قرار رقم 1 / 61 – ر /2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2024/3/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة : . نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الفروانية - قطعة (3) – شارع حبيب مناور - قسيمة (4429) - مبنى شركة الباو باب للتجارة العامة والمقاولات - محل رقم (1) إلى منطقة الشويخ الصناعية 1 -
قطعة (1) - شارع (9) - قسيمة (114) - مبنى شركة القرين الدولية العقارية - رقم الوحدة (99)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاریخ صدوره .
صدر في : 11 رمضان 1445هـ
الموافق : 21 مارس 2024 م
المحافظ