أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

البنك المركزي قرار رقم 1 / 61 – ر / 2024

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 314
البنك المركزي قرار رقم 1 / 61 – ر / 2024

قرار رقم 1 / 61 – ر /2024 

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .

 وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2024/3/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة : . نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الفروانية - قطعة (3) – شارع حبيب مناور - قسيمة (4429) - مبنى شركة الباو باب للتجارة العامة والمقاولات - محل رقم (1) إلى منطقة الشويخ الصناعية 1 -

قطعة (1) - شارع (9) - قسيمة (114) - مبنى شركة القرين الدولية العقارية - رقم الوحدة (99)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاریخ صدوره .

صدر في : 11 رمضان 1445هـ

الموافق : 21 مارس 2024 م

المحافظ

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت