قرار رقم 76/1 - ر /2024
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المساهمي البنك الأهلي الكويتي المنعقدتين بتاريخ 2024/3/30 وبناء على كتابي البنك الأهلي الكويتي المؤرخين 15 و 2024/4/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية
على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 237,438,731 دينار كويتي إلى 249,310,667 دينار كويتي
وتمثل الزيادة ما نسبته %5% من رأس المال كأسهم منحة. وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
زيادة الاحتياطي القانوني من 196,121,768 دينار كويتي) متضمناً علاوة إصدار قدرها 108,897,022 دينار كويتي) إلى 250,822,768 دينار كويتي متضمناً علاوة إصدار قدرها
.)158,897,022 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- تعيين السيد علي بدر الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، وإعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ مراقبين الحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 23 شوال 1445هـ
الموافق 2 مايو 2024 م