الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم رقم 86 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان بشأن التعاون في قطاع النقل البري
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية ، والمراسيم المعدلة له ، وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رحمنا بالآتي مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان بشأن التعاون في قطاع النقل البري، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا الرسوم ...
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في : 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025 م