إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

البنك المركزي قرار رقم 1 / 74 - ر /2024

قرار رقم 1/74 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 14 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

1/74 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

 قرار رقم 1 / 74 - ر /2024 
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .. وبناء على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2024/4/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة خيطان - قطعة (7) - شارع ابن زهير - قسيمة (23) - مبنى مجمع أوتاد / بنك وربة رقم الوحدة (34) و (35) ، ليصبح منطقة خيطان - قطعة (7) . شارع ابن زهير - قسيمة (23) - مبنى مجمع أوتاد بنك وربة - رقم الوحدة (34) 

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ...

المحافظ
صدر في : 23 شوال 1445هـ الموافق : 2 مايو 2024

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي