إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 20 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1482 · 1 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 20 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية

مرسوم رقم 20 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019م بتعيين سمو الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم بالإضافة إلى عمله محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.

مادة ثانية يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي :

1– يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.

2 – يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الدفاع أثناء غيابه.

3– يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه.

4– يقوم وزير المالية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أثناء غيابه.

5 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.

6 – يقوم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بأعمال وزير المالية أثناء غيابه.

7 – يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء أثناء غيابه.

8 – يقوم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.

9 – يقوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الشئون الاجتماعية أثناء غيابه.

10 – يقوم وزير الشئون الاجتماعية بأعمال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.

11 – يقوم وزير الدولة لشئون البلدية بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان أثناء غيابه.

12 – يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان بأعمال وزير الدولة لشئون البلدية أثناء غيابه.

13 – يقوم وزير الدولة للشئون الاقتصادية بأعمال وزير الدولة لشئون الخدمات أثناء غيابه.

14 – يقوم وزير الدولة لشئون الخدمات بأعمال وزير الدولة للشئون الاقتصادية أثناء غيابه.

15 – يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء غيابه.

16 – يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي أثناء غيابه.

17 – يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة أثناء غيابه.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 27 يناير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي