إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 503
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش

قانون رقم 32 لسنة 1967
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 1967

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

6

🔍
<p>قانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش</p><p>نُشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بالعدد رقم 635 بتاريخ 16 / 07 / 1967.</p>

مادة 1

تسري أحكام هذا القانون على العسكريين دون غيرهم.
أما المدنيون العاملون في وزارة الدفاع والجيش فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي. مع مراعاة أحكام المواد 14 و 15 و 24 من هذا القانون.

---------------------

مادة 2

الامير هو القائد الاعلي للقوات المسلحة.

---------------------

مادة 3

الجيش قوة عسكرية مسلحة تقوم بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه.

---------------------

مادة 4

يتألف الجيش من القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية ومختلف الاسلحة والوحدات والمؤسسات والمصالح العسكرية.

---------------------

مادة 5

يكون الالتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية ، او التطوع او التعيين ، وذلك بالشروط والاوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذيه.

---------------------

مادة 6

الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل العسكري هي :
-ملازم.
-ملازم أول.
-نقيب.
-رائد.
-مقدم.
-عقيد.
-عميد.
-لواء.
-فريق.
فريق أول
وينتهي التسلسل العسكري بالقائد الاعلي للقوات المسلحة.

مادة 7

الرتب العسكرية لافراد وضباط صف الجيش حسب التسلسل العسكري هي :
-جندي.
-وكيل عريف.
-عريف.
-رقيب.
-رقيب أول.
-وكيل ضابط.
-وكيل أول.

---------------------

مادة 8

تحدد شارات الرتب للضباط وضباط الصف وافراد الجيش ، ولباسهم ورموزهم وراياتهم واعلامهم بقرار من الوزير.

---------------------

مادة 9

يحدد القانون الاوسمة والانواط العسكرية والتذكارية.

---------------------

مادة 10

تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم

مادة 11

تحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الاركان العامة وسائر العسكريين حسب نظام الخدمة في الجيش الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع.

---------------------

مادة 12

يؤدي ضباط الجيش قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين الآتية ، أمام القائد الاعلي للقوات المسلحة او من ينيبه.
اقسم بالله العظيم ، اقسم بالله العظيم ، اقسم بالله العظيم وبذمتي وشرفي باعتباري عسكريا في الجيش الكويتي أن أكون وفيا لدولة الكويت ، امينا على حقوقها ، مخلصا لاميرها المعظم ، مطيعا لجميع الاوامر الحقه التي تصدر الى من رؤسائي ، منفذا لها في البر والبحر والجو –داخل وخارج البلاد – وأن اضع نفسي ومواهبي في خدمة الكويت ، وان احمي علمها واحفظ استقلالها وسلامة اراضيها، معاديا من يعاديها ، مسالما من يسالمها ، محافظا على شرفي وسلاحي ، لا اتركه قط ، حتي اذوق الموت ، والله على ما أقول شهيد".
ويؤدي افراد الجيش وضباط الصف ذات اليمين قبل مباشرتهم اعمالهم امام رئيس الاركان العامة او من ينيبه.
وتبين كيفية اداء اليمين ومراسمها ووقت ادائها بقرار من الوزير.

مادة 13

يحظر على العسكريين الاشتغال بالسياسة. كما يحظر عليهم الانضمام الى الجمعية او نقابة او هيئة غير الجمعيات او الهيئات المخصصة للجيش الا باذن كتابي من رئاسه الاركان العامة.

---------------------

مادة 14

يحظر على العسكري :
1-أن يفشي أية معلومات تتعلق بعمله حتي بعد انتهاء خدمته بالجيش.
2-ان يحفظ لديه نسخه من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصياً.
3-ان يكتب في الصحف او ان ينشر باية وسيلة من وسائل النشر رأيا او بحثا او مقالا او رسما الا باذن من رئيس الاركان العامة بعد الاطلاع على نسخه مما سينشر.
4-ان يشتري او يبيع او يستأجر او يؤجر أي مال يطرحه الجيش او الوزارة للبيع ولو عن طريق المزاد العلني.
5-ان يأتي عملا او يظهر بمظهر يتنافي مع كرامته العسكرية.
6-ان يشتغل فعليا بالتجارة.
7-ان يؤدي عملا للغير بأجر.
ويسري الحظ الوارد في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على المدنيين العاملين في الوزارة والجيش.

---------------------

مادة 15

تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها العسكري اثناء عمله ملكا للدولة اذا كان الاختراع او المؤلف نتيجة تجارب اجريت بصفة رسمية او اذا كانت له علاقة بمصالح الدولة.
ويعوض صاحب الاختراع او المؤلف عنه بقرار من الوزير.
ويسري هذا الحكم على المدنيين العاملين في الوزارة والجيش.

---------------------

مادة 16

يخضع العسكريون ذوو الرتب الاقل لذوي الرتب الاعلي ، فاذا تساوت الرتب خضع الاحدث في الرتبة للاقدم فيها.
استثناء من ذلك يخضع الضباط الاحتياطيون والاختصاصيون لسائر الضباط في نفس الرتبة دون نظر للاقدمية.

---------------------

مادة 17

تقتصر قيادة المناطق والمواقع على ضباط الجيش دون الاختصاصيين.

---------------------

مادة 18

يحظر على العسكريين ان يعقدوا زواجهم قبل الحصول على اذن بذلك من رئاسة الاركان العامة. ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون اذن قائما بالنسبة الى قوانين الجيش.
ويجوز لرئيس الاركان العامة ان يجيز الزواج بعد عقده.
وتصدر قواعد اجراءات منح اذن الزواج او اجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الاركان العامة.

---------------------

مادة 19

يمنع العسكريون بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة الا باذن خاص من رئاسة الاركان العامة والا تعرضوا للمحاكمة العسكرية.

---------------------

مادة 20

يكون انشاء الكليات العسكرية بمرسوم.
ويكون انشاء المدارس العسكرية بقرار من الوزير.
ولا يقبل غير الكويتيين في الكليات والمدارس العسكرية الا من بين المبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدد سنويا بقرار من مجلس الدفاع الأعلي.

---------------------

مادة 21

تعتبر شهادات الكليات العسكرية معادلة للمؤهل الجامعي وتعتبر شهادات كليات اركان الحرب معادلة لاتمام الدراسات العليا.

---------------------

مادة 22

تكون محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية امام المحاكم العسكرية وفق احكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

---------------------

مادة 23

تحدد بمرسوم العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. ولا يجوز ان تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد او الطرد او العزل او انزال الرتبة او اية عقوبة بدنية او عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوماً.

---------------------

مادة 24

استثناء من قوانين الوظائف العامة المدنية والعمل في القطاع الحكومي، يجري تأديب الموظفين المدنيين والمستخدمين والعمال العاملين في الجيش وفق الاجراءات وامام الهيئات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

---------------------

مادة 25

يجوز بقرار من الوزير منح العسكري تعويضا عن الاضرار التي تصيب ممتلكاته اثناء الخدمة او بسببها بشرط ان لا يكون الضرر ناتجا عن اهماله ، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الاشياء الضرورية لحياة العسكري وحياة عائلية.
ويجب على طالب التعويض ان يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر او اكتشافه او زوال المانع من تقديم الطلب.

---------------------

مادة 26

يكون تعويض الاشخاص عن الاضرار التي تصيب اشخاصهم او املاكهم بسبب العمليات او المناورات العسكرية وفق الاحكام التي يصدر بها قرار من الوزير ، وبشرط الاحتفاظ بحق الاشخاص في الطعن في القرارات الصادرة بتعويضهم امام القضاء.

---------------------

مادة 27

يحدد ما يعتبر حرما للثكنات والمنشآت العسكرية بمرسوم.
تحدد بقرار من الوزير كيفية امساك السجلات الخاصة بقيد اموال الوزارة واجراءات الزام من يتسببون في فقدان الاموال او عطبها او تلفها بقيمتها او اعفائهم منها.

---------------------

مادة 28

دون اخلال بالبدلات والعلاوات الاضافية المشار اليها في المادة 49 من هذا القانون ، تتحمل الدولة نفقات كسوة العسكريين وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا ، وتقوم باطعامهم واسكانهم في الثكنات والمنشآت العسكرية وفق حاجات العمل كما تتحمل نفقات اطعام المدنيين العاملين في مناطق العمليات الحربية او المناورات ، والسجناء في السجن العسكري ، واسري الحرب ، كل ذلك وفق القرارات التنفيذيه لهذا القانون.

