الجهة : مجلس الوزراء
المادة 1
أ- تقسم الكويت إلى عدد من المحافظات على الوجه التالي : محافظة العاصمة – محافظة حولي – محافظة الفروانية – محافظة الجهراء – محافظة الأحمدي – محافظة مبارك الكبير .
ب- تشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها ، طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت ، والمراسيم المعدلة له .
ج- يكون إنشاء محافظات أخرى أو إلغاء محافظات قائمة بموجب مرسوم .
المادة 2
يرأس كل محافظة محافظ يدير شئونها ويمثل السلطة التنفيذية فيها ، ويتابع نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة والتنسيق بينها فيما عدا القضاء والجيش والحرس الوطني وإبلاغ ملاحظاته عليها إلى الوزراء والمعنيين كل في نطاق اختصاصه .
المادة 3
يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناءً على عرض الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 4
يتولى المحافظ بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة مسئولية الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته ، وله في سبيل مباشرة اختصاصاته وشرح السياسة العامة للدولة وما يتعلق بالمشاريع في منطقة محافظته أن يطلب تزويده من قبل الجهات المختصة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختلفة بالمعلومات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة فور إقرارها بالإضافة إلى ما يختص بشئون المحافظة وإطلاعه على مشاريع الخط والبرامج العامة ذات الشأن ، وله على الأخص ما يلي :
1- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام .
2- دراسة تظلمات وشكاوى المواطنين التي يتلقاها والاتصال بالجهات ذات الشأن لتيسير الحصول على المعلومات اللازمة بشأن حلها أو اقتراح المناسب لها ، وإخطار المواطنين برد الجهات في خصوصها .
3- تلقي معاملات المواطنين ، وإحالتها إلى الجهات الحكومية المختصة ، ومتابعة تلك المعاملات ، وإخطار المواطنين بردود الجهات الحكومية بشأنها.
4- متابعة شئون الأمن والنظام في نطاق المحافظة وذلك بالتعاون مع السلطة المعنية وبالتعاون مع وزارة الداخلية بشأن حلها وإبداء ملاحظاته بشأنها.
5- المساهمة في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة والعمل على وصول هذه الخدمات لمستحقيها من المواطنين في إطار السياسة العامة للدولة .
6- متابعة ما يتعلق بسلامة البيئة والصحة العامة وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الدولة وعلى الأخص :
أ- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في ضوء مقررات الخطة العامة للدولة وفي حدود المتاح من الموارد المالية .
ب- المساعدة بشكل فعال في حل المشكلات العامة للمواطنين وتنظيم مشاركة المواطنين بالمحافظة في حل هذه المشكلات أو المساهمة في إيجاد الحلول لها بالتعاون مع باقي
أجهزة الدولة .
ج – تشجيع الأنشطة التربوية والاجتماعية وغيرها من أنشطة المجتمع والعمل على دعمها وتوجيهها نحو الإحساس بالمسئولية وبث روح التعاون والانتماء الوطني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
د- تنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية فيها .
7- مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم ، في دائرة المحافظة ، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى الوزير المختص عما تم مباشرته من الاختصاصات التي تم تفويضه بها ، كما يقدم تقريراً عن أعمال المحافظة إلى المجلس الأعلى لشئون المحافظات كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
8- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس على لشئون المحافظات.
9- إبداء الرأي حول حاجة المحافظة من المرافق والخدمات المحلية ، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمناطق التابعة للمحافظة.
المادة 5
يكون للمحافظ سلطة الوزير في الشئون المالية والإدارية المتعلقة بديوان المحافظة وبموظفي الديوان وذلك وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن .
المادة 6
يعين نائب للمحافظ في كل محافظة بمرسوم ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، بناء على عرض الوزير المعني .
المادة 7
يعاون نائب المحافظ المحافظ في أداء مهامه ، وتنفيذ ما يكلفه به ، وللمحافظ أن يفوض نائبه في ممارسة بعض اختصاصاته وفي حالة خلو وظيفة المحافظ أو غيابه ، يحل نائب المحافظ محله في جميع اختصاصاته.
المادة 8
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يلي :
1- الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة في الميزانية العامة للدولة سنوياً.
2- نسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة طبقاً لما يقرره وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بناء على اقتراح المجلس الأعلى لشئون المحافظات.
3- الهبات أو التبرعات التي يقبلها المحافظ ووفقا لما يقرره مجلس الوزراء .
وتدرج الاعتمادات الخاصة بشئون كل محافظة ضمن برنامج مستقل في ميزانية وزارة الداخلية على أن يؤخذ رأي المحافظ في مقترح هذه الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة.
المادة 9
ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة ) يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته .
ويشكل برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
1 – نائب المحافظ
2- ممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص التابعين له على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة .
3- المختارين بالمحافظة .
4- ثلاثة من المواطنين المقيمين في المحافظة يرشحهم المحافظ .
ويجوز للمحافظ دعوة من يراه الحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله.
وتصدر بقرار من المجلس الأعلى لشئون المحافظات لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة .
المادة 10
يتولى مجلس المحافظة معاونة المحافظة في اختصاصاته الواردة في هذا المرسوم في إدارة شئون المحافظة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف المجالات وفي إطار خطط وبرامج التنمية ، وله على الأخص ما يلي :
1- التنسيق بشأن المشروعات التي تتعلق بالمحافظة مع الجهات المختصة بالدولة.
2- بحث و دراسة ما يحيله عليه المحافظ من موضوعات تدخل في اختصاصه.
3- تقديم المبادرات والمقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير المحافظة.
المادة 11
ينشأ مجلس أعلى لشئون المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء وعضوية كل من :
1 – الوزراء الذين يحددهم مجلس الوزراء .
2- المحافظين.
3- الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون المحافظات.
ويضع المجلس لائحة لتنظيم إجتماعاته وأعماله وقراراته.
المادة 12
يتولى المجلس الأعلى لشئون المحافظات بحث الموضوعات المشتركة بين المحافظات المختلفة وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية والنظر في أي معوقات أو مشكلات تطرح عليه من المحافظات المختلفة وله على الأخص ما يلي :
1- العمل على تذليل المعوقات أو المشكلات التي تطرح عليه من المحافظات المختلفة.
2- تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المحافظات.
3- العمل على حويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار .
4- الحفاظ على البيئة وعلى الموروث الثقافي .
5- تشجيع دور التعاونيات الإنتاجية والصناعات والمشروعات في مجالات التنمية الاقتصادية في نطاق المحافظات ، وتحفيز إنشاء مشروعات اقتصادية إنتاجية تعتمد على إمكانيات وموارد المحافظات.
6- اقتراح تعديل الحدود الإدارية للمحافظات.
المادة 13
يكون للمجلس الأعلى لشئون المحافظات أمانة عامة ، يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم .
وتتولى الأمانة العامة التحضير والإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته ، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأعمال المجلس واختصاصاته.
المادة 14
لكل وزير أن يصدر لائحة تنظيمية تبين أوجه التعاون بينه وبين المحافظين وسبل وضع أحكام هذا المرسوم موضع التنفيذ .
المادة 15
يلغى المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ، كما يلغى أي نص يتعارض مع نصوص هذا المرسوم .
المادة 16
على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 25 مارس 2014م