الكويت اليوم العدد 1770 السنة الثانية والسبعون
4
الأحد 1 رجب 1447 هـ - 2025/12/21 م
قرار وزاري رقم ( 306 ) لسنة 2025
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999
وتعديلاته في شأن التأمين الصحي على الأجانب
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري بالقانون رقم (17) لسنة 1959
بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم الأميري بقانون (12) لسنة 1960 بتنظيم إدارة
الفتوى والتشريع؛
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على
الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المعدل بالقانون رقم
(15) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين؛
- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن
المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
- وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1702 في اجتماعه رقم
(2025/49)- (84 ) المنعقد بتاريخ 2025/12/17.
قرر
مادة أولى:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى
الموضح قرين كل منها:
القانون: القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على
الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المعدل بالقانون رقم
(15) لسنة 2019.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الإدارة: إدارة التأمين والضمان الصحي بالوزارة.
التأمين الصحي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع شركة تأمين
يتضمن تغطية لمخاطر الأمراض حسب ما يشترطه القانون، وهـذه
اللائحة، والقرارات الوزارية.
الضمان الصحي الحكومي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع
وزارة الصحة يلتزم فيه بأداء مبالغ المبينة في هذه اللائحة مقابل
الحصول على الخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4) من
القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الوزارية.
الضمان الصحي الأهلي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع
مستشفى أهلي يلتزم فيه بأداء مبالغ المبينة في هذه اللائحة أو تعديلاتها
مقابل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4)
من القانون، وهـذه اللائحة، والقرارات الوزارية.
وثيقة التأمين أو الضمان الصحي: المستند الذي يثبت العلاقة التعاقدية
الخاصة بالتأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو الأهلي.
مادة ثانية :
لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي
أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.
كما لا يجوز منح تأشيرة دخول أو تجديدها للأجانب الراغبين في الدخول
إلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي
حكومي أو أهلي .
وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذه اللائحة.
مادة ثالثة :
يتم تحصيل مبلغ التأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو
الأهلي ، عند التقدم بطلب إصدار أو تجديد الإقامة ، أو تأشيرة
الدخول ، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات
المعنية الأخرى .
ويلتزم بأداء المبلغ الكفيل الكويتي أو الزائر بحسب الأحوال .
مادة رابعة :
لا يجوز لشركات التأمين أن تقوم بتقديم التأمين الصحي للأجانب وفقاً
لأحكام القانون رقم 1999/1 المشار إليه إلا بعد اعتماد الوزارة لها
وفق الشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووحدة تنظيم
التأمين وفقاً للقوانين والقرارات المتبعة في هذا الشأن.
مادة خامسة :
يتعين على شركات التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي تقديم
وثائق التأمين أو الضمان التي تنوي تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون إلى
إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة ، حيث تقوم الإدارة بالتحقق من
مطابقتها لأحكام القانون رقم 1999/1 المشار إليه ولأحكام الشريعة
الإسلامية ولهذه اللائحة، وللقرارات الوزارية ذات الصلة والتنسيق مع
وحدة تنظيم التأمين، وتعتمد بقرار يصدر من وكيل وزارة الصحة .
ويجب أن تتضمن المراجعة التحقق من حصول الشركة على ترخيص
بمزاولة التأمين وفقاً لأحكام القانون (125) لسنة 2019 المشار إليه،
وبيان قيمة الوثيقة، وتغطيتها للخدمات الصحية الأساسية المبينة في
المادة (4) من القانون وأية خدمات أخرى تتم إضافتها بموجب قرارات
وزارية وذلك بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين والجهات ذات الصلة.
مادة سادسة :
يجب أن تتضمن جميع وثائق التأمين شرطاً يقضي بسداد شركة التأمين
لكامل قيمة الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية الحكومية
سواء شملتها التغطية أم لم تشملها.
مادة سابعة :
يجب أن تغطي وثيقة التأمين أو الضمان الصحي الأهلي العلاج لدى
المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم الخدمات الصحية للأجانب
والمنصوص عليها بوثيقة التأمين.
الكويت اليوم العدد 1770 السنة الثانية والسبعون
5
الأحد 1 رجب 1447 هـ - 2025/12/21 م
مادة ثامنة :
تعد الإدارة قائمة بشركات التأمين وبوثائق التأمين أو الضمان الصحي
الأهلي المعتمدة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين
والجهات ذات الصلة وتنشر تلك القائمة مبيناً فيها قيمة كل وثيقة.
مادة تاسعة :
تلتزم شركات التأمين بسداد الرسوم المقررة من قبل وزارة الصحة مقابل
الخدمات الصحية المقدمة للحالات الطارئة للزوار المؤمن عليهم في
منشآتها، وفقًا للوائح والقرارات المعمول بها.
