أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026 قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم 8 لسنة 2026

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026 قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة
🔍

القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026
قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:
 • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
 • القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 • قرار وزير التجارة والصناعة رقم (296) لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (56) لسنة 1996 وتعديلاته
 • اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 • قرار مجلس الوزراء رقم (571) الصادر في اجتماعه رقم (26/1997) بشأن نقل تبعية منطقة الشويخ والري للهيئة العامة للصناعة
 • قرار مجلس الوزراء رقم (553) الصادر في اجتماعه رقم (25/1999) بشأن تغيير مسمى المناطق ونقل تبعية القسائم الخدمية والحرفية والتجارية
 • قرار مجلس الوزراء رقم (692) الصادر في اجتماعه رقم (24/2004) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (553)
 • قرار مجلس الوزراء رقم (141) الصادر في اجتماعه رقم (6/2023) بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية
 • القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2023 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2023
 • القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع مقالع الرمال (دراكيل الرمل)
 • القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط تخصيص قسائم تخزين الصلوب
 • القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط التخصيص لمواقع الخدمات بالمناطق الصناعية وتعديلاته
 • القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط تخصيص مواقع سكراب السيارات
 • القرار الوزاري رقم (32/2023) بشأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والتجارية والحرفية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة

(المادة الأولى) - التعاريف
 • الهيئة: الهيئة العامة للصناعة
 • الوزير: وزير التجارة والصناعة - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
 • المدير: مدير عام الهيئة العامة للصناعة
 • القانون: قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009
 • اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة، واللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتهما
 • الإدارة / اللجنة: الإدارة المختصة أو اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات سحب القسائم
 • صاحب العلاقة: من تقرر سحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة المخصصة له
 • محضر الاسترجاع: مستند يعتمد من رئيس اللجنة وأحد أعضائها يتضمن بيانات القسيمة أو الموقع أو الوحدة المسحوبة وتاريخ استلام الهيئة لها

(المادة الثانية) - حالات السحب
أولاً: للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بسحب القسيمة الصناعية في الحالات الآتية:
 1. الحصول على الترخيص أو القسيمة بمعلومات كاذبة أو مضللة أو بأساليب غير مشروعة
 2. توقف المشروع عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تخفيض طاقته الإنتاجية دون موافقة الهيئة
 3. عدم قيد المشروع في السجل الصناعي أو عدم إخطار الإدارة بأي تغيير في البيانات
 4. مخالفة الغرض الذي صدر من أجله قرار التخصيص
 5. تأجير القسيمة أو جزء منها للغير
 6. منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها
 7. التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة
 8. مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة لشروط العقد المبرم مع الهيئة
 9. انتهاء مدة التخصيص المؤقت
ثانياً: يصدر قرار بسحب القسيمة الخدمية أو التجارية أو الحرفية من الوزير أو من يفوضه طبقاً للحالات التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة
ثالثاً: يصدر قرار بإلغاء التخصيص وسحب موقع (الخدمات / مقالع الرمل / سكراب السيارات / الوحدات الحرفية) من الوزير أو من يفوضه طبقاً للحالات التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة

(المادة الثالثة)
تقوم (الإدارة / اللجنة) بمباشرة إجراءات السحب بعد شهر من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية

(المادة الرابعة) - إجراءات التنفيذ
 1. الإخطار: توجيه إخطار لصاحب العلاقة بإخلاء القسيمة وتسليمها للهيئة خالية من الشواغل خلال شهر من تاريخ الإخطار
 2. محضر الاسترجاع: تحرير محضر استرجاع القسيمة وإقفالها وتعيين حارس أمن إن لزم
 3. مخاطبة الإدارات: مخاطبة كافة إدارات الهيئة المعنية لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها
 4. الإجراءات القضائية: في حال عدم الامتثال، تُخاطَب إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القضائية والمطالبة بالطرد والإخلاء وسداد المستحقات

(المادة الخامسة)
تقوم (الإدارة / اللجنة) برفع تقرير للمدير العام عن القسائم التي تم الانتهاء من إجراءات سحبها، لاتخاذ اللازم نحو إعادة تخصيصها وفقاً للآلية المعتمدة لدى الهيئة

(المادة السادسة) - التظلم
 • لكل ذي صفة ومصلحة التظلم من قرار السحب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني
 • يترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ قرار السحب لحين البت فيه
 • عند رفض التظلم: تباشر الإدارة الإجراءات بعد أسبوعين من نشر قرار الرفض، ويلتزم صاحب العلاقة بالتسليم خلال شهر من تاريخ الإخطار

(المادة السابعة) - تمديد فترة الإخلاء
للمدير العام تمديد فترة الإخلاء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بشرط:
 • تقديم طلب من صاحب العلاقة
 • سداد المستحقات المالية مقدماً عن فترة التمديد بما يعادل مقابل الانتفاع عن القسيمة

(المادة الثامنة) - الغرامات
أولاً - القسائم (جميع الأنواع):

 

|الشهر         |نسبة الغرامة من مقابل الانتفاع السنوي|
|--------------|-------------------------------------|
|الأول         |25%                                  |
|الثاني        |50%                                  |
|الثالث        |75%                                  |
|الرابع فما بعد|100% (ثابتة)                         |

تُحسب الغرامة من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم، ويُعد الشهر الجزئي شهراً كاملاً
ثانياً - الدراكيل والوحدات الحرفية:
غرامة يومية بقيمة 100 د.ك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد وحتى تمام التسليم

(المادة التاسعة)
 • مآل المباني والمنشآت على القسيمة يكون وفقاً للأحكام والشروط الواردة في العقد أو القانون ولائحته
 • للإدارة الحق في التصرف بالآلات والمعدات والمنقولات المتواجدة على القسيمة نظير استيفاء المستحقات المالية للهيئة

(المادة العاشرة)
يلتزم صاحب العلاقة بسداد كافة المستحقات المالية على القسيمة حتى تمام الإخلاء رضاءً أو قضاءً

(المادة الحادية عشر)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ النشر

وزير التجارة والصناعة / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
صدر في: 18 ذو القعدة 1447هـ — الموافق: 5 مايو 2026م​​​​​​​​​​​​​​​​

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت