إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 151 لسنة 2024 بتعديل المادة التاسعة من المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1703 · 7 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 151 لسنة 2024 بتعديل المادة التاسعة من المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، المعدل بالمرسوم رقم 24 لسنة 2024،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص المادة (التاسعة) من المرسوم رقم (81) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:

((ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته.

ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

1- نائب المحافظ.

2- ممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ، على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة.

3- ثلاثة من المواطنين المقيمين في المحافظة يرشحهم المحافظ.

ويجوز للمحافظ دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله.

وتصدر بقرار من المحافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة)).

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ربيع الأول 1446هـ الموافق: 4 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي