحصل عليها العسكري عند انتهاء خدمته. يتم احتساب هذه المكافأة وفقًا للمدة التي قضاها العسكري في الخدمة.
5. الإجراءات الواجب اتباعها: شددت المحكمة على أهمية اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة عند التقدم بطلب المكافأة لضمان الحصول على الحقوق المستحقة للعسكريين، وحثت على ضرورة توفير كافة الوثائق اللازمة لضمان البت في الطلب بسرعة ودقة.
هذا الحكم يوفر توضيحات مهمة للحقوق المالية للعسكريين الكويتيين عند انتهاء خدمتهم، ويعمل كمرجع قانوني لضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها .