أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

البنك المركزي قرار رقم 1/54-ر/2024،،، قرار رقم 1/55-ر/2024،،،،قرار رقم 1/58-ر/2024

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 319
البنك المركزي قرار رقم 1/54-ر/2024،،، قرار رقم 1/55-ر/2024،،،،قرار رقم 1/58-ر/2024

قرار رقم 1/54-ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك

الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45)

بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال. وبناء على طلب شركة كاشير الأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 2024/3/18 بشأن طلب القيد في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني

لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤثر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات

شركة كاشير الأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية التالية:

23- رقم القيد وتاريخه

2024/3/21 رقم (5) بتاريخ

24 - اسم الشركة وعنوانها:

شركة كاشير الأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.

العنوان: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة 6 - قسيمة 65

- شارع فهد السالم - الرقم الآلي للعنوان (22054624) - الدور

9 - رقم الوحدة 11

25 - الطبيعة القانونية للشركة

شركة ذات مسؤولية محدودة.

تاريخ التأسيس: 2009/4/2

رقم السجل التجاري: 98600

26 - نوع الترخيص:

مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة.

27 - رأس مال الشركة

المصدر والمصرح به: 2,000,000 دينار كويتي.

المدفوع: 2,000,000 دينار كويتي.

28 - هيكل الملكية:

29: الرئیس التنفیذی

السيد خالد عبد اللطيف الشنطي.

30 - اسم مراقب / مراقبي الحسابات

النسبية

%60

%40

مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31

31- الخدمات المقدمة

استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع ...

إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في 11 رمضان 1445هـ

الموافق 21 مارس 2024 م

المحافظ


 

 قرار رقم 1/55-ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (45/471/2023)

بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال. وبناء على طلب شركة تاب بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ 2024/3/18 بشأن طلب القيد في سجل مقدم و خدمات الدفع الإلكتروني والنفود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني

لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة تاب بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني التالية:

1-    رقم القيد وتاريخه

رقم (4) بتاريخ 21/3/2024 

2- اسم الشركة وعنوانها:

شركة تاب بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني

العنوان المحافظة حولي المنطقة السالمية، القطعة (2) القسيمة (51)، شارع سالم المبارك، الجادة (3)

الرقم الآلي للعنوان 20373138)، الدور (6)

رقم الموحدة (1).

3- الطبيعة القانونية للشركة

شركة مساهمة كويتية مقفلة.

4- تاريخ التأسيس:

11/2/2024-

5- رقم السجل التجاري

378420-

6- نوع الترخيص:

مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة.

7- رأس مال الشركة

المصدر والمصرح به 1,005,000 دينار كويتي

المدفوع:1005000

- أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة من 7/2/2024 إلى 6/2/2027)

من السادة التالية أسماؤهم:

أحمد سليمان محمد المنيس رئيس مجلس الإدارة 

فيصل أحمد راشد الهارون نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أحمد وليد أحمد الوزان عضو مجلس الإدارة

بدر إبراهيم جاسم الغانم           عضو مجلس الإدارة

عبدالاله بن حسن بن قاسم آل مدن      عضو مجلس الإدارة

علي كاظم جواد ابو الحسن        عضو مجلس الإدارة

وليد محمد جاسم الصقر عضو مجلس الإدارة

۔10 الرئيس التنفيذي

فيصل أحمد راشد الهارون.

-11 اسم مراقب / مراقبي الحسابات

السيد بدر عادل العبد الجادر عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ لتدقيق الحسابات وذلك عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31/12/2023 و 31/12/2024

12- الخدمات المقدمة

استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع.

إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في 11 رمضان 1445هـ

الموافق 21 مارس 2024م


 

قرار رقم 1/58-ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

 بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 

وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن

إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 12/3/2024 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة زيادة الاحتياطي القانوني من 324,310 دينار كويتي إلى 349,388 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023

إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكویت التدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

المحافظ

صدر في : 10 رمضان 1445 هـ

الموافق 20 مارس 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت