قرار رقم 211/1 - ر/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخ 2024/9/23 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى
بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سليمان على المخيزيم للصرافة افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة (00403) - مبنى شركة صفا الوطنية / فواز فلاح علي وشريكه - رقم الوحدة (10).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في 26 ربيع الأول 1446هـ
الموافق 29 سبتمبر 2024 م