قرار رقم 1 / 212 - ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2024/9/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة
. نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (10) - شارع عمان - قسيمة (21810) - مبنى سعود صاهود دولان المطيري -
رقم الوحدة (15) إلى منطقة السالمية - قطعة (12) - الشارع
الخامس - قسيمة (555) - مبنى عبد المحسن سليمان البصيري.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 26 ربيع الأول 1446هـ
الموافق 29 سبتمبر 2024 م