قرار رقم 1 / 79 - ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك بوبيان المنعقدتين بتاريخ 2024/3/24
وبناء على طلب بنك بوبيان المؤرخ 2024/4/21 بشأن تعديل
بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك بوبيان
أولاً: زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 396,300,343/300 دينار كويتي إلى 420,078,363/800 دينار
كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته %6% من رأس المال كأسهم منحة. وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
ثانياً : زيادة الاحتياطي القانوني من 363,703,087 دينار كويتي إلى 372,175,150 دينار كويتي متضمناً علاوة إصدار أسهم.)قدرها 316,942,493 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
ثالثاً: إعادة تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوش والسيد عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست آند يونغ)، مراقبين الحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
رابعاً: إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو التالي:
د. عبد العزيز خليفة القصار.
د. عصام خلف العنزي.
د. محمد عود الفزيع.
د. علي إبراهيم الراشد.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 20 شوال 1445هـ
الموافق 29 أبريل 2024 م