---------------------

مادة 29

أ - يجوز قبول غير الكويتي ضباط اختصاص أو خبراء في الجيش مؤقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي
يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ب - ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين كضباط صف وأفراد، وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويعامل المتطوعين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين .

مادة 30

تكون تولية الضباط بمرسوم.

---------------------

مادة 31

الرتبة حق للضباط لا يفقدها الا اذا فقد الجنسية الكويتية او اذا صدر عليه حكم بتجريده منها وفقا لاحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

---------------------

مادة 32

يشترط في من يقبل ضابطاً :
1-ان يكون كويتي الجنسية.
2-ان يكون قد اتم من العمر احدي وعشرين سنة ميلادية ، ويستثني من ذلك الطيارون ويصدر بتحديد سن قبولهم قرار من الوزير.
3-ان يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية ، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من الوزير.
4-ان يكون محمود السيرة.
5-ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
6-ان يكون متخرجا من احدي الكليات العسكرية التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ويستثني من هذا الشرط الضابط الاختصاص المشار اليه في المادتين 35 و 36 ، وذلك مع مراعاة احكام المادة 34.

---------------------

مادة 33

يكون قبول الضباط لاول مرة في رتبة الملازم باول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويجوز قبول الضباط الطيارين لاول مرة برتبة ملازم اول اذا استوفوا الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

---------------------

مادة 34

يجوز تولية وكلاء الضباط والوكلاء الاول الحائزين على شهادة آمر فصيلة او ما يعادلها في رتبة ملازم بعد نجاحهم في دورة تدريبية وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق وكلاء الضباط فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة للجيش.
ويحدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من يجوز توليتهم ضباطا وفقا لاحكام الفقرة السابقة.
ويعتبر وكلاء الضباط الحائزون على شهادة امر فصيل في حكم المتخرج من احدي الكليات العسكرية اذا حصلوا على شهادة الثانوية العامة واجتازوا الدورة التدريبية المشار اليها في الفقرة الأولي.

---------------------

مادة 35

يجوز ان يقبل ضابطا اختصاصيا الحاصل على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة ، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة.
ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الاطباء البشريين في ادني مربوط رتبة ملازم أول على ان يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة امضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون منه خبرة في اختصاصهم بحيث لا يتجاوزون بها مربوط الرتبة التي قبلوا فيها. وتحتسب كل علاوة كسنة في الاقدمية في الرتبة.

---------------------

مادة 36

يكون قبول الاطباء البشريين كضباط اختصاصيين وفقا للاحكام التالية :
‌أ-يقبل الطبيب في رتبة ملازم أول ، ويمنح ثلاث علاوات فيها ، وتحسب له كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة.
‌ب-يقبل الطبيب الحاصل على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس ، في ادني مربوط رتبة نقيب ، فاذا كان قد امضي مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على الدبلوم ، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين وتحسب كل علاوة كسنة في اقدمية الرتبة.
‌ج-يقبل الطبيب الحاصل على شهادة تخصص عليا في ادني مربوط رتبة رائد. فاذا كان قد امضي مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على شهادة التخصص ، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين ، وتحسب له كل علاوة كسنة في اقدمية الرتبة.
وتحدد شهادات التخصص العليا المشار اليها بقرار من الوزير.

---------------------

مادة 37

يتلقي الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة. ويعفي من هذه الدورة الاختصاصيون الذين سبقت لهم 9خدمة عسكرية لا تقل عن ثلاثة أشهر.ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات سنة تحت التجربة ويجوز تسريحة خلالها اذا ثبت انه غير صالح للقيام باعباء وظيفته ، والا ثبت في الرتبة التي قبل فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

---------------------

مادة 38

تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسوم الصادر بتعيينهم فيها او ترقيتهم اليها. ولا يجوز ان يرجع المرسوم الاقدمية في الرتبة المرقي اليها الضباط الى تاريخ سابق على صدوره.

---------------------

مادة 39

تجوز اعادة الضابط المستقيل او المتقاعد او المسرح لاسباب صحية الى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبة السابق بشرط ان تثبت لياقته الصحية وان لا يكون قد انقضي على تركه الخدمة بالجيش اكثر من ثلاث سنوات.

---------------------

مادة 40

يشترط في المتطوع ما يأتي :
1-ان يكون كويتي الجنسية.
2-ان يكون قد اتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ست وعشرون سنة ميلادية. ويستثني الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلي.
3-ان يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من الوزير.
4-ان يكون محمود السيرة.
5-ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

---------------------

مادة 41

يتم قبول المتطوعين بامر من رئيس الاركان العامة. وتبرم معهم عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتي بلوغ المتطوع سن التقاعد. ويصدر قرار من الوزير بشروط قبول المتطوعين واحكام تطوعهم وصيغة عقودهم بناء على عرض رئيس الاركان العامة.

---------------------

مادة 42

يخضع المتطوع لاحكام القوانين العسكرية بمجرد قبول تطوعه. ويثبت في الخدمة بعد اجتيازة الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها قرار من الوزير ، ومروره امام لجنة تدقيق التطوع ، وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة.

---------------------

مادة 43

يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الافراد او من خريجي المدارس العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

---------------------

مادة 44

يتقاضي الافراد وضباط الصف اول مربوط الرتبة عند تعيينهم لاول مرة ويجوز منح الجندي علاوة او علاوتين من علاوات رتبته عند التعيين اذا كان حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية على الاقل وتحتسب هذه العلاوات في اقدميته باعتبار كل علاوة سنة واحدة.

---------------------

مادة 45

تحدد أقدمية ضباط الصف والافراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية او تاريخ ترقيتهم.

---------------------

مادة 46

يقصد بالراتب ، ما لم يقض القانون بغير ذلك ، الراتب الاساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافا اليه العلاوات الدورية المستحقة.

---------------------

مادة 47

يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بتعيينهم.
ويستحق ضباط الصف والافراد رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم.
ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.

---------------------

مادة 48

يمنح العسكريون علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون. بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة. وتستحق هذه العلاوة من أشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية واذا اتفق تاريخهما منحتا معا.

---------------------

مادة 49

تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الاضافية والفنية التي يستحقها العسكريون والمدنيون العاملون في الوزارة والجيش بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.

---------------------

مادة 50

يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة استثنائية لم يقوم من العسكريين باعمال تستحق التقدير او لمن اصيب اثناء الخدمة او بسببها.

---------------------

مادة 51

يستحق العسكري الاسير كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الاسر حتي عودته الى البلاد، ويصرف الى زوجته او من يختاره اقاربه الذي يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبه شهرياً.واذا توفي الاسير او حكم باثبات غيبته المنقطعة دفعت جميع استحقاقاته الى ورثته ، مع عدم الاخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.

---------------------

مادة 52

تسري على رواتب العسكري المحال الى المحاكمة الاحكام الآتية :
‌أ-أذا اخلي سبيله وعاد الى عمله ، صرف له راتبه الى حين التصرف في القضية او صدور الحكم النهائي فيها.
‌ب-اذا كان موقوفا او أخلي سبيله ولم يعهد اليه بعمل ، صرف له نصف راتبه. فاذا قرر الادعاء ان لا وجه لاقامة الدعوي او صدر صفح عنه قبل الحكم او حكم ببراءته صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف او انقطاعه عن العمل.
‌ج-اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة لا تستوجب طرده من الخدمة او تجريده ، استمر صرف نصف راتبه طوال فترة تنفيذ العقوبة لزوجته او لمن يختاره المحكوم عليه ليعول اقاربه.
‌د-اذا حكم عليه بعقوبة تستوجب انهاء خدمته ، سويت استحقاقاته الى تاريخ صدور الحكم نهائياً. فاذا كان الحكم صادرا بالاعدام صرفت تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون اخلال باحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

---------------------

مادة 53

لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين او خصم شئ منها الا في حدود ربع الراتب. وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 54 من هذا القانون.وتكون الاولوية لدين النفقة . ثم لاداء ما يكون مطلوباً للحكومة.

---------------------

مادة 54

يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب العسكريين نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الاموال الناتجة عن هذا الخصم في حساب خاص تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الاركان العامة.

---------------------

مادة 55

يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف سري مستقل تودع فيه الاوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته ، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه ، والعقوبات الانضباطية والاحكام النهائية الصادرة ضده.

---------------------

مادة 56

يقدم عن كل ضابط حتي رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق.وتصدر بقرار من الوزير اجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.

---------------------

مادة 57

الضباط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير.

---------------------

مادة 58

تعد لكل من ضباط الصف والافراد صحيفة احوال تثبت فيها آراء رؤسائهم حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية وما يصدر عليهم من أحكام نهائية.

---------------------

مادة 59

تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية.

---------------------

مادة 60

يستحق العسكري المرقي الراتب المقرر للرتبة التي يرفي اليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم او قرار الترقية ، مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون.

---------------------

مادة 61

يكون الترشيح للترقية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

---------------------

مادة 62

يجوز بقرار تنظيمي من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدني للترقية في حالة الحرب.

---------------------

مادة 63

للقائد الاعلي للقوات المسلحة ان يمنح العسكري رتبة او اكثر بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.

---------------------

مادة 64

تكون ترقية الضباط بمرسوم.

---------------------

مادة 65

يشترط في ترقية الضابط ان يكون قد اتم في رتبته المدة المقررة كحد أدني للترقية والمبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون. ويرقي الضابط من رتبة ملازم الى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.

---------------------

مادة 66

تكون الترقية من رتبة ملازم أول ونقيب ورائد بعد النجاح في دورة اجتياز الرتبة وتتم الترقية بالاقدمية المطلقة بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.
وتكون الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بها مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون.

---------------------

مادة 67

استثناء من الاحكام السابقة تجوز ترقية الضباط الى الرتبة التالية لرتبته استنادا الى آراء التسلسل اذا قام باعمال او خدمات ممتازة تستحق التقدير. كما يجوز بقرار من الوزير استنادا الى الآراء التسلسل منح أقدمية اعتبارية للامتياز مدة لا تجاوز سنه. ولا تحسب الاقدمية الاعتبارية في مدة الخدمة ولكن تحسب في المدة المشترطة كحد ادني للترقية من الرتبة التي يحملها الضباط عند منحه أياها.

---------------------

مادة 68

لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة التي اصبح التقرير فيها نهائياً.

---------------------

مادة 69

تكون ترقية ضباط الصف والافراد بأمر اداري من رئيس الاركان العامة بناء على آراء التسلسل.

---------------------

مادة 70

يشترط في ترقية كل من ضابط الصف او الجندي ان يكون قد اتم في رتبته المدة المقررة كحد ادني للترقية والمبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

---------------------

مادة 71

تكون ترقية الجندي الى رتبة وكيل عريف بالاختيار.
ويشترط في الترقية بين رتبة وكيل عريف ورتبة رقيب أول اجتياز الدورة المقررة للرتبة ، وتكون الترقية بالاقدمية بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.

---------------------

مادة 72

يشترط للترقية الى رتبة وكيل ضابط اجتياز دورة آمر فصيل وتكون الترقية بالاقدمية بين الناجحين في الدورة.
ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.

---------------------

مادة 73

استثناء من الاحكام السابقة يجوز بقرار من الوزير استنادا الى آراء التسلسل ترقية ضباط الصف والافراد الى الرتبة التالية لرتبهم اذا قاموا باعمال او خدمات ممتازة تستحق التقدير.

---------------------

مادة 74

لا يجوز نقل احد العسكريين الى وظيفة خارج وزارتي الدفاع والداخلية الا بعد موافقته كتابة.
ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب للاساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل اقدمية فيها. فاذا اعيد الى الجيش خلال سنة شغل الرتبة التي فيها زملاؤه وباقدميته السابقة بينهم. اما اذا انقضي على النقل اكثر من سنة فيحدد وضعه واقدميته بالمرسوم او القرار القاضي باعادته.

---------------------

مادة 75

يجوز بقرار من الوزير – بعد اخذ رأي رئيس الاركان العامة ندب العسكريين للعمل خارج الوزراء بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنه. يجوز تمديدها سنة أخري عند الضرورة.

---------------------

مادة 76

يكون نقل الضباط القادة والامراء داخل الجيش والوزراء بقرار من الوزير. اما نقل الضباط الاعوان وضباط الصف والافراد فيكون بامر من رئيس الاركان العامة او من ينيبه.

---------------------

مادة 77

يجوز بقرار من الوزير اعارة الضباط الى الحكومات والهيئات الاجنبية او الدولية او الى الهيئات والمؤسسات المحلية بشرط موافقة الضابط عليها كتابه. وتكون الاعارة براتب كامل او مخفض او بغير راتب. وتدخل مدة الاعارة في حساب التقاعد او المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.

---------------------

مادة 78

يحتفظ الملحقون العسكريون بالبعثات الدبلوماسية في الخارج باقدميتهم في الرتبة وبكافة حقوقهم العسكرية. ويتقاضون رواتبهم وسائر البدلات المقررة في ميزانية وزارة الدفاع.

---------------------

مادة 79

يجوز للوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة ايفاد العسكريين الكويتيين في بعثات دراسية ومهام رسمية.
ويجوز عند الحاجة ايفاد غير الكويتيين من العسكريين الاختصاصيين او الفنيين. وتنظم شؤون هذه البعثات بقرار من الوزير.
وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوة والترقية ، ويحصل عنها استقطاع التقاعد.

---------------------

مادة 80

تصدر بقرار من الوزير – بالاتفاق مع وزير المالية والنفط – احكام وفئات بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما انفقة العسكريون لتأدية مهمة رسمية.

---------------------

مادة 81

لا يجوز للعسكري ان يتغيب عن مركز او مقر خدمته الا لمدة معينة في حدود الاجازات المنصوص عليها في القانون وبعد التصريح له بها.

---------------------

مادة 82

الاجازات التي يجوز منحها للعسكريين هي :
1-الاجازة الدورية.
2-الاجازة المرضية.
3-الاجازة الادارية.
4-اجازة الحج.
ويصدر بنظام هذه الاجازات واجراءات منحها وقواعد تشكيل الهيئات الطبية واختصاصاتها قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الاركان العامة مع مراعاة احكام المواد التالية.

---------------------

مادة 83

يستحق الضابط اجازة دورية لمدة خمسة واربعين يوما سنوياً ، فاذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوما في السنة. ويستحق ضابط الصف والجندي اجازة دورية لمدة خمسة وثلاثين يوما سنوياً.وتستحق الاجازة الدورية اعتبارا من تاريخ التعيين ، ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.

---------------------

مادة 84

يجوز استدعاء العسكري المجاز قبل انتهاء اجازاته الدورية اذا اقتضت المصلحة ذلك.

---------------------

مادة 85

اذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالاجازة الدورية عن سنه ما، جاز – بعد موافقة الوزير- صرف بدلها نقدا والا ارجئت الى سنة اخري.

---------------------

مادة 86

" يحتفظ العسكرى برصيد إجازته الدورية أثناء خدمته الفعلية ، ويجوز له الإنتفاع به بما لا يزيد على (90 يوما ً ) فى السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك .
ويصرف بدل رصيد الإجازات عند إنتهاء الخدمة من أصل الرصيد وفقا ً لما يلى :
1- الضابط الذى يبلغ عمره الخمسين عاما ً يصرف له 300 يوما ً ، والذى لم يبلغ عمره الخمسين عاما ً يصرف له 225 يوما ً .
2- ضابط الصف والفرد الذى يبلغ عمره الخمسين عاما ً يصرف له 225 يوما ً والذى لم يبلغ عمره الخمسن عاما ً يصرف له 200 يوما ً .
وإذا إنتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين . "

مادة 87

لا يستحق العسكري اجازة دورية او بدلها نقدا عن المدد التي يقضيها في احدي الكليات العسكرية او في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه. فاذا كان العسكري معارا خصم من اجازته الدورية ما حصل عليه فعلا من اجازة من الجهة المعار اليها.

---------------------

مادة 88

ملغاة

مادة 89

"يمنح من يصاب بمرض او بحادث اجازة مرضية لا تجاوز سنتين براتب كامل.
ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة منح العسكري اجازة مرضية اضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه من المحتمل شفاؤه خلالها.
فاذا ثبت ان المرض او الحادث ناجم عن الخدمة او متفاقم بسببها او ان العسكري مريض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل".

*

مادة 90

يجوز للعسكري في حالة المرض ان يستفيد برصيده من الاجازات الدورية.

---------------------

مادة 91

يكون التصريح بالاجازة المرضية والاذن بامتدادها بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة اذا زادت على خمسة أيام ، والا جاز التصريح بها من طبيب عسكري. ويجب على طالب الاجازة المرضية ان يبلغ عن مرضه في اليوم الاول منه.

---------------------

مادة 92

لا يجوز تسريح العسكري لاسباب صحية الا بعد استنفاده كامل اجازاته المرضية والدورية المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون ، ما لم يوافق كتابة على ذلك.ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة تسريح العسكري لاسباب صحية قبل استنفاد اجازاته بشرط دفع كامل راتبه وبدلاته عنها.

---------------------

مادة 93

يجوز منح العسكري اجازة ادارية براتب كامل علاوة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة او مدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة.

---------------------

مادة 94

يجوز منح العسكري – اذا سمحت ظروف العمل بذلك اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازاته الدورية لمدة اربعين يوما لاداء فريضة الحج. ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة في مدة الخدمة.

---------------------

مادة 95

يصرف للعسكري في اجازاته المرضية والادارية وفي اجازة الحج كامل راتبه وبدلاته.

---------------------

مادة 96

كل من انقطع عن عمله او لم يعد اليه عقب انتهاء اجازته مباشرة حرم من راتبه عن مدة غيابه ، وذلك مع عدم الاخلال بمؤاخذته انضباطيا او عسكرياً.ومع ذلك يجوز لرئيس الاركان العامة ان يقرر حساب مدة الغياب من رصيد الاجازات الدورية المستحقة اذا كان الغياب لعذر مقبول. ويبين قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية حالات اعتبار الغياب عن الخدمة فرارا منها.

---------------------

مادة 97

يعتبر العسكري في الخدمة الفعلية طالما كان قائما بعمله او مجازا او مكلفا بمهمة رسمية او موفدا او محالا الى المحاكمة العسكرية او اسيراً. ولا تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة اذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 52 من هذا القانون.

---------------------

مادة 98

تنتهي خدمة الضابط لاحد الاسباب الآتية :
1-فقده الجنسية الكويتية.
2-بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – استنادا الى آراء التسلسل وبشرط موافقة الضابط – مد الخدمة مدة او مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.
3-الاحالة الى التقاعد.
4-قبول الاستقالة.
5-ثبوت عجز صحيا عن العمل مع مراعاة احكام المادة 92 من هذا القانون.
6-التسريح.
7-التجريد او الطرد او العزل او الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخله بالشرف او بالامانة.
8-الوفاة او الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

---------------------

مادة 99

تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد لاحد الاسباب الآتية :
1-فقده الجنسية الكويتية.
2-" بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية ، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة أو مدد لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره ، وتدخل فى حساب التقاعد وفقا ً لقانون التأمينات الإجتماعية "
3-الاحالة الى التقاعد.
4-قبول الاستقالة.
5-ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون.
6-التسريح.
7-عدم تجديد تطوعه.
8-التجريد او الطرد او العزل او الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخله بالشرف او بالامانة.
9-الوفاة ، او الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

مادة 100

تجوز احالة الضابط الى التقاعد اذا كان قد قضي في الخدمة خمسة عشرة سنه ، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية :
- في رتبة ملازم أول 47 سنة.
- في رتبة نقيب او رائد. 49 سنة.
- في رتبة مقدم 52 سنة.
- في رتبة عقيد 54 سنة.
- في رتبة عميد 56 سنة.
- في رتبة لواء 58 سنة.
وتكون احالة الضابط الى التقاعد بمرسوم.

---------------------

مادة 101

تجوز احالة ضابط الصف والفرد الى التقاعد بامر من رئيس الاركان العامة اذا اتم الخامسة والاربعين من عمره وكان قد قضي في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنه.

---------------------

مادة 102

للعسكري ان يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد امضي في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. ويجاب الى طلبه بقرار من الوزير اذا كان ضابط وبامر من رئيس الاركان العامة لضابط الصف والفرد.

---------------------

مادة 103

اذا احيل عسكري الى التقاعد وكان قد استوفي المدة اللازمة كحد ادني للترقية ، ولم يرق لعدم وجود شواغر ، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الاساس.

---------------------

مادة 104

يجب ان تكون الاستقالة مكتوبة ، وخالية من أي قيد او شرط ، ولا تنتهي خدمة المستقيل الا بالقرار الصادر بقبولها.
ولا يجوز تقديم الاستقالة من الجيش في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.

---------------------

مادة 105

لا تجوز استقالة العسكري اثناء التحقيق معه او اثناء محاكمة عسكريا او جزائيا الى حين البت نهائيا فيما هو منسوب اليه.

---------------------

مادة 106

يسرح العسكري من الخدمة لاحد الاسباب الآتية :
1-عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح.
2-اذا اقتضي الصالح العام تسريحه ، ويكون التسريح في هذه الحالة بمرسوم بالنسبة للضباط. وبقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة بالنسبة الى وكلاء الضباط. وبامر اداري من رئيس الاركان العامة بالنسبة الى سائر ضباط الصف والافراد.

---------------------

مادة 107

مع عدم الاخلال بالحقوق الاخري المقررة في قانون التقاعد العسكري يمنح الطيارون وعناصر الركب الطائر الذين يصابون اثناء الطيران او بسببه اعانة مالية بالفئات الآتية :
-15.000 دينار للضابط في حالة الوفاة او الاصابة التي تعجزه كلية عن العمل.
-10.000 دينار للضابط في حالة الاصابة التى تعجزه عن العمل في الطيران.
-7.500 دينار لضابط الصف او الفرد في حالة الوفاة او الاصابة التي تعجزه كلية عن العمل.
-5.000 دينار لضابط الصف او الفرد في حالة الاصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران.
ويجوز بقرار من وزير الدفاع – بالاتفاق مع وزير المالية والنفط – زيادة هذه الفئات.
وفي حالة الوفاة تصرف الاعانة لورثة العسكري المتوفي الشرعيين.

---------------------

مادة 108

تنتهي خدمات ضباط الصف والافراد بانتهاء مدة تطوعهم اذا لم يتجدد عقد التطوع وفقا لاحكامه.

---------------------

مادة 109

اذا حكم على العسكري بالتجريد او الطرد او العزل او بحكم يترتب عليه انهاء خدماته ، وكان موقوفاً ، انتهت خدمته من تاريخ وقفه ، وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 52 من هذا القانون.

---------------------

مادة 110

تسري على العسكري الذي تنتهي خدماته احكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

---------------------

مادة 111

يعتبر من الاحتياط العسكريون الذين تنتهي خدمتهم بالاحالة الى التقاعد او بقبول استقالتهم او بعدم تجديد تطوعهم، ويصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم أميري.ويجوز بقرار من الوزير استدعاء الاحتياطي في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ

---------------------

مادة 112

يجوز بأمر من رئيس الاركان العامة ابقاء العسكري بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا لتسليم ما في عهدته. ويجوز مد هذا الميعاد مدة اخري لا تجاوز شهرين. وتصرف للعسكري عن مدة التسليم مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه شهريا اثناء الخدمة.

---------------------

مادة 113

تكون للعسكريين الذين تنتهي خدمتهم في الجيش بسبب العجز الصحي الاولوية في التعيين في الوظائف المدنية التي يستوفون شروط التعيين فيها.

---------------------

مادة 114

يثبت في رتبته الحالية كل عسكري كويتي الجنسية موجود في الخدمة عند العمل بهذا القانون.

---------------------

مادة 115

تستمر خدمة العسكريين غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، وتسري في حق كل منهم – حسب رتبته – احكام المرسوم او القرار المشار اليهما في المادة 29 من هذا القانون. وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق احكام العقد الخاص بها

---------------------

مادة 116

الى حين صدور المراسيم والقرارات والاوامر المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع النظم المعمول بها حاليا في الجيش ، الا ما كان منها مخالفا لنصوص هذا القانون.

---------------------

مادة 117

يصدر وزير الدفاع القرارات والاوامر اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، ويجوز له ان ينيب وكيل الوزارة او رئيس الاركان العامة في اصدار بعضها.ولا تنشر المراسيم والقرارات والاوامر الصادرة تنفيذا لهذا القانون الا باذن كتابي من الوزير بناء على اقتراح رئيس الاركان العامة.

---------------------

مادة 118

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

---------------------