إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 112 لسنة 2020 بتعديل المرسوم رقم 20 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1494 · 1 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 112 لسنة 2020 بتعديل المرسوم رقم 20 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية

مرسوم رقم 112 لسنة 2020 بتعديل المرسوم رقم 20 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019م بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية المعدل بالمرسوم رقم 55 لسنة 2020، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُستبدل بنص البند رقم 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 20 لسنة 2020 المشار إليه النص التالي :

(2- يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدفاع أثناء غيابه) .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق: 28 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي