بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات والغاء المجلس الأعلى لشئون المحافظات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (الثامنة) من المرسوم رقم (81) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
((وتدرج الاعتمادات الخاصة بشئون كل محافظة ضمن برنامج مستقل في ميزانية وزارة الداخلية على أن يؤخذ رأي المحافظ في مقترح هذه الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة)).
مادة ثانية تلغى المواد (الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة) من المرسوم رقم 81 لسنة 2014 المشار إليه، كما يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة ثالثة ينقل كافة الموظفين التابعين للمجلس الأعلى لشئون المحافظات والأمانة العامة للمجلس إلى ديوان الخدمة المدنية بذات مرتباتهم ودرجاتهم وبدلاتهم ومكافآتهم، ويتولى توزيعهم على كافة الجهات الحكومية.
مادة رابعة تؤول إلى وزارة الداخلية كافة الموجودات والمنقولات المادية للمجلس الأعلى لشئون المحافظات وأمانته العامة، وتتولى وزارة الداخلية تسوية الأوضاع المالية للمجلس وأمانته العامة.
مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 شعبان 1445 هـ الموافق: 21 فبراير 2024 م