أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

البنك المركزي قرار رقم 1/51-ر/2024

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 392
البنك المركزي قرار  رقم 1/51-ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

 بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. 

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (45/471/2023) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

 وبناء على طلب شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 2024/3/18 بشأن طلب القيد في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة

بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية التالية:

13 - رقم القيد وتاريخه:

رقم (3) بتاريخ 2024/3/21

14- اسم الشركة وعنوانها:

شركة بيزة الأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.

العنوان: محافظة العاصمة منطقة الشرق، قطعة (6)، شارع مبارك الكبير،( قسيمة (14000)، مبنى برج المستثمر (2) الدور (14)

 

نوع الوحدة مكتب تجاري، رقم الوحدة ..

15   ۔ الطبيعة القانونية للشركة

شركة ذات مسؤولية محدودة.

16  ۔ تاريخ التأسيس: 2016/1/10-

رقم السجل التجاري: 363607

17 - نوع الترخيص:

مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة.

18 - رأس مال الشركة

المصدر والمصرح به 90000 دينار كويتي.

المدفوع: 90,000 دينار كويتي.

المدیر العام:

فهد على فهد الغريب.

21 - اسم مراقب / مراقبي الحسابات

السيد عبد اللطيف محمد جوهر عبد الله، عن مكتب عبد اللطيف جوهر وشركاه محاسبون قانونيون (Kreston Kuwait) عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31/12/2023 و 31/12/2024

22 - الخدمات المقدمة

استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع.

الخصم المباشر

إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في 11 رمضان 1445هـ

الموافق 21 مارس 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت