مرسوم رقم 55 لسنة 2020 بتعديل المرسوم رقم 20 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م بتعيين سمو الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ،
- وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2020 في شأن الإنابات الوزارية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص البند رقم 6 ، 7 ، 8 من المادة الثانية من المرسوم رقم 20 لسنة 2020 المشار إليه النص التالي :
(( 6 – يقوم وزير النفط بأعمال وزير المالية أثناء غيابه .
7 – يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.
8 – يقوم وزير النفط بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه. ))
مادة ثانية يقوم وزير الدولة لشئون البلدية بأعمال وزير الكهرباء والماء أثناء غيابه.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق : 18 فبراير 2020 م