مادة عاشرة :
يتعين على المنشآت الصحية الأهلية التي ترغب في تقديم الضمان الصحي
الأهلي عرض عقود الضمان على الإدارة والتي بدورها تقوم بالتحقق من
مطابقتها لأحكام القانون، وهذه اللائحة، وللقرارات الوزارية ذات الصلة، على
أن تعتمد بقرار يصدر من وكيل وزارة الصحة.
مادة حادية عشرة :
تقوم الإدارة بمعاينة المنشأة الصحية طالبة الترخيص، وتتحقق من قدرتها
على تقديم الخدمات الأساسية المنصوص عليها في المادة (4) من
القانون، والخدمات التي تصدر قرارات وزارية بإضافتها إلى التأمين أو
الضمان الصحي، كما تتحقق من قيمة مقابل الضمان المقدم.
مادة ثانية عشرة :
تعد الإدارة نموذج عقد الضمان الصحي الأهلي ويجب أن يتضمن على
الأقل جميع الخدمات الصحية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.
مادة ثالثة عشرة :
يكون مقابل الضمان الصحي الحكومي للأجانب الراغبين في زيارة دولة
الكويت أو الإقامة فيها بالقيمة المبينة في الجداول المرافقة لهذه اللائحة.
وينتهي الضمان الصحي بانتهاء الإقامة أو سمة الدخول أو بإلغائهما
ويعامل الأجنبي في هذه الحالة معاملة الزائر.
مادة رابعة عشرة :
لا يجوز استرداد قيمة الضمان الصحي المتعاقد عليه لأي سبب .
مادة خامسة عشرة:
في حال رغبة المقيم تغيير نوع الإقامة أو الكفيل فإنه يتوجب عليه دفع
قيمة الضمان كاملة، حسب الجداول المرفقة بهذه اللائحة، ويجب أن
يتضمن عقد الضمان شرطاً بمضمون ما تقدم.
مادة سادسة عشرة:
لا يجوز للمنشآت الصحية الأهلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب
بنظامي التأمين الصحي والضمان الصحي الأهلي إلا بترخيص من
الإدارة وبعد التحقق من الشروط التي تضعها الوزارة، ولا يجوز الجمع
بين ترخيصي الضمان والتأمين إلا وفقاً للشروط المبينة في هذه اللائحة.
مادة سابعة عشرة :
يجب أن يتم تقديم الخدمات الصحية للأجانب عن طريق نظامي التأمين
أو الضمان الصحي من خلال المستشفيات أو المراكز الصحية فقط.
ويجوز تقديمها من قبل المستوصفات والعيادات بشرط تقديم ما يفيد
وجود تعاقد مع مستشفى أو مركز صحي أهلي مرخص له بتقديم
الخدمات الصحية بنظامي التأمين أو الضمان الصحي الأهلي.
مادة ثامنة عشرة :
يستثنى من الرسوم المقررة في هذه اللائحة الفئات الآتية:
1- الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين.
2- أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء.
3- الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.
4- والدي المواطنين الكويتيين.
5- أبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب.
6- العمالة المنزلية للأسرة الكويتية وبحد أقصى ثلاثة أفراد.
7- البعثات الدبلوماسية الوفود الرسمية .
8- المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمقيمين
بصورة غير قانونية.
9- المولود الأجنبي لمدة 4 شهور حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر
البلاد .
ويجوز بقرار من الوزير إضافة فئات أخرى .
مادة تاسعة عشرة :
تخضع لرقابة الوزارة، الخدمات الصحية الأساسية والإضافية الاختيارية
التي تقدمها المنشآت الصحية الأهلية.
ولموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير - وفقاً للقرار الصادر منه –
الانتقال إلى المنشآت الصحية المرخصة طبقاً لأحكام القانون، وهذه
اللائحة، والتفتيش على مرافقها والاطلاع على الدفاتر والسجلات
لضبط المخالفات التي تقع لأحكام كل منهما.
مادة عشرون :
يقوم الموظف فور ضبط المخالفة بإثباتها في المحضر المعد لهذا الغرض،
وقيدها في سجل خاص لدى الإدارة، ويقوم بإحالتها إلى مدير الإدارة.
مادة حادية وعشرون :
يقوم مدير الإدارة بإخطار مدير المنشأة الصحية التي وقعت فيها المخالفة
بضرورة إزالتها، ويمنح مدير الجهة (15) يوم عمل للقيام بذلك.
مادة ثانية وعشرون :
يقوم مدير الإدارة في حال عدم التزام المنشأة الصحية بإزالة المخالفة
خلال (15) يوم عمل برفع كتاب للوزير وفقا للتسلسل الإداري المتبع
، يتضمن ملخصاً بالمخالفة وبصورة من محضر الضبطية وبالإنذار المنصوص
عليه في المادة السابقة وتوصيته بتطبيق أحد العقوبات المنصوص عليها في
المادة (5) من القانون رقم 1999/1 المشار إليه وهي:
أ. وقف المدير المسؤول من الجهة التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد عن
شهرين.
الكويت اليوم العدد 1770 السنة الثانية والسبعون
6
الأحد 1 رجب 1447 هـ - 2025/12/21 م
ب. غلق القسم أو الأقسام التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد عن
ثلاثة شهور وفي حالة العود تضاعف مدة الوقف والغلق المشار إليهما
ويجب أن يسبق توقيع أي هذه الجزاءات توجيه إنذار كتابي لمدير الجهة
التي وقعت فيها المخالفة وأن يمنح أجلاً لإزالة أسباب المخالفة لا تزيد
مدته عن خمسة عشر يوم.
مادة ثالثة وعشرون :
يجب على مدير الإدارة، وموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير، إذا تبينت
لهم شبهة ارتكاب موظفي الوزارة، أو شركات التأمين أو المنشآت
الصحية المرخصة أو غيرهم ممن يتصل عملهم بالتأمين والضمان الصحي
الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون، رفع الأمر إلى
الوزير للتقرير في إبلاغ السلطات المختصة.
مادة رابعة وعشرون :
تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا
القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه وهذه اللائحة، ويصدر
بتشكيلها قرار من الوزير برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع،
وممثل عن الجمعية الطبية الكويتية وثلاثة موظفين من داخل أو خارج
الوزارة يختارهم وزير الصحة ، على أن يبين قرار تشكيل اللجنة نظام
عملها وإجراءات التظلم من قراراتها، وكافة الأحكام المتعلقة بها.
مادة خامسة وعشرون :
يستمر العمل بالاستثناءات من الرسوم الصادرة لفئات أخرى غير تلك
المنصوص عليها في المادة (18) من هذه اللائحة قبل العمل بها ما لم
يتم إلغاؤها أو تعديلها.
مادة ساسة وعشرون :
يجوز بقرار وزاري قصر العمل على أحد الأنظمة المنصوص عليها في
هذه اللائحة، ويستمر العمل بالقرارات الصادرة بقصر التعامل على
أحد هذه الأنظمة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين إلغاؤها أو تعديلها.
مادة سابعة وعشرون:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثامنة وعشرون:
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
2025/12/23 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1447 هـ
الموافق : 18 ديسمبر 2025م
جدول 1:
الضمان الصحي لسمة الدخول بغرض الحصول على الإقامة والزيارة
| م | سمة الدخول للإقامة | الرسم المقرر | م | سمة الدخول للزيارة | الرسم المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سمة الدخول للعمل بالقطاع الحكومي | 5 د.ك لكل شهر | 1 | سمة دخول زيارة حكومية | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
| 2 | سمة الدخول للعمل بالقطاع الأهلي | 5 د.ك لكل شهر | 2 | سمة دخول زيارة تجارية | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
| 3 | سمة الدخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم | معفي من الرسوم | 3 | سمة دخول زيارة عائلية | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
| 4 | سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري او صناعي | 5 د.ك لكل شهر | 4 | سمة دخول زيارة خاصة | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
| 5 | سمة دخول للالتحاق بعائل | 5 د.ك لكل شهر | 5 | سمة دخول للعلاج | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
| 6 | سمة دخول للدراسة | 5 د.ك لكل شهر | 6 | سمة دخول زيارة لعدة سفرات | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
| 7 | سمة دخول للمستثمر الأجنبي | 5 د.ك لكل شهر | 7 | سمة دخول للسياحة | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
| 8 | سمة دخول لعقد حكومي مؤقت | 5 د.ك لكل شهر | 8 | سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
| 9 | سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي | 5 د.ك لكل شهر | 9 | سمة دخول زيارة للأنشطة الثقافية او الاجتماعية | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
| | | | 10 | سمة دخول للمرور | 5 د.ك لكل شهر |
| | | | 11 | سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها – الباصات) | 5 د.ك لكل شهر |
| | | | 12 | سمة دخول طارئة | 5 د.ك لكل شهر |
| | | | 13 | سمة دخول مستحدثة | 5 د.ك لكل شهر |
جدول 2:
الضمان الصحي للإقامة
| م | نوع الإقامة | الرسم المقرر عن كل سنة |
|---|---|---|
| 1 | الإقامة العادية | إقامة عمل بالقطاع الحكومي وفق المادة (17) | 100 د.ك |
| 2 | | إقامة عمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18):
- العمال الزراعيين بالحيازات الزراعية
- الصيادين
- رعاة الإبل والأغنام
- العاملين بشركات الألبان | 10 د.ك |
| | | إقامة عمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18) - بقية المواد | 100 د.ك |
| 3 | | إقامة عمل للشريك الأجنبي وفق المادة (19) | 100 د.ك |
| 4 | | إقامة للعامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة (20) للأسر الكويتية | - العامل الأول إلى الثالث معفي من الرسوم
- العامل المنزلي الرابع فما أكثر 10 د.ك |
| 5 | | إقامة للمستثمر الأجنبي وفق المادة (21) | 100 د.ك |
| 6 | | إقامة وفق المادة (23) للطلبة الأجانب | 100 د.ك |
| 7 | | إقامة للأجنبي كفيل نفسه (مصدر إنفاق) وفق المادة (24) | 100 د.ك |
| 8 | | إقامة للأجنبي مالك العقار وفق المادة (25) | 100 د.ك |
| 9 | | الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة (28) | معفي من الرسوم |
| 10 | | - المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية
- العسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد
- ذوي الشهداء الأجانب وفق المادة (30) | 100 د.ك |
الكويت اليوم العدد 1770 السنة الثانية والسبعون
7
الأحد 1 رجب 1447 هـ - 21 /12/ 2025 م
| 11 | رجال دين - أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) | 100 د.ك |
| 12 | إقامة مستحدثة | 100 د.ك |
جدول 3:
رسوم الالتحاق بعائل
| م | نوع إقامة العائل | الرسم المقرر عن كل سنة |
| :-: | :-: | :-: |
| 1 | عمل حكومي وفق المادة (17) | 100 د.ك |
| 2 | عمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18) | 100 د.ك |
| 3 | شريك أجنبي وفق المادة (19) | 100 د.ك |
| 4 | مستثمر أجنبي وفق المادة (21) | 100 د.ك |
| 5 | للدراسة وفق المادة (23) | 100 د.ك |
| 6 | كفيل نفسه وفق المادة (24) | 100 د.ك |
| 7 | الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25) | 100 د.ك |
| 8 | رجال دين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) | 100 د.ك |
جدول 4:
رسوم الالتحاق بعائل
| م | نوع إقامة العائل | الرسم المقرر عن كل سنة |
| :-: | :-: | :-: |
| 1 | الالتحاق بعائل الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن | 100 د.ك |
| 2 | الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة (26) | معفي من الرسوم |
| 3 | الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة (27) | معفي من الرسوم |
| 4 | التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29) | 100 د.ك |
| 5 | زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية، والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد | 100 د.ك |
| 6 | زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب | 100 د.ك |
| 7 | الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين | معفي من الرسوم |
| 8 | والدي المواطنين الكويتيين | معفي من الرسوم |
| 9 | الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي | 10 د.ك |
| 10 | الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية | 100 د.ك |
جدول 5:
العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة (20)
| م | البيان | العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية | العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية | العمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| | | رسوم الإقامة للعامل الواحد عن كل سنة | | |
| 1 | العامل الأول | معفي | 100 د.ك | 100 د.ك |
| 2 | العامل الثاني | معفي | 100 د.ك | 100 د.ك |
| 3 | العامل الثالث | معفي | - | - |
| 4 | العامل الرابع | 10 د.ك | - | - |
| 5 | العامل الخامس | 10 د.ك | - | - |
جدول 6:
رسوم الإقامة المؤقتة
| م | نوع الإقامة | الرسم المقرر |
| :-: | :-: | :-: |
| 1 | الإقامة المؤقتة وفق المادة (14) | العمالة المنزلية (معفي) |
| 2 | الإقامة المؤقتة وفق المادة (14) | باقي الفئات – 10 د.ك لكل شهر |
| 3 | إشعار مغادرة وفق المادة (34) | 5 د.ك لكل شهر |
| 4 | تمديد مدة الزيارة وفق المادة (15) | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
ملاحظات:
- يعفى الأجانب أبناء المواطنة الكويتية الحاصلين على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.
- تعفى أرملة أو مطلقة المواطن الكويتي الحاصلة على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.
- يرتبط تاريخ بدأ وانتهاء الضمان الصحي بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، ولا يرتبط بصلاحية جواز السفر.
- في حال إعادة إصدار الإقامة لحدوث خطأ وتم الإعفاء من قبل وزارة الداخلية سيتم الإعفاء من رسوم الضمان الصحي في حال تم دفعه سابقاً.
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (94) لسنة 2025
بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1062) في اجتماعه رقم (35-2014/2) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تتطلبها.
- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".
- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2017 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2018 